الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 أغسطس 2020

الطعن 100 لسنة 9 ق جلسة 10 / 11 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الإثنين 17 محرم 1436 هـ الموافق 10 من نوفمبر سنه 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 100 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعن / ..... وكيلاه المحاميان/ .... و ..... 

المطعون ضده / ..... لمقاولات البناء يمثلها /...... وكيلاه المحاميان/ ... و .... 

الوقائـــــــــــع 
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى بأن المدعي " المطعون ضده " قد أقام بتاريخ 10/4/2012 الدعوى رقم 124 / 2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهما :- 1 - ..... " الطاعن " . 2 - ..... صاحب مكتب .... للتصميم والاستشارات . بموضوع تعيين خبير وقال بياناً لدعواه أنه تعاقد مع المدعى عليه الأول على تنفيذ وإنشاء مبنى فندق أرضي وميزانين وخمسة طوابق وتم التعاقد بتاريخ 23 / 4 / 2008 بواسطة المدعى عليه الثاني وقام المدعي بتنفيذ المشروع وأنه بتاريخ 2 / 6 / 20140 تم الاتفاق على خصم مبلغ مائة ألف درهم على المقاول المدعي من أصل العقد على أن يتم صرف باقي المستحقات في مواعيدها وهي ( 137000 درهم ) عند التسليم المبدئي و ( 137000 درهم ) أخرى بعد مرور عام من التسليم المبدئي وتم التسليم فعلاً ولم يتم صرف المستحقات . 

وبتاريخ 27 / 3 / 2011 تمت التصفية النهائية للمقاول المدعي انتهت بإقرار المدعى عليهما بانشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ 129142 درهم قيمة مستحقات التسليم ومبلغ
137000 درهم ما تم خصمه من المدعي كضمان متجمد لمدة عام من تاريخ التسليم المبدئي يصرف له عند انتهاء فترة الضمان ، وثم إخطار المدعى عليهما لدفع هذا المبلغ ومجموعه 266142 درهم إلا أنهما امتنعا مما أوجب إقامة هذه الدعوى لندب خبير هندسي لحساب المبالغ المستحقة للمدعي والتعويض عن الأضرار التي لحقت به والأضرار المعنوية مع الرسوم والمصاريف . 

نظرت محكمة أول درجة وأصدرت بتاريخ 28 / 1 / 2013 حكمها المتضمن : 1 - عدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثاني وتضمين المدعي مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . 2 - إلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعي مبلغ 137000 درهم ورفض المطالبة فيما عدا ذلك . 3 - تضمين المدعى عليه الأول الرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . 

لم يقبل المدعي والمدعى عليه الأول بذلك الحكم فطعن عليه المدعي بالاستئناف رقم 123 / 2013 وطعن عليه المدعى عليه الأول بالاستئناف رقم 126 / 2013 . 

وتقرر ضم الاستئنافين للفصل فيهما بحكم واحد. وبتاريخ 26 / 3 / 2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام كل مستأنف بمصروفات استئنافه . 

لم يقبل المدعى عليه الأول بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 26 / 5/ 2014 جرى إعلانها للمطعون ضده بتاريخ
5 / 6 / 2014 فقدم وكيله مذكرة جوابية بتاريخ 19 / 6 / 2014 . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها . 

حيث تقرر بتاريخ 10 / 7 / 2014 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن موضوعاً وبعد استكمال نظر الطعن موضوعاً تقرر حجزه للحكم لجلسة اليوم . 

المحكمــــــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً. 
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة المداولة . 
وعن أسباب الطعن ، حيث ينعي الطاعن فيها على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وعيب عدم الرد ، وأورد لبيان هذه الأسباب مطاعنة حول تقرير الخبرة الذي اعتمدته محكمة الموضوع وأوجه الخطأ في اعتماده من حيث احتساب قيمة الصيانة وافتقار التقرير للأسس الفنية المتعارف عليها لإعداد التقرير وأن هناك خلاف قديم بين الخبير ومكتب الزين الاستشاري وأن الحكم لم يرد على دفاع الطاعن ومذكرته حول التقرير . 

فإن هذا الطعن غير سديد بكافة فروعه ، ذلك أن المستقر عليه في اجتهاد هذه المحكمة أن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وأنه لا معقب عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة التقديرية إذا كانت الخبرة موافقة للأصول والقانون وقامت على إجراءات سليمة استكملت من خلالها المهمة الموكولة إليها من المحكمة ، ولم تكن نتيجة الخبرة مناقضة لما جاء بأوراق الدعوى وأدلتها . وفي هذه الدعوى نجد أن محكمة الموضوع قد ندبت الخبير الهندسي للغاية المبينة بحكمها المؤرخ 30 / 9 / 2012 وقد قام الخبير بالمهمة الموكولة إليه وأشار لمجموعة الاتفاقيات التي جرت بين طرفي الدعوى ( المقاول وصاحب العمل ) كان آخرها الاتفاق الذي جرى بتاريخ 19 / 4 / 2012 حيث اعتبر اليوم التالي له هو تاريخ الاستلام الابتدائي وبدء سريان فترة الضمان المحددة بالعقد وتضمن ذلك الاتفاق التصفية المالية عند الاستلام الابتدائي بحيث يستحق المقاول الرئيسي ( المدعي ) مبلغ 137000 درهم تدفع عند انقضاء فترة الضمان بحسب العقد على أن يحسم منها قيمة أعمال الصيانة (إن وجدت) ولم يقم المقاول بتنفيذها . أما ما ورد بتقرير الخبرة حول مستحقات المالك بخصوص ما قام به من صيانة فقد أشار الخبير أن ذلك متروك للمحكمة لعدم وجود أدلة قاطعة يستند إليها الخبير خاصة بسلامة الإجراءات التي اتبعها المالك ليقوم بالصيانة بدل المقاول إلى جانب عدم وجود أدلة على صحة المبالغ التي رفعها من عدمه ، وفي نطاق سلطتها التقديرية بوزن وترجيح البينة .توصلت محكمة الموضوع إلى أن المدعى عليه لم يقدم أية بينة على أنه قام بأعمال الصيانة مما يرتب حقاً للمدعي باستعادة هذا المحجوز وقدره (137000 درهم) ، وأن محكمة الاستئناف أيدت ما توصلت إليه المحكمة من حيث مديونية الطاعن بهذا المبلغ الذي يمثل محجوزات الصيانة للمطعون ضده . لما كان ذلك وأن تقرير الخبرة قد جاء مستوفياً لشروطه وسلامة إجراءاته وللغاية التي لأجلها جرت الخبرة واستمد نتيجته بشكل سائغ ومقبول من أوراق الدعوى على النحو الذي سبق الإشارة إليه فإن اعتماد محكمة الموضوع على هذا التقرير واقع في محله . أما الطعن بوجود خلاف فيما بين الخبير المنتدب والاستشاري فهو طعن غير مقبول أمام محكمتنا حيث انتدب الخبير أمام محكمة الدرجة الأولى وقدم تقريره الذي عقب عليه الطاعن دون أن يبدي مطعناً حول الخبير كما لم يثر هذه المسألة أمام محكمة الاستئناف . وفي ضوء ما تقدم لا يعدو الطعن في جملته عن كونه طعناً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية باعتماد تقرير الخبرة كمسألة موضوعية توصلت إليها المحكمة بصورة سائغة مقبولة غير مناقضة لما ثبت بأوراق الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة التمييز ويتعين معه رفض أسباب الطعن . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق