الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 أغسطس 2020

الطعن 142 لسنة 9 ق جلسة 27 / 10 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الإثنين 3 محرم 1436 هـ الموافق 27 من أكتوبر سنة 2014 م 
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 142 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعنة / شركة .... للتأمين ش.م.ع وكيلها المحامي /..... 
المطعون ضده / ..... وكيلته المحامية / .... 

الوقائـــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى بأن المدعي " المطعون ضده " قد أقام بتاريخ
7 / 5 / 2012 الدعوى رقم 166 / 2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهما : ..... للمطالبة بتعويض عن حادث وقد أسس دعواه على سند من القول بأن المدعى عليها الأولى تسببت بخطئها بالمساس بسلامة جسم المدعي نتيجة حادث صدم وقع بتاريخ 9/12/2011 أثناء قيادتها للمركبة رقم .... بسرعة زائدة وصدر حكم بإدانتها ومعاقبتها بغرامة ألف درهم بتاريخ 20 / 3 / 2012 وأن المركبـة المتسببة بالحادث مؤمنة لدى المدعى عليها الثانية وأن المدعى أصيب بأضرار جسدية نتيجة الحادث إضافــــة للضرر المعنوي ، وطلب في دعواه إلزام المدعى عليهما بالتعويض عن هذه الأضرار مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . 

نظرت المحكمة الدعوى وأصدرت بتاريخ 26 / 11 / 2012 حكمها المتضمن إلزام المدعى عليهما بالتضامم بمبلغ مائتي ألف درهم للمدعي تعويضاً عن الأضرار المادية الأدبية وإلزامهما بالمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . 

لم تقبل المدعى عليها الثانية " شركة .... للتأمين " بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 453 / 2012 . 

وبتاريخ 28 / 4 / 2012 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالمصاريف . 

لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض رقم 43 / 2013 حيث قضت محكمتنا بنقض الحكم المذكور وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف للرد على الدفع الذي أثارته المستأنفة من حيث مقدار التعويض المحكوم به عن الضررين المادي والمعنوي. 

وبعد النقض والإعادة نظرت محكمة الاستئناف الدعوى وفي ضوء إتباع حكم النقض أصدرت بتاريخ 25 / 6 / 2014 حكمها المتضمن رفض الاستئناف موضوعاً وإلزام المستأنفة الرسوم والمصاريف . 

لم تقبل المدعى عليها ( المستأنفة ) بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض للمرة الثانية 
بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 31 / 7 / 2014 جرى إعلانها لوكيلة المطعون ضده بتاريخ 9 / 9 / 2014 فقدمت بتاريخ 18 / 9/ 2014 مذكرة جوابية طلبت فيها رفض الطعن وطلب وقف التنفيذ . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث تقرر بتاريخ 20 / 10 / 2014 رفض طلب وقف التنفيذ ومن ثم حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم . 

المحكمـــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة ، 
وعن أسباب الطعن ، 
وحيث تنعي الطاعنة في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله والإخلال بحق الدفاع والقصور بالتسبيب ، وذلك من حيث مقدار التعويض المحكوم به للمطعون ضده بواقع مائة ألف عن الضرر المادي ومائة ألف عن الضرر المعنوي وأنه لا يجوز الجمع بين التعويض والدية وأن المطعون ضده قد شفي تماماً من الإصابة وأن الحكم لم يبين عناصر الضرر التي أدخلها في التعويض 

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكم أن محكمة الموضوع تستقل بتقدير التعويض الذي يستحقه المضرور عن الإصابة التي تعرض لها وحسبها في ذلك أن تبين العناصر التي اعتبرتها أساساً لذلك التقدير ، وأنه لا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك إذا كان ما وصلت إليه مستمد بصورة سائغة ومقبولة من أوراق الدعوى . وفي هذه الدعوى نجد أن محكمة الموضوع قدرت التعويض الذي يستحقه المطعون ضده عن الإصابة التي تعرض لها بواقع مائة ألف درهم عن الضرر المادي وأشارت لعناصر هذا التعويض المتمثلة فيما تعرض له من إصابات جسدية متعددة منها كسور في نواحي مختلفة وكدمات نزيفيه وشق صدري وورم ولم يدخل بذلك نفقات علاجه ، أما التعويض عن الضرر المعنوي الذي قدرته المحكمة بمائة ألف درهم فقد بينت المحكمة عناصره بما يتفق وأحكام المادة 293 من قانون المعاملات المدنية . 

ومن حيث الطعن بعدم جواز الجمع بين الدية والتعويض فإن المحكمة تقدر التعويض عن الإصابة بما يشمل كافة عناصر الضرر التي لا تغطيها الدية سواء كان هذا الضرر مادياً أو معنوياً وعلى النحو الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه أما الإشارة لتحسن حالة المضرور وفقاً للتقرير الطبي المؤرخ 2 / 2 / 2014 الصادر عن هيئة الصحة بدبي فيتعلق بحالته عن مرض السكري وضغط الدم وزيادة شحميات الدم ولا يشير للإصابات الناتجة عن الحادث والتي وردت في التقرير الطبي الذى اعتمدته محكمة الموضوع بتقدير التعويض . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم معيار تقدير التعويض عن الضررين المادي والأدبي وتضمن أسس وعناصر هذا التعويض فإن الطعن الوارد بهذا السبب لا ينال منه مما يتعين رفضه . 

وعن السبب الثاني الوارد خطأ برقم ( ثالثاً ) والذي تنعى فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطـأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال . 

من حيث عدم الأخذ بالدفع باشتراك ومساهمة المضرور في الخطأ الذي أدى لوقوع الحادث. 

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن المقرر وفقاً لأحكام المادة 269 من قانون الإجراءات الجزائية أن للحكم الجزائي الصادر في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو الإدانة حجية تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها بحكم بات فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها . لما كان ذلك وكان الحكم الجزائي رقم 42 / 2012 بتاريخ 20 / 3 / 2012 قد تضمن إدانة سائقة المركبة المتسببة بالحادث بجرم مخالفة قانون المرور والمساس بسلامة جسم المجني عليه ( المطعون ضده ) ، وإذ لم يتضمن الحكم المشار إليه نسبة أي خطأ للمجني عليه وقد ثبت من تقرير الحادث الذي أستند إليه الحكم الجزائي أن سائقة المركبة كانت تقودها بسرعة زائدة تجاوزت السرعة القصوى المحددة للطريق ولعدم الانتباه دهست المجني عليه أثناء عبوره الشارع ونتج عن ذلك الإصابات الواردة في التقرير الطبي ، وعليه فإن ما توصل إليه الحكم المطعون فيه بأن مسؤولية الحادث تقع على عاتق سائقة المركبة المؤمنة لدى الطاعنة فقد جاءت هذه النتيجة في محلها واقعاً وقانوناً مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق