جلسة 23 من يناير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/
ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم
نائب رئيس المحكمة ومحمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة ومحمود بهى الدين عبد
الله وسرى صيام.
---------------
(15)
الطعن رقم 7897 لسنة 54
القضائية
قتل خطأ. إصابة خطأ.
مسئولية جنائية. خطأ. جريمة "أركانها". حكم "بياناته"
"تسبيبه. تسبيب معيب".
سلامة الحكم بالإدانة في الجرائم
غير العمدية مشروطة ببيان ركن الخطأ والتدليل عليه.
مجرد قيام الطاعن بتعبئة
مواقد البوتاجاز الصغيرة من اسطوانة كبيرة وحدوث انفجار حال ذلك. عدم كفايته دليلا
على قيام الخطأ وتوافر علاقة السببية. أغفال المحكمة استظهار مقومات ذلك. قصور.
-------------
يجب لسلامة الحكم في الجرائم
غير العمدية ان يبين عنصر الخطأ المرتكب وان يورد الدليل عليه مردودا الى اصل صحيح
ثابت في الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد قيام الطاعن في حجرته
بتعبئة مواقد البوتاجاز الصغيرة من انابيب البوتاجاز الكبيرة وحدوث انفجار اثناء
احد عمليات التعبئة ما يوفر الخطأ في جانبه، دون ان يستظهر قدر الحيطة الكافية التي
قعد عن اتخاذها ومدى العناية التي فاته بذلها، وكيفية سلوكه اثناء عملية التعبئة
والظروف المحيطة بها والصلة بينها وبين حدوث الانفجار يتسنى من بعد بيان مدى قدرة
الطاعن في هذه الظروف على تلاقى الحادث، وأثر ذلك كله على قيام او عدم قيام ركن
الخطأ وتوافر رابطة السببية او انتفائها، فان الحكم اذ اغفل بيان كل ما تقدم يكون
معيبا بالقصور مما يستوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بانه: 1 - تسبب بخطئه في وفاة اكثر من ثلاثة أشخاص هم...... و..... و....
بأن كان ذلك ناشئا عن اهماله وعدم احترازه بان ترك صمام انبوبة الغاز مفتوحا اثناء
قيامه بإصلاح بعض انابيب الغاز حالة وجود مصدر حرارى مشتعل فحدث الحريق ونجم عن
ذلك اصابة المجنى عليهم سالفي الذكر والتي اودت بحياتهم: 2 - تسبب بخطئه في اصابة
اكثر من ثلاثة أشخاص هم..... و.... و.... وكان ذلك ناشئا عن اهماله وعدم احترازه
بان ترك صمام منظم انبوبة الغاز مفتوحا اثناء قيامه بإصلاح بعض انابيب الغاز حالة
وجوب مصدر حرارى: 3 - تسبب بإهماله في حدوث حريق بمسكن.... والمنقولات المبينة
بالتحقيقات وكان ذلك ناشئا عن اهماله وعدم احترازه. وطلبت عقابه بالمواد 238/ 1،
3، 244/ 1، 3، 360 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الوائلي قضت حضوريا اعتباريا
عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل عن التهم الثلاث وكفالة ثلاثمائة
جنيه لوقف التنفيذ. استأنف، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت
غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض،
وقضى في معارضته الاستئنافية بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم
المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
من حيث ان مما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجرائم القتل والاصابة الخطأ والحريق بإهمال
قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يستظهر ركن الخطأ بما يوفره في حق الطاعن
مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث ان الحكم الابتدائي
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن كان يقوم
في حجرته بتعبئة أنابيب ومصابيح ومواقد البوتوجاز الصغيرة من انابيب البوتوجاز
الكبيرة، ونتج عن ذلك انفجار الانبوبة اثناء قيامه بتعبئة أحد المواقد المذكورة
وحدث الحريق ووفاة اكثر من ثلاثة اشخاص واصابة أكثر من ثلاثة اشخاص، وبعد ان بين
الحكم ادلة ثبوت الواقعة على النحو السالف في حق الطاعن خلص الى ادانته بجرائم
القتل والاصابة الخطأ والحريق بإهمال في قوله: وأنه يتضح للمحكمة اكتمال اركان
الجريمة وان..... الخطأ ثابت في أقوال المتهم (الطاعن) وأقوال المجني عليهم وشهود
الواقعة ومن بينهم شقيقة المتهم وتأييد ذلك بتقرير المعمل الجنائي وتحريات المباحث
وان خطأ المتهم هو الذي ادى الى النتيجة وهي قتل أكثر من ثلاثة أشخاص واصابة أكثر
من ثلاثة اشخاص وحدود حريق كما انها ثابته في حق المتهم مما سبق سواه ومن ثم يتعين
عقابه بمواد الاتهام.... لما كان ذلك، وكان الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن
المميز لهذه الجرائم، فانه يجب لسلامة الحكم فيها ان يبين عنصر الخطأ المرتكب وان
يورد الدليل عليه مردودا الى اصل صحيح ثابت في الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد
اتخذ من مجرد قيام الطاعن في حجرته بتعبئة مواقد البوتوجاز الصغيرة من انابيب
البوتوجاز الكبيرة وحدوث انفجار اثناء احد عمليات التعبئة ما يوفر الخطأ في جانبه،
دوان ان يستظهر قدر الحيطة الكافية التي قعد عن اتخاذها ومدى العناية التي فاته
بذلها، وكيفية سلوكه اثناء عملية التعبئة والظروف المحيطة بها والصلة بينها وبين
حدوث الانفجار يتسنى من بعد بيان مدى قدرة الطاعن في هذه الظروف على تلاقى الحادث،
وأثر ذلك كله على قيام او عدم قيام ركن الخطأ وتوافر رابطة السببية او انتفائها،
فان الحكم اذ اغفل بيان كل ما تقدم يكون معيبا بالقصور مما يستوجب نقضه والاعادة
بغير حاجة الى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق