الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 أغسطس 2020

الطعن 66 لسنة 9 ق جلسة 27 / 10 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الإثنين 3 محرم 1436 هـ الموافق 27 من أكتوبر سنة 2014 م 
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 66 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الـــطــاعــنـة / شركة ..... الوطنية للتأمين وكيلها /المحامي ..... 

المطعون ضده / ..... وكيله المحامي /..... 

الوقائــــــــع 
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي "المطعون ضده" أقام بتاريخ 6/3/2013 الدعوى رقم 85/2013 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها "الطاعنة" للمطالبة بتعويض عن حادث دهس وقال بياناً لدعواه أن المدعو ...... تسبب بإيذائه نتيجة حادث سير أثناء قيادته المركبة رقم .... المؤمنة لدى المدعى عليها وقد أحيل المذكور في الجنحة رقم 46/2013 وصدر حكم بمعاقبته بالحبس لمدة شهر وتغريمه خمسة آلاف درهم ووقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط وقد أصيب المدعي بأضرار جسمانية ومادية وأدبية واحتصل على تقرير طبي تضمن وجود كسر في الفقرة الرقبيه الرابعة للعمود الفقري وتكبد نفقات علاج ومصاريف انتقال وسفر لبلده (الهند) للعلاج وفوات كسب وأضرار معنوية نتيجة إصابته. 

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأصدرت بتاريخ 15/4/2013 حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بمبلغ مائة وخمسين ألف درهم للمدعي تعويضاً عن أضراره مع الرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات. 

لم تقبل المدعى عليها بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 316/2013. 
وبتاريخ 24/3/2014 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف. 

لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 21/4/2014 جرى إعلانها للمطعون ضده بتاريخ 30/6/2014 ولم يقدم مذكرة جوابية. 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

المـحكمــــــة 
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً. 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً: 
وعن سبب الطعن وتنعي فيه الطاعنة على الحكم المطعون منه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والمغالاة في التعويض المستحق خلافاً للمادة 292من قانون المعاملات المدنية، 

فإن هذا الطعن غير سديد، ذلك أن المادة 292 من قانون المعاملات المدنية المشار إليها تنص على أنه : ويقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار. وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير التعويض الذي يستحقه المضرور في ضوء حالته الصحية والأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة الإصابة ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز إذا كان التقدير يستند لأصل ثابت من أوراق الدعوى وأن المحكمة أخذت بعين الاعتبار وأشارت لعناصر التعويض الذي ارتأت تقديره. وفي هذه الدعوى نجد أن محكمة الموضوع قدرت التعويض الذي يستحقه المطعون ضده بمبلغ مائة وخمسين ألف درهم بعد أن أشارت إلى ما نتج عن الإصابة من ألم وتعطيل عن العمل والسفر إلى الهند وإجراء عملية جراحية في الرقبة نتج عنها نسبة عجز وفقاً للتقرير الطبي الأخير الصادر عن مستشفى في الهند وكذلك تقرير اللجنة الطبية الثانية المشكلة في مستشفى صقر بناء على طلب محكمة الاستئناف والذي أشار لنسبة العجز 15% والعملية التي أجريت للمطعون ضده نتيجة الحادث موضوع الدعوى. لما كان ذلك وأن الحكم المطعون فيه جاء في محله مستنداً لما هو ثابت في أوراق الدعوى فإن سبب الطعن لا يرد عليه وهو متعين الرفض. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق