الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أغسطس 2020

الطعن 15 لسنة 3 ق جلسة 25 / 5 / 1933 مج عمر المدنية ج 1 ق 127 ص 228

جلسة 25 مايو سنة 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

--------------

(127)
القضية رقم 15 سنة 3 القضائية

تسبيب الأحكام.

حكم استئنافي. تأييده حكما ابتدائيا لأسبابه. كفاية الأسباب الابتدائية بذاتها لرفض طلبات المستأنفين الاحتياطية. اعتبار الحكم الاستئنافي مسببا. (المادة 103 مرافعات(

-----------------
إذا رأت محكمة الاستئناف - عند تأييدها الحكم المستأنف - أن الأسباب التي حمل عليها هذا الحكم وافية صالحة لرفض طلبات المستأنفين الاحتياطية، المتعلقة بأدلة الإثبات والنفي، السابق طلبها أمام محكمة الدرجة الأولى فلا تثريب عليها إذا هي اكتفت بما جاء بالحكم المستأنف من أسباب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق