الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أغسطس 2020

الطعن 78 لسنة 2 ق جلسة 16 / 3 / 1933 مج عمر المدنية ج 1 ق 112 ص 200

جلسة 16 مارس سنة 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

----------------

(112)
القضية رقم 78 سنة 2 القضائية

تحقيق.

صدور حكم ابتدائي بعد حصوله. إلغاء هذا الحكم. لا يبطل التحقيق.

---------------
إذا ألغى حكم استئنافي حكما ابتدائيا كان قد حصل تحقيق قبل إصداره، فهذا الإلغاء لا يترتب عليه قانونا إبطال التحقيق الذى حصل أمام المحكمة الابتدائية، بل يظل محضر هذا التحقيق معتبرا قائما، ويصح للقاضي أن يعتمد عليه في تكوين اعتقاده في خصومة أخرى تكون متصلة بالخصومة التي حصل فيها هذا التحقيق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق