باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و د. راشد الحاي
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام الدوح
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 1 ربيع الأول 1436 هـ الموافق 23 من ديسمبر من العام 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 43 لسنـــة 9 ق 2014 مدني
الطاعن / .... وكيلاه المحاميان / ... و .....
المطعون ضدها / .... لمقاولات البناء يمثله /..... وكيله المحامي / .....
الوقائـــــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى بان المدعي " الطاعن " قد أقام بتاريخ 22/4/2013 الدعوى رقم ( 136/2013 ) أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية / الدائرة العمالية بمواجهة المدعى عليه " المطعون ضده " للمطالبة بحقوق عمالية وقد أسس دعواه على وقائع مؤداها أنه كان يعمل لدى ( شركة .... لمقاولات البناء ) التي تم التنازل عنها للمدعى عليه بتاريخ 15/5/2010 وأصبح اسمها الجديد ( .... لمقاولات البناء) وذلك بمهنة مشرف عمال براتب ( 8000 ) ثمانية آلاف درهم بموجب عقد عمل محدد المدة بدأ بتاريخ 1/2/2008 حتى آخر يوم عمل له في الشركة في 31/1/2011 وأنه له مستحقات عمالية ورواتب متأخرة وتعويض عن فصل تعسفي وبدل إجازة ومكافأة نهاية الخدمة وعمل إضافي وأيام الجمعة ومصاريف إقامة وتذكرة عودة لبلده .
نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأصدرت بتاريخ 18/6/2013 حكمها المتضمن إلزام المدعى عليه بمبلغ ( 117843 درهم ) للمدعي وتسليمه تذكرة سفر عيناً للعودة لموطنه والمصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات .
لم يقبل المدعى عليه بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم ( 478/2013 ) .
وبتاريخ 26/2/2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات.
لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 26/3/2014 جرى إعلانها للمطعون ضده بتاريخ
27/4/2014 فقدم وكيله بتاريخ 12/5/2014 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن.
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم بجلسة اليوم .
المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة:
وعن أسباب الطعن والتي ينعي فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك من حيث عدم الحكم للطاعن بالرواتب المطالب بها عن مدة سابقة على تاريخ شراء الشركة في 15/5/2010 ولأن المطعون ضده هو المسؤول الوحيد عن سداد المستحقات العمالية للطاعن ومن حيث عدم اعتداد الحكم بتقرير الخبرة وعدم التعرض له في أسباب الحكم .
فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن المستقر عليه في اجتهاد هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم وتحصيل واستخلاص واقعة الدعوى من البينة المقدمة منها وانه لا رقابة عليها في هذه المسألة الموضوعية من محكمة التمييز إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك البينة وغير مناقضة لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف وفي نطاق سلطتها التقديرية كمحكمة موضوع قد استجوبت طرفي الدعوى كما استمعت للشاهدين اللذين قدمهما المطعون ضدهما وقد توصلت من خلال تلك البينة إلى ان الطاعن لم يكن عاملاً في الشركة سواء قبل بيعها او بعد ذلك إذ انه أسسها مع مواطن وانه تم إدخال المطعون ضده شريكاً ثم تنازل الطاعن له عنها ولم يعمل لدى الشركة مشرف عمال ، ولما كان ما توصلت إليه محكمة بانتفاء وجود علاقة عمل فيما بين الطاعن والمطعون ضده له أصله الثابت بأوراق الدعوى والبينة المستمعة في جلسة 30/10/2013 وان الطاعن أفاد أمام محكمة الاستئناف أنه لا يرغب بتقديم شهود نفي ومع انتفاء علاقة العمل تغدو دعوى الطاعن غير قائمة على أساس سليم من الواقع والقانون مما يتعين رفضها وهو ما توصل إليه صائباً الحكم المطعون فيه . أما الإشارة لتقرير الخبرة فإن الخبرة لم تعد منتجة في ضوء عدم وجود علاقة عمل فيما بين طرفي الدعوى . لما كان ذلك فانه يتعين رفض الطعن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق