الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 أغسطس 2020

الطعن 98 لسنة 9 ق جلسة 10 / 11 / 2014 عمالي

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 

و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الإثنين 17 محرم 1436 هـ الموافق 10 من نوفمبر سنه 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 98 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 


الطاعن / .... وكيله المحامي / ..... 

المطعون ضدها / ..... مديرة شركة .... لمقاولات البناء وكيلاها المحاميان /.... و ..... 

الوقائــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي الطاعن قد أقام بتاريخ 22/6/2011 الدعوى رقم ( 458/2011 ) أمام المحكمة الابتدائية الدائرة العمالية بمواجهة المدعى عليها " المطعون ضدها " للمطالبة بحقوق عمالية وقال بياناً لدعواه أنه يعمل لدى المدعى عليها بمهنة مدير مالي وإداري بعقد محدد المدة مؤرخ 27/8/2007 م يبدأ منذ 24/8/2007 ولغاية 23/8/2007 وجدد العقد تلقائياً وأن راتبه الشهري عشرة آلاف درهم ونسبة (( 2.5%)) من الأرباح وأنه قدم بتاريخ 21/4/2011 إجازة مفتوحة دون راتب إلا أن الشركة قامت بتاريخ 30/5/2011 بتقديم شكوى ضد المدعي أنه تقاضى من الشركة ثلاثمائة ألف درهم ولم يقم بسدادها وأنه تم إحالة الشكوى للمحكمة لتعذر البت فيها وطلب إلزام المدعى عليها برواتبه المتأخرة ( 8000 درهم ) والنسبة التي يستحقها من الأرباح وبدل الإجازة السنوية والتعويض عن الفصل التعسفي والتعويض عن فسخ العقد محدد المدة ومكافأة نهاية الخدمة وقيمة تذكرة السفر لبلاده بما مجموعه (( 130665 درهم )). 

باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوى فقدمت المدعى عليها بتاريخ 20/7/2011 الدعوى المتقابلة رقم ( 508 /2011 ) لمطالبة المدعي أصلياً بمبلغ ثلاثمائة ألف درهم ناشئة عن علاقة عمل وقالت بياناً لدعواها أن المدعى عليه قام بتقديم سلف نقدية صرفت له بموجب حوالات تقدر بالمبلغ المدعى به ولم يقم بسدادها وقدمت المدعية بالتقابل شكوى لدى دائرة العمل المختصة الثابت فيها إقراره بهذا المبلغ وتقرر ضم الدعويين للفصل فيهما بحكم واحد. 

وبتاريخ 22/10/2013 حكمت المحكمة :  1- في الدعوى 458/2011 ( المقامة من العامل ) بعدم قبول الدعوى وأعفت المدعي من المصاريف .  2- في الدعوى رقم 508/2011 بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعى بالمصاريف . 

لم يقبل الطرفان بذلك الحكم فطعن عليه المدعي الأصلي بالاستئناف رقم 577/2013 وطعنت عليه المدعى عليها المدعية بالتقابل بالاستئناف الفرعي رقم 658/2013 وتقرر ضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد . 

وبتاريخ 26/3/2014 حكمت المحكمـــة .  1- بقبول الاستئناف الأصلي رقم 577/2013 شكلاً ورفضه موضوعاً 2- بعدم قبول الاستئناف الفرعي رقم 658/2013). 

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 26/5/2014 جرى إعلانها للمطعون ضدها بتاريخ 9/6/2014 فقدمت بتاريخ 18/6/2014 م مذكرة جوابية . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة 
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة : 
وعن سبب الطعن وينعي فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الواقع الفعلي وذلك لكون الحكم لم يقض للطاعن بمستحقاته العمالية وفقاً لما ورد بالإحالة الصادرة لمحكمة رأس الخيمة الابتدائية من قبل دائرة العمل والعمال وفقاً لصحيح القانون ومقتضى المادة 6 من قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 . 

فإن هذا الطعن سديد . ذلك أن المادة (6) من قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 تنص على أنه : " مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بمنازعات العمل الجماعية المنصوص عليها في هذا القانون إذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما بمقتضى أحكام هذا القانون فعليه أن يقدم طلباً بذلك إلى دائرة العمل المختصة وعلى هذه الدائرة أن تقوم باستدعاء طرفي النزاع واتخاذ ما تراه لازماً لتسوية النزاع بينهما ودياً ، فإذا لم تتم التسوية بالودية تعين على الدائرة المذكورة خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب إليها إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات الدائرة " وجاء في ختام المادة المشار إليها أنه : لا تقبل الدعوى إذا لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة . لما كان ذلك وكانت غاية المشرع من عرض النزاع على دائرة العمل أن تسعى تلك الدائرة لتسوية الأمر فيما بين العامل وصاحب العمل بالطرق الودية حرصاً على العلاقة بين الطرفين وللسعي لوصول العامل أو صاحب العمل إلى حقه الذي يدعيه بتلك الطرق تجنباً لسلوك طريق المقاضاة ، وعليه فإذا كان أحد الطرفين العامل أو صاحب العمل قد بادر بمراجعة دائرة العمل للمطالبة بحق يدعيه تجاه الآخر فقد تحققت الغاية بالنسبة إليه أما بالنسبة للطرف الآخر الذي قدمت المطالبة أو الادعاء لدى الدائرة بمواجهته فقد يكون له أحد مسلكين : إما أن يبدي دفاعه حول مطالب خصمه فحسب أو يبدي دفاعه مع مطالب له تجاه خصمه ، فإن أبدى الطرف الآخر دفاعه مع مطالبه الخاصة تجاه خصمه فقد تحققت بذلك الغاية من اللجوء لدائرة العمل بالنسبة إليه أيضاً وتكون الدائرة قد أحاطت بطلبات الطرفين وعليه فإن دعوى الطرف الآخر تكون مقبولة أمام المحكمة ولا يشترط في المطالبة شكل معين وفي هذه الدعوى نجد أن صاحب العمل ( المطعون ضده ) هو الذي بادر لتقديم شكوى لدائرة العمل مطالباً العامل بمبلغ ثلاثمائة ألف درهم للأسباب والأسس التي أبداها حول هذه المطالبة وان العامل ( الطاعن ) أدلى أمام الدائرة بجوابه حول هذه المطالبة ( وهي مطالبة غير معروضة على محكمتنا ) كما أضاف أنه يطالب براتب شهر 4/2011 ، وقد أحيلت الشكوى متضمنة مطالبة المدعي بذلك الراتب . وهدياً بما تقدم فقد تحققت الغاية من اللجوء إلى دائرة العمل بالنسبة للعامل فيما يتعلق بمطالبته برواتبه المتأخرة ، وله بعد ذلك تعديل طلباته بالزيادة أو النقصان أمام محكمة الموضوع باعتبارها الجهة المختصة أساساً والتي لها ولاية الفصل في موضوع النزاع مما مؤداه أنه يجوز للمدعي إضافة طلبات أخرى غير التي سبق عرضها على دائرة العمل وعلى المحكمة البث بهذه الطلبات سلباً أو إيجاباً سيما وإن الارتباط متوافر دائماً في الطلبات الناشئة عن عقد العمل . وحيث توصل الحكم المطعون فيه لخلاف هذا النظر فقد جاء في غير محله مستوجب النقض والإحالة لورود أسباب الطعن عليه . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق