جلسة 2 من مايو سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد ابو زيد ومصطفى طاهر وحسن عميرة وصلاح البرجى.
---------------
(105)
الطعن رقم 5790 لسنة 54 القضائية
(1)ربا. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
بيان سعر الفائدة التي حددها المتهم ومدى مخالفتها للقانون بيان جوهري. خلو الحكم منه. قصور يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.
(2) إقراض بربا فاحش. دعوى مدنية "ولاية المحاكم الجنائية". اختصاص جريمة "اركانها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون.
جريمة الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش. عدم جواز الادعاء فيها مدنياً امام المحاكم الجنائية. سواء كان المجني عليه قد تعاقد في قرض ربوي واحد أو أكثر. علة ذلك؟
قبول الحكم المطعون فيه الادعاء المدني والقضاء بالتعويض. خطأ في القانون. أثر ذلك؟
(3)نقض "الحكم في الطعن".
متى يتعين نقض الحكم بالنسبة لمحكوم عليه لم يطعن فيه؟
------------
1 - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان سعر الفائدة في القروض التي تمت ولم يبين كذلك الآجال التي حددت للوفاء بهذه القروض لاحتساب سعر الفائدة على أساسها والوقوف على مدى مخالفتها للقانون حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، ومن ثم فأنه يكون مشوبا بالقصور.
2 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان جريمة الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش لا يجوز الادعاء المدني فيها امام المحاكم الجنائية سواء كان المجنى عليه قد تعاقد على قرض ربوي واحد أم اكثر ذلك لان القانون لا يعاقب على الاقراض في ذاته وانما يعاقب على الاعتياد على الاقراض وهو وصف معنوي قائم بذات الموصوف يستحيل عقلا أن يضر بأحد معين، من ثم فأن الحكم المطعون فيه اذ قبل الادعاء المدني وقضى بالتعويض للمدعيتين بالحقوق المدنية يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقض في الدعوى المدنية والقضاء بعدم قبولها.
3 - لما كان وجها النعي اللذان انبنى عليهما نقض الحكم بالنسبة للطاعنة يتصلان بالمحكوم عليها الاخرى التي تقدم طعنا فأنه يتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة لها في خصوص الدعوتين الجنائية والمدنية عملا بالمادة 42 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959.
الوقائع
أتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما: اعتادتا اقراض النقود بالطريقة المبينة بالأوراق وبفائدة تزيد عن الحد الاقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا وذلك بأن اتفقتا مع المجنى عليهم المبينة اسمائهم بالأوراق على اقراض المبالغ المبينة بالأوراق وطلبت عقابهما بالمادة 339/ 1 - 3 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهمتين بمبلغ مائة وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت. واثناء نظر القضية دفعت المتهمة الاخرى بسقوط الدعوى المدنية والجنائية بالتقادم. ومحكمة جنح... الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام اولا: برفع الدفع المبدى من المتهمة الثانية (الاخرى) بسقوط الدعوى المدنية والجنائية بالتقادم. ثانيا: بحبس كل متهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لكل منهما. ثالثا: الزام المتهمتين - متضامنتين بأن يؤديا للمدعيتين بالحقوق المدنية مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليهما ومحكمة جنوب.... الابتدائية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل من المتهمتين مائة جنيه وتأييد الحكم فيما عدا ذلك فطعن الاستاذ.... المحامي عن المحكوم عليها (الطاعنة) في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانها بجريمة الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يبين مقدار الفائدة الربوية التي حصل الاتفاق عليها في القروض التي أبرمتها، كما التفتت عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى المدنية وقضى بالتعويض للمدعيتين بالحق المدني رغم ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من عدم قبول الادعاء المدني من المقترض في الجريمة المتقدمة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان سعر الفائدة في القروض التي تمت ولم يبين كذلك الآجال التي حددت للوفاء بهذه القروض لاحتساب سعر الفائدة على أساسها والوقوف على مدى مخالفتها للقانون حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، ومن ثم فأنه يكون مشوبا بالقصور ويتعين لذلك نقضه والاحالة في خصوص الدعوى الجنائية دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان جريمة الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش لا يجوز الادعاء المدني فيها امام المحاكم الجنائية سواء كان المجنى عليه قد تعاقد على قرض ربوي واحد أم اكثر، ذلك لان القانون لا يعاقب على الاقراض في ذاته وانما يعاقب على الاعتياد على الاقراض وهو وصف معنوي قائم بذات الموصوف يستحيل عقلا أن يضر بأحد معين، من ثم فأن الحكم المطعون فيه اذ قبل الادعاء المدني وقضى بالتعويض للمدعيتين بالحقوق المدنية يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقض في الدعوى المدنية والقضاء بعدم قبولها مع الزام المدعيتين بالحقوق المدنية بالمصاريف. لما كان ما تقدم، وكان وجها النعي اللذان انبنى عليهما نقض الحكم بالنسبة للطاعنة يتصلان بالمحكوم عليها الاخرى التي لم تقدم طعنا فأنه يتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة لها في خصوص الدعوتين الجنائية والمدنية عملا بالمادة 42 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق