جلسة 21 من مارس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي / مصطفى محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضاة / محمد جمال الشربيني ، جمال حليـس وكمال صقر نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد المجيد .
(43)
الطعن رقم 28674 لسنة 83 القضائية
(1) حكم
" بيانات التسبيب " .
عدم رسم القانون شكلاً
خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة
بأركانها وظروفها .
(2) محكمة ثاني درجة . إجراءات " إجراءات
المحاكمة " . دفاع " الإخلال
بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع "
سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
محكمة
ثاني درجة . تقضي في الأصل على مقتضى الأوراق ولا تجري من التحقيقات إلَّا ما ترى لزوماً لإجرائه .
النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لقضائه في الدعوى بغير سماع
شهادة محرر المحضر والشهود وإجراء المعاينة وإرسال الأحراز للمعمل الكيماوي . غير
مقبول . مادامت المحكمة لم تر حاجة لذلك .
(3) حكم
" وضعه والتوقيع عليه وإصداره " .
العبرة
في الأحكام بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة لا بالمسودة . علة
ذلك ؟
(4) عقوبة "
تطبيقها " " عقوبة الجرائم المرتبطة " . ارتباط . دفاع "
الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض "
حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
فعل فاضح . حكم
" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقدير توافر الشروط المقررة في المادة 32 عقوبات
أو عدم توافرها . موضوعي . عدم تطبيقها عند استيجاب إعمالها . خطأ يقتضي تدخل
محكمة النقض لتطبيق القانون على الوجه الصحيح . أساس ذلك ؟
إدانة الحكم الطاعن بجريمتي تدنيس مباني معدة لإقامة شعائر دين والفعل الفاضح غير
العلني الناشئتين عن فعل واحد ومعاقبته بعقوبة
مستقلة عن كل منهما رغم ارتباطهما . خطأ في تطبيق القانون. يوجب تصحيحه بمعاقبته
بعقوبة الأولى الأشد .علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً
يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان
مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها
المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، مما يكون معه منعى الطاعن في هذا الصدد
غير سديد .
2- لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة
أمام محكمة أول درجة أن الطاعنين لم يطلبا سماع شهادة محرر محضر التحريات والشهود
وإجراء معاينة لمكان الواقعة وإرسال الأحراز للمعمل الجنائي ، وكان الأصل أن
محكمة ثاني درجة إنما تقضي على مقتضى الأوراق ، وهى لا تجري من التحقيقات إلَّا
ما ترى لزوماً لإجرائه ، ومادامت لم تر من
جانبها حاجة إلى سماع أقوال الشهود وإجراء معاينة وإرسال الأحراز للمعمل الجنائي ،
فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله .
3- لما كان العبرة في الأحكام هي بالصورة التي
يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة لا بالمسودة التي لا تعدو أن تكون ورقة
لتحضير الحكم ، فإن ما تثيره الثانية في هذا الخصوص يكون غير سديد .
4- من المقرر أنه وإن كان تقدير توافر الشروط
المقررة في المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها داخلاً في سلطة قاضي
الموضوع ، له أن يقرر فيه ما يراه استناداً إلى الأسباب التي من شأنها أن تؤدي إلى
ما انتهى إليه إلَّا
أنه متى كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم
المطعون فيه تستوجب إعمال تلك المادة فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التي تقتضي
تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على الوجه الصحيح استناداً إلى الفقرة الثانية من
المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم
المطعون فيه من بيان لواقعة الدعوى يتحقق به معنى الارتباط الوارد في الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون
العقوبات إذ إن عبارة الحكم تفيد أن جريمتي تدنيس مبانٍ معدة لإقامة شعائر
دين لها حرمة عند أبناء وطن وفريق من الناس والفعل الفاضح غير العلني قد نشأ عن فعل
واحد وهو ما كان يقتضى إعمال أحكام تلك المادة بالنسبة للجريمة الأخيرة والاكتفاء
بتوقيع عقوبة الجريمة الأشد وهى عقوبة جريمة تدنيس مبانٍ معدة لإقامة شعائر دين
لها حرمة عند أبناء ملة وفريق من الناس دون غيرها من العقوبة المقررة للجريمة
الأخرى المرتبطة ، ولما كان الحكم قد خالف هذا النظر وقضى فضلاً عن عقوبة جريمة
تدنيس مبانٍ معدة لإقامة شعائر دين لها حرمة عند أبناء ملة وفريق من الناس بعقوبة
مستقلة عن جريمة الفعل الفاضح غير العلني ، فإنه قد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
، ولما كان تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأى تقدير موضوعي ، بعد أن قالت محكمة الموضوع
كلمتها من حيث ثبوت إسناد الوقائع التي دان الطاعنين بها ، فإنه يتعين نقض الحكم
المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة بالنسبة للتهمة
الأخيرة المسندة إلى الطاعنين اكتفاء بالعقوبة التي قضى بها الحكم عن جريمة تدنيس
مبانٍ معدة لإقامة شعائر دين لها حرمة عند أبناء ملة وفريق من
الناس باعتبارها الجريمة الأشد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما : أولاً
: ارتكبا أفعالاً مخلة بالحياء والآداب العامة وكان ذلك في غير علانية بإحدى دور
العبادة مسجد .... .
ثانياً : دنسا مبانٍ
معدة لإقامة شعائر دينية ومالها من حرمة عند أبناء ملة وفريق من الناس مسجد ....
بأن قاما بارتكاب أفعال مخلة بالحياء والآداب العامة به .
وطلبت عقابهم بالمادتين
160/ثانياً ، 279 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح ....
الجزئية قضت غيابياً بحبس كل منهما سنة مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى وثلاث
سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية .
استأنفا ومحكمة ....
الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى
الموضوع بتعديل والاكتفاء بحبس كل منهم ستة
أشهر مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى وسنة مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية
.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ....
إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث ينعي
الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي الفعل الفاضح غير العلني
وتدنيس أحد دور العبادة المعد لإقامة شعائر دين وله حرمة ، قد شابه القصور في
التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين واقعة
الدعوى وظروفها بياناً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانهما بها ، وطلبا سؤال
محرر محضر التحريات والشهود وإجراء معاينة لمكان الضبط وإرسال الأحراز للمعمل
الجنائي تأدياً إلى كيدية الاتهام وتلفيقه بيد أن
الحكم لم يعرض لدفاعهم إيراداً أو رداً ، وخلت مسودة الحكم من توقيع أعضاء الدائرة
مجتمعين ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
لما كان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه
والمعدل بالحكم المطعون فيه - قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر
القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة
سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر
أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة
بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، مما
يكون معه منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من
مطالعة محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعنين لم يطلبا سماع شهادة
محرر محضر التحريات والشهود وإجراء معاينة لمكان الواقعة وإرسال الأحراز للمعمل
الجنائي ، وكان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تقضي على مقتضى الأوراق وهى لا تجري
من التحقيقات إلَّا
ما ترى لزوماً لإجرائه ، ومادامت لم تر من
جانبها حاجة إلى سماع أقوال الشهود وإجراء معاينة وإرسال الأحراز للمعمل الجنائي ،
فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت
العبرة في الأحكام هي بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة لا
بالمسودة التي لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم ، فإن ما تثيره الثانية في هذا
الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان تقدير توافر
الشروط المقررة في المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها داخلاً في سلطة قاضي
الموضوع ، له أن يقرر فيه ما يراه استناداً إلى الأسباب التي من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه إلَّا أنه متى كانت واقعة الدعوى كما أثبتها
الحكم المطعون فيه تستوجب إعمال تلك المادة فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التي تقتضي
تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على الوجه الصحيح استناداً إلى الفقرة الثانية من
المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض . لما كان ذلك ، وكان
ما أورده الحكم المطعون فيه من بيان لواقعة الدعوى يتحقق به معنى الارتباط الوارد
في الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات إذ إن عبارة الحكم تفيد أن جريمتي
تدنيس مبانٍ معدة لإقامة شعائر دين لها حرمة عند أبناء وطن وفريق من الناس والفعل
الفاضح غير العلني قد نشأ عن فعل واحد وهو ما كان يقتضي إعمال أحكام تلك المادة
بالنسبة للجريمة الأخيرة والاكتفاء بتوقيع عقوبة الجريمة الأشد وهى عقوبة جريمة
تدنيس مبانٍ معدة لإقامة شعائر دين لها حرمة عند أبناء ملة وفريق من الناس دون
غيرها من العقوبة المقررة للجريمة الأخرى المرتبطة ، ولما كان قد خالف هذا النظر
وقضى فضلاً عن عقوبة جريمة تدنيس مبانٍ معدة لإقامة شعائر دين لها حرمة عند أبناء
ملة وفريق من الناس بعقوبة مستقلة عن جريمة الفعل الفاضح غير العلني ، فإنه قد
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ولما كان تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأى تقدير
موضوعي ، بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت إسناد الوقائع التي دان
الطاعنين بها ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما
قضى به من عقوبة بالنسبة للتهمة الأخيرة المسندة إلى الطاعنين اكتفاء بالعقوبة التي
قضى بها الحكم عن جريمة تدنيس مبانٍ معدة لإقامة
شعائر دين لها حرمة عند أبناء ملة وفريق من الناس باعتبارها الجريمة الأشد ورفض الطعن فيما عدا
ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق