باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف وأحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الإثنين 17 محرم 1436 هـ الموافق 10 من نوفمبر سنه 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 135 لسنـــة 9 ق 2014 مدني
الطاعنة / المدرسة .... وكيلاها المحاميان / ....
المطعون ضدها / الشركة .... للتأمين وكيلها المحامي/ ....
الوقائـــــــــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعية " الطاعنة " أقامت بتاريخ 29 / 7 / 2011 الدعوى رقم 206 / 2011 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها " المطعون ضدها " بموضوع مطالبة وقالت بياناً لدعواها أن ورثة المتوفيتين ..... أقاموا ضدها الدعويين رقم 209 / 2008 و 267 / 2008 للمطالبة بتعويض عن وفاة المذكورتين نتيجة حادث تسبب بالوفاة أدين به المدعو .... ونتيجة للدعويين المشار إليهما أعلاه فقد تم التنفيذ على المدعية بمبلغ 200964 درهم وقد أقامت هذه الدعوى لإلزام المدعى عليها ( شركة التأمين ) بما تم الحكم به عليها لورثة المتوفيتين استناداً لعقد التأمين الموقع بينها وبين المدعى عليها والمتعلق بباص المدرسة .
نظرت محكمة أول درجة الدعوى وفي ضوء الدفع بعدم سماع الدعوى الذي أثارته المدعى عليها حكمت المحكمة بتاريخ 26 / 3 / 2012 بعدم سماع الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .
لم تقبل المدعية بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 169 / 2012 . وبتاريخ 28 / 4 / 2013 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً في موضوع الدعوى بإلزام الشركة المستأنف عليها بأن تؤدي للمستأنفة مبلغ 200964 درهم وإلزام المستأنف ضدها بالمصروفات عن درجتي التقاضي .
لم تقبل المدعى عليها بذلك الحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض رقم 38 / 2013 حيث قضت محكمتنا بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف .
وبعد النقض والإعادة اتبعت محكمة الاستئناف حكم النقض وفي ضوء ذلك حكمت بتاريخ 28 / 5 / 2014 في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً برفض الدعوى وإلزام المستأنفة بالمصروفات عن درجتي التقاضي .
لم تقبل المدعية بالحكم الاستئنافي الأخير فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن
أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 14 / 7 / 2014 جرى إعلانها بتاريخ 24 / 7 / 2014 فقدم وكيل المطعون ضدها مذكرة جوابية بتاريخ 3 / 8 / 2014 .
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم لجلسة اليوم .
المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة .
وعن أسباب الطعن والتي تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالبطلان لكونه معيباً بعيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع .وذلك من حيث مخالفة الحكم لما هو ثابت بالحكم الجزائي الذي أثبت بحيثياته مساهمة السائق والمشرفة بخطئهما وإهمالهما في وقوع الحادث المروري . ومن حيث عدم تطبيق ملحق وثيقة عقد التأمين على المسؤولية العامة على واقعة الدعوى فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن الحكم الجزائي رقم 48 / 2008 الصادر بتاريخ 22 / 5 / 2008 قد تضمن إدانة المدعو .... سائق المركبة التي تسببت بوفاة الطالبتين ..... وأن هذا الحكم لم يتضمن إدانة لسائق الباص المملوك للطاعنة والمؤمن لدى المطعون ضدها ، بل صدر ضد قائد مركبة غير مؤمنة لدى المطعون ضدها .
أما ما جاء في الحكم الاستئنافي رقم 247 / 2008 الصادر بتاريخ 23 / 6 / 2008 فقد توصل لمساهمة سائق باص المدرسة والمشرفة على الحافلة بوقوع الحادث وقضت تبعاً لذلك بتعديل الدية الشرعية بنسبة مساهمة المدعو .... في الحادث بنسبة 50 % وأيدت العقوبة الصادرة بحقه في الحكم رقم 48 / 2008 المشار إليه . لما كان ذلك فإن ما جاء في حيثيات الحكم الجزائي من حيث نسبة مساهمة سائق باص المدرسة والمشرفة بوقوع الحادث وإن كان قد رتب أثراً في مسؤولية المدرسة المدعية عن التعويض في القضيتين المدنيتين 209 و 267 / 2008 إلا أن الحكم الجزائي المذكور لم يتضمن إدانة هذا السائق والمشرفة بل لم يتم إحالة أي منهما بأي تهمة في القضية الجزائية 48 / 2008 وكانت مسؤوليتها كما هو واضح من الأحكام الصادرة في الدعويين 206 و 267 / 2008 بناءً على خطئهما كتابعين للمدرسة المدعية . لما كان ذلك وكانت مسؤولية شركة التأمين لا تتحقق إلا إذا تحققت المسؤولية الجزائية لقائد المركبة المؤمنة لديها عن مخالفة قانون السير والمرور . وكانت مسؤولية المدرسة المدعية عن التعويض للورثة قامت على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه كون السائق والمشرفة وهما من تابعيها قد أهملا وساهما بوقوع الحادث الذي أودى بحياة المطالبتين المتوفيتين وأن باص المدرسة المؤمن لدى المطعون ضدها كان بحالة وقوف ولم يكن الحادث نتيجة استعماله ، وعليه فليس للطاعنة ( المدعية ) حق بالرجوع على المطعون ضدها فيما دفعته من تعويض لورثة الطالبتين المتوفيتين على أساس عقد التأمين ، وباستبعاد عقد التأمين كأساس للمطالبة فمن غير المجدي البحث في العقد أو ملحقاته . وإذ كان ما تقدم وكانت محكمتنا قد عالجت هذه المسألة بقرار النقض رقم 38 / 2013 الذي اتبعته محكمة الاستئناف وحكمت في الدعوى بمقتضاه فقد جاء حكمها في محله مما يتعين معه رفض الطعن .
وعن طلب وقف التنفيذ وحيث توصلت محكمتنا لرفض الطعن فقد استنفد الغاية منه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق