الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أغسطس 2020

الطعن 2743 لسنة 54 ق جلسة 16 / 5 / 1985 مكتب فني 36 ق 120 ص 677

جلسة 16 من مايو سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ الدكتور ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.

-----------

(120)
الطعن رقم 2743 لسنة 54 القضائية

 (1)اثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "اسباب الطعن. ما يقبل منها".
كفاية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة اسناد التهمة كي تقضي بالبراءة. حد ذلك؟
(2) اجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". ذبح انثى ماشيه.
وجوب بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها. استناد الحكم إلى واقعة لا أصل لها في الأوراق. يعيبه. مثال لتسبيب معيب للقضاء بالبراءة في جريمتي ذبح أنثى ماشية قبل استبدال قواطعها وخارج السلخانة.
 (3)ذبح حيوانات. قرارات وزارية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حظر ذبح الحيوانات المعدة لحومها للأكل في السخانات العامة والاماكن المخصصة للذبح أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع. للمحافظ المختص التصريح بالذبح يوم الأربعاء بغرض تجهيز اللحوم. المادة الأولى من قرار التموين رقم 286 لسنة 1981.
قضاء الحكم ببراءة المطعون ضده من تهمة الذبح في غير الأيام المصرح بها استناداً إلى حدوث الواقعة يوم الاربعاء دون التحقق من وجود قرار من محافظ الاقليم بإباحة الذبح في هذا اليوم. قصور.
 (4)قانون "تفسيره". قرارات وزارية. مصادرة. عقوبة "العقوبة التكميلية". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "الحكم في الطعن".
وجوب الحكم بمصادرة اللحوم المضبوطة المخلفة عن الجريمة. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. أساس ذلك؟
القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بالمخالفة القانون. مثال.

---------------

1 - من المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع ان تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة الى المتهم أو لعدم كفاية ادلة الثبوت عليها الا أن حد ذلك أن يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت الدعوى واحاطت بظروفها وادلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيره ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاثبات.
2 - من المقرر ان الاحكام يجب ان تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها، فاذا استند الحكم الى رواية او واقعة لا اصل لها في التحقيقات فانه يكون معيبا لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم.
3 - لما كانت المادة الاولى من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 286 لسنة 1981 تنص على أنه "يحظر في ايام الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء من كل اسبوع ذبح الحيوانات المعدة لحمها للأكل في السخانات العامة والاماكن السلخانات العامة والاماكن المعدة للذبح يوم الاربعاء بغرض تجهيز اللحوم". وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة الذبح في غير الايام المصرح بها قانونا باعتبار ان الواقعة حدثت يوم الاربعاء وهو مصرح فيه بالذبح، دون ان يتحقق من وجود قرار لمحافظ الاقليم بالتصريح بذلك، ومن ثم يكون الحكم قد جاء قاصرا بما يستوجب نقضه.
4 - لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 143 مكررا من القانون رقم 53 لسنة 1966 المستبدلة بالقانون رقم 207 لسنة 1980 والفقرة الثانية من المادة السادسة من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 78 لسنة 1974 توجب في جميع الاحوال الحكم بمصادرة اللحوم المضبوطة، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الحكم بمصادرة تلك اللحوم فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه تصحيحه والقضاء بهذه العقوبة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده اولا: ذبح انثى الماشية غير المستوردة قبل استبدال جميع قواطعها. ثانيا: ذبح انثى الماشية خارج السلخانة. ثالثا: ذبح حيوانا معدة لحومه للاستهلاك الأدمي في غير الايام المصرح بها قانونا واحالته الى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما اسند اليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

وحيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهم ذبح انثى ماشيه قبل استبدال جميع قواطعها وخارج السلخانة وفى غير الايام المصرح بها قانونا قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، كما أخطأ في الاسناد وتطبيق القانون، ذلك بانه لم يعرض لدلالة ما حوته الاوراق من اعتراف المطعون ضده بمحضر الضبط والتحقيق بملكيته لأنثى الماشية محل الواقعة وتكليفه آخر بذبحها لحسابه واسهامه في عملية الذبح، وان ما تساند اليه في قضائه بالبراءة على ما أقر به... من قيامه بطهي الطعام للمطعون ضده وما رتبه على ذلك من قيام الاول بعملية الذبح، يخالف ما جاء بأقواله نفيا لتلك الواقعة ووجوده بالقاهرة للعلاج في ذلك الوقت، كما ان الثابت من اقوال الطبيب البيطري ان الذبح لم يكن اضطراريا وان المسافة بين مكان الذبح وأقرب سلخانة لا تتجاوز الاربعة كيلو مترات مما كان يتعين معه القيام بالذبح بالسلخانة هذا فضلا عن ان يوم الضبط صادف يوم الاربعاء وهو محظور الذبح فيه بنص المادة الاولى من قرار وزير التموين رقم 286 رقم 286 لسنة 1981. وأخيرا فان الحكم أغفل القضاء بمصادرة اللحم المضبوط وهى وجوبيه بنص الفقرة الثالثة من المادة 143 مكررا من القانون رقم 53 لسنة 1966 المستبدلة بالقانون رقم 207 لسنة 1980 - كل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه أورد تبريرا لقضائه بالبراءة بما مفاده ان المطعون ضده استأجر..... لعملية الذبح وطهى الطعام وأن هذا الاخير قد أقر بتلك الواقعة، وان الاوراق لم تنف ان يكون الذبح اضطراريا، هذا فضلا عن انه لم يثبت ان المسافة بين محل اقامة المطعون ضده ومكان السلخانة تقل عن الخمسة كيلو مترات، وأن يكون الضبط صادف يوم الاربعاء وفى هذا اليوم يصرح بالذبح دون البيع لما كان ذلك، وكان من المقرر انه ولئن كان لمحكمة الموضوع ان تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة الى المتهم أو لعدم كفاية ادلة الثبوت عليها الا ان حد ذلك أن يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت الدعوى واحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيره ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاثبات، كما انه من المقرر ان الاحكام يجب ان تبنى على اسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها، فاذا استند الحكم الى رواية أو واقعة لا اصل لها في التحقيقات فانه يكون معيبا لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة ان المطعون ضده أقر بالتحقيقات بملكيته لأنثى الماشية المضبوطة وأنها أقل من السن القانوني كما اقر باستجارة لشخص لذبحها ومشاركته له في عملية الذبح كما ان.... انكر وجوده بالبلدة في تاريخ الواقعة وانه كان بمدينة القاهرة للعلاج في ذلك الوقت كما انكر قيامه بطهى الطعام لحفل ختان ابن المطعون ضده، هذا فضلا عن ان الثابت من أقوال الطبيب البيطري ان الذبح لم يكن اضطراريا وان المسافة بين مكان الذبح والسلخانة حوالى اربعة كيلو مترات، ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى تبرئه المطعون ضده دون ان يعرض لأقواله بمحاضر ضبط الواقعة والتحقيق والمستفاد منها ملكيته لأنثى الماشية المضبوطة واشتراكه في عملية الذبح، كما لم يعرض لدلالة اقوال الطبيب البيطري من ان الذبح لم يكن اضطراريا وان مكانه اقرب سلخانة لا تتجاوز المسافة بينهما اربعة كيلو مترات، وكان الحكم قد خلا مما يفيد ان المحكمة قد فطنت الى تلك الاقوال ووازنتها فان ذلك مما ينبئ بأنها اصدرت حكمها دون ان تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها هذا فضلا عن انها قضت بما لا أصل له في التحقيقات عندما ذكرت - على غير الحقيقة - ان.... أقر بقيامة بطهي الطعام لحفل ختان ابن المطعون ضده ورتبت على ذلك قيامه بذبح انثى الماشية المضبوطة، ومن ثم فان حكمها يكون مشوبا بالقصور فضلا عن مخالفته للثابت بالأوراق مما يعيبه ويوجب نقضه. لما كان ذلك وكانت المادة الاولى من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 286 لسنة 1981 تنص على انه "يحظر في ايام الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء من كل اسبوع ذبح الحيوانات المعدة لحمها للأكل في السخانات العامة والاماكن المخصصة للذبح ويجوز للمحافظ المختص التصريح بالذبح في السلخانات العامة والاماكن المعدة للذبح يوم الاربعاء بغرض تجهيز اللحوم وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة الذبح في غير الايام المصرح بها قانونا باعتبار ان الواقعة حدثت يوم الاربعاء وهو مصرح فيه بالذبح، دون ان يتحقق من وجود قرار لمحافظ الاقليم بالتصريح بذلك، ومن ثم يكون الحكم قد جاء قاصرا بما يستوجب نقضه. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 143 مكررا من القانون رقم 53 لسنة 1966 المستبدلة بالقانون رقم 207 لسنة 1980 والفقرة الثانية من المادة السادسة من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 78 لسنة 1974 توجب في جميع الاحوال الحكم بمصادرة اللحوم المضبوطة، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الحكم بمصادرة تلك اللحوم فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه تصحيحه والقضاء بهذه العقوبة، الا انه لما كان الحكم فقد شابه القصور في التسبيب على النحو السابق ايضاحه فانه يتعين أن يكون مع النقض الاعادة لما هو مقرر من ان القصور في التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق