الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 أغسطس 2020

الطعن 610 لسنة 54 ق جلسة 3 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ق 55 ص 323

جلسة 3 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ امين امين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور وصلاح خاطر ومحمد عباس مهران وطلعت الإكيابى.

------------

(55)
الطعن رقم 610 لسنة 54 القضائية

 (1)نقض "التقرير بالطعن وايداع الاسباب. ميعاده".
التقرير بالطعن وايداع اسبابه بعد الميعاد المحدد في المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 دون عذر. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.
 (2)دعوى جنائية "رفعها". جمارك. تهريب جمركي.
الخطاب في المادة 124 من القانون 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك. موجه من الشارع الى النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق دون غيرها من جهات الاستدلال التي يصح لها اتخاذ اجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانونا.
(3) جمارك. مأمورو الضبط القضائي.
لرجال خفر السواحل صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص مصلحة خفر السواحل.
استمرار هذه الصفة لصيقة بهم في دوائر اختصاصهم فيما يتعلق بجرائم التهريب حتى بعد صدور قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقرار وزير الخزانة 71 لسنة 1963.

--------------

1 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 17 من نوفمبر سنة 1981 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 3 من يناير سنة 1982 وقدمت اسباب طعنها في ذات اليوم متجاوزة بذلك - في الطعن وتقديم الاسباب - الميعاد الذى حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض، واذ لم يثبت ان قام بالنيابة الطاعنة عذر يبرر تجاوزها الميعاد المذكور، فان طعنها يكون غير مقبول شكلا.
2 - إن قضاء محكمة النقض - بهيئتها العامة - قد جرى على ان المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك اذ نصت على انه "لا يجوز رفع الدعوى العمومية واتخاذ آية اجراءات في جرائم التهريب الا بناء على طلب كتابي من المدير العام للجمارك او من ينيبه" فقد دلت على ان الخطاب موجه فيها من الشارع الى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية التي لا تبدأ الا بما تتخذه هذه السلطة من اعمال التحقيق ولا ينصرف فيها الخطاب الى غيرها من جهات الاستدلال التي يصح لها اتخاذ اجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانونا.
3 - إن الواقعة كما صار اثباتها بالحكم قد تم ضبطها بمعرفة رجال حرس الحدود وكان لا ينال من سلامة اجراءات الضبط ان تتم على ايديهم لان صفة الضبط القضائي التي أضفاها عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود وهذه الصفة ما زالت قائمة ولصيقة بهم في دائرة اختصاصهم فيما يتعلق بجرائم التهريب حتى بعد صدور قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قرار وزير الخزانة رقم 71 لسنة 1963 بتحديد موظفي الجمارك - الذين لهم صفة الضبط القضائي بالتطبيق لنص المادة 25 من القانون المشار اليه لان هذا القانون لم يلغ اختصاص رجال حرس الحدود في مراقبة جرائم التهريب في الجهات الخاضعة لها ولم يسلب من رجالها صفة الضبط القضائي المخولة لهم قانونا وليس من شأن المادة 25 منه والقرار الوزاري الصادر اعمالا لها ما يخلع عن رجال حرس الحدود تلك الصفة في دوائر عملهم لان هذا القرار الصادر في شأن موظفي مصلحة الجمارك فحسب باعتباره كاشفا ومحددا للوظائف التي يعتبر العاملون فيها - في هذه المصلحة الاخيرة - من مأموري الضبط القضائي.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بانهما شرعا في تهريب البضائع المبينة بالأوراق بدون أداء الرسوم الجمركية. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 3، 4، 121، 124/ 1 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980، 54، 47 من قانون العقوبات وادعى وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 42088.020 جنيها على سبيل التعويض ومحكمة جنح ميناء بور سعيد قضت حضوريا للأول وغيابيا للثاني في 10 من مايو سنة 1981 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم الاول - المطعون ضده - سنتين مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه للإيقاف وغرامة الفى جنيه وتعويض يعادل مثلى الرسوم والمصادرة وبراءة المتهم الثاني مما نسب اليه. فاستأنف المحكوم عليه الاول ومحكمة بور سعيد الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا في 17 من نوفمبر سنة 1981 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم - المطعون ضده - مما اسند اليه.
فطعنت ادارة قضايا الحكومة عن وزير المالية بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الجمارك كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

من حيث ان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 17 من نوفمبر سنة 1981 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 3 من يناير سنة 1982 وقدمت اسباب طعنها في ذات اليوم متجاوزة بذلك - في الطعن وتقديم الاسباب - الميعاد الذى حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض، واذ لم يثبت ان قام بالنيابة الطاعنة عذر يبرر تجاوزها الميعاد المذكور، فان طعنها يكون غير مقبول شكلا.
وحيث ان الطعن المقدم من مصلحة الجمارك قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة التهريب الجمركي الموجهة اليه والغاء الحكم الابتدائي الذى قضى بالتعويض قد بنى على الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه اسس البراءة على ما انتهى اليه من بطلان محضر الاستدلال بما يتضمنه من ضبط البضائع المهربة لاتخاذ الاجراء قبل صدور الطلب من مدير عام الجمارك او من ينيبه طبقا لحكم المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك مع ان القانون حين علق رفع الدعوى او اتخاذ الاجراءات على صدور الطلب قصد اجراءات التحقيق التي تجريها النيابة العامة دون اجراءات الاستدلال التي تصح قبل الطلب كما استند الحكم في قضائه بالبراءة الى ان القبض على المطعون ضده تم بمعرفة رجال حرس الحدود الذين تنتفى عنهم صفة الضبطية القضائية مع أن تلك الصفة اضفاها عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 ولم تسلب منهم حتى بعد صدور قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقرار وزير الخزانة رقم 71 لسنة 1963 بتحديد موظفي الجمارك الذين لهم صفة الضبط القضائي.
وحيث انه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه انه اورد بمدوناته "انه لما كانت الدعوى العمومية مما يتوقف رفعها على طلب يصدر من مدير مصلحة الجمارك او من ينيبه وكانت اجراءات القبض والتفتيش التي اتخذها مأمور الضبط القضائي والتي اسفرت عن ضبط السبائك قد اتخذت قبل صدور هذا الطلب فان هذه الاجراءات تكون قد وقعت باطلة ويمتد هذا البطلان الى كل ما يترتب عليها" لما كان ذلك وكان قضاء محكمة النقض - بهيئتها العامة - قد جرى على ان المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك اذ نصت على انه "لا يجوز رفع الدعوى العمومية او اتخاذ اية اجراءات في جرائم التهريب الا بناء على طلب كتابي من المدير العام للجمارك او من ينيبه" فقد دلت على ان الخطاب موجه فيها من الشارع الى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية التي لا تبدأ الا بما تتخذه هذه السلطة من اعمال التحقيق ولا ينصرف فيها الخطاب الى غيرها من جهات الاستدلال التي يصح لها اتخاذ اجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانونا. لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بما يخالف هذا النظر وأبطل اجراءات الاستدلال التي اتخذت قبل الطلب يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك وكانت الواقعة كما صار اثباتها بالحكم قد تم ضبطها بمعرفة رجال حرس الحدود وكان لا ينال من سلامة اجراءات الضبط ان تتم على ايديهم لان صفة الضبط القضائي التي اضفاها عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود وهذه الصفة ما زالت قائمة ولصيقة بهم في دائرة اختصاصهم فيما يتعلق بجرائم التهريب حتى بعد صدور قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قرار وزير الخزانة رقم 71 لسنة 1963 بتحديد موظفي الجمارك - الذين لهم صفة الضبط القضائي بالتطبيق لنص المادة 25 من القانون المشار اليه لان هذا القانون لم يلغ اختصاص رجال حرس الحدود في مراقبة جرائم التهريب في الجهات الخاضعة لها ولم يسلب من رجالها صفة الضبط القضائي المخولة لهم قانونا وليس من شأن المادة 25 منه والقرار الوزاري الصادر اعمالا لها ما يخلع عن رجال حرس الحدود تلك الصفة في دوائر عملهم لان هذا القرار صادر في شأن موظفي مصلحة الجمارك فحسب باعتباره كاشفا ومحددا للوظائف التي يعتبر العاملون فيها - في هذه المصلحة الاخيرة - من مأموري الضبط القضائي. لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى بطلان القبض والتفتيش الذي أجري بمعرفة رجال حرس الحدود يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم، وكان الخطأ الذي انطوى عليه الحكم قد حجبه عن تقدير ادلة الدعوى. فانه يتعين نقضه والاحالة في خصوص الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضده مصاريفها.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق