الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الأحد، 2 أغسطس 2020

الطعن 206 لسنة 10 ق جلسة 27 / 6 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييــــز رأس الخيمــة 
الدائرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / د/ راشد الحاي رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقر المحكمـة بــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 22 رمضان 1437 هـ الموافق 27 من يونيه من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 206 لسنـــة 10 ق 2015 تجارى

الطاعن / ..... بصفته وكيلا عن ... المالك والمدير المسئول لمؤسسة .... للنقليات وكيله المحامي / ..... 
ضـــــــــد 
المطعون ضدها / شركة .... للحديد وكيله المحاميان / ..... 

المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المؤسسة الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 61 لسنة 2014 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير حسابي لتصفية الحساب بينها وبين الشركة المطعون ضدها وبإلزام الأخيرة بما يسفر عنه التقرير. وقالت بياناً لذلك أنها قامت بتوريد دفان .... للشركة المطعون ضدها خلال فترة التعامل بينهما من عام 2006 حتى عام 2011 بلغت إحدى عشر عقد توريد بمبلغ إجمالي 6.015.021 درهم كما تمثلت توريدات الديزل عن ذات الفترة بمبلغ 12.528.941 درهم وخلال تلك الفترة ترصدت مبالغ بذمة المطعون ضدها وبمطالبتها امتنعت عن السداد. فقد أقامت الدعوى. كما أقامت المطعون ضدها على الطاعنة الدعوى المتقابلة رقم 123 لسنة 2014 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم أصلياً بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى لها مبلغ 162.307 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق في 3/1/2011 واحتياطياً ندب خبير حسابي لتصفية الحساب بين الطرفين. وقالت بياناً لذلك أن المؤسسة الطاعنة قامت بتوريد كميات من الدفان لها بموجب ثمانية عقود وليس إحدى عشر عقداً كما زعمت وقامت بسداد قيمتها ولم يتبق في ذمتها سوى مبلغ 120.687 درهم. كما قامت المؤسسة الطاعنة بتوريد ديزل لها خلال الفترة من 12/3/2007 حتى 3/10/2010 بلغت قيمتها مبلغ 11.290.442.25 درهم وقد سددت المطعون ضدها قيمة الديزل بزيادة قدرها مبلغ 157.993.90 درهم كما قامت المطعون ضدها بإنشاء مخيم عمالي للمؤسسة الطاعنة بإجمالي مبلغ 125000 درهم لم تسددها الطاعنة . فقد ترصد في ذمة الأخيرة مبلغ 162.307 درهم فقد أقامت الدعوى. ضمت المحكمة الدعويين . وندبت خبيراً. وبعد أن أودع تقريره. حكمت برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى المتقابلة بإلزام المؤسسة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 262.307 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ إقامة الدعوى المتقابلة وحتى تمام السداد. استأنفت المؤسسة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 434 لسنة 2014 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة. وبتاريخ 29/10/2015 قضت بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 162.307 درهم والتأييد فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم. 

حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من خمسة أوجه تنعى المؤسسة الطاعنة بالوجه الأول والثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الواقع والإخلال بحق الدفاع إذ أقام قضاءه على سند من أن المؤسسة الطاعنة قامت بتوريد عدد ثمانية مشاريع لصالح الشركة المطعون ضدها على الرغم من قيام الطاعنة بتوريد إحدى عشر مشروعاً وفقاً لما ورد بالمستند المقدم بحافظة مستندات الأخيرة بجلسة 23/03/2015م والمطابق للأصل لكونه يحمل شعار وخاتم وعنوان الشركة المطعون ضدها ولم تعتمده المحكمة ولم تمكن الطاعنة من إثبات مطابقة المستند للأصل حال أن حلف اليمين من قبل ممثل الشركة المطعون ضدها قد أنصب على عدم وجود اصل المستند سالف البيان دون أن ينطوي على صحته أو المساس بفحواه والتفتت المحكمة عن طلب الإحالة للتحقيق وندب لجنة ثلاثية لتثبت الطاعنة مطابقة المستند للأصل والذي يفيد قيامها بتنفيذ إحدى عشر مشروعاً وإثبات حقها لدى المطعون ضدها وتصفية الحساب بينهما مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن مؤدى نص المادتين 18، 19 من قانون الإثبات أنه متى طلب إلزام الخصم خصمه بتقديم أي محررات أو أوراق منتجه تكون تحت يده وعدم كفاية الدليل على وجود الورقة تحت يد الخصم مع إنكار الأخير وجود المحرر أو الورقة يتعين على المحكمة تحليف الخصم المنكر وترتيب الحكم على موقفه من الحلف التفات المحكمة عن طلب الإحالة للتحقيق أو ندب لجنة ثلاثية اعتداداً باليمين جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى .لما كان ذلك ، وكانت محكمة الاستئناف قد وجهت اليمين إلى الخصم المنكر- ممثل المطعون ضدها –طبقاً لما أوجبته المادة 19 سالفة البيان فحلفها ، وخلت الأوراق ما يؤيد ما ذهبت إليه الطاعنة من مديونياتها للمطعون ضدها بما تدعيه من مبلغ الفرق في الحسابات المالية بين الطرفين لصالحها فإن الحكم المطعون فيه إذ واجه دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي وخلص إلى رفض طلب الطاعنة ورفض دعواها بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحملة والتفت عن طلب الإحالة للتحقيق أو ندب لجنة ثلاثية لإثبات مطابقة المستند للأصل ولإثبات قيامها بتوريد أحدى عشر مشروعاً اعتداداً باليمين وبتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي أطمأنت إليه فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يعد وأن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع لالتفاته وعدم استجابة محكمة الاستئناف إلى طلبه بإدخال البنك .... كخصم في الدعوى لإلزامه بتقديم ما تحت يده من مستندات حسابية ومالية مشتركة بين الطرفين وتبين حقيقة العلاقة الحسابية والمالية بينهما ولأمداد المحكمة بكشف حسابي كامل ورسمي معتمد ليبين كافة التعاملات وبدايتها بين الشريكتين وبيان كامل المبالغ التي استلمتها الشركة الطاعنة وكافة الشيكات التي قامت بصرفها الأخيرة من حساب الشركة المطعون ضدها لدى البنك الخصم المدخل وهو مما يتعين معه إجابة طلب الإدخال بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن مؤدى نص المادة 20 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن الإذن للخصوم في إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت أثناء سير الدعوى – ولو أمام محكمة الاستئناف – أمر جوازي للمحكمة في الأحوال وطبقاً للأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المادتين 18 ، 19 من ذات القانون ، وهو باعتباره بمثابة إجراء من إجراءات الإثبات يخضع في تقديره لمحكمة الموضوع التي تملك رفضه – ولو بصورة ضمنيه – إذا تبين لها عدم جديته أو أن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها بما يغني عن إجابة الخصوم إليه . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد طلبت إدخال البنك المذكور لإلزامه بتقديم ما لديه من مستندات وتقديم كشف حساب كامل لبيان التعاملات بين الطرفين ولم تفصح الطاعنة عن أوصاف تلك المحررات وفحواها بقدر ما يمكن من التفصيل والواقعة التي يستدل به عليها والدلائل والظروف التي تؤيد أن تحت يد هذا الخصم المدخل ووجه إلزامه بتقديمة حتى يتعين للمحكمة الوقوف على مدى جدية الطلب سيما وأن المطلوب تقديم ما تحت يد البنك من مستندات حسابية ومالية مشتركة بين الظرفين وتقديم كشف حساب كامل يوضح كافة التعاملات وكافة الشيكات التي قامت بصرفها الطاعنة من حساب الشركة المطعون ضدها فلم يتضح من ذلك عدد المشاريع التي تمت بين الطرفين وبيان ما تدعيه الطاعنة من المبلغ الفرق في اختلاف عدد المشاريع التي قامت بها لحساب المطعون ضدها وما إذا كانت ثمانية كما هو ثابت بالأوراق أو أحدى عشر كما تدعي الطاعنة سيما وأن هناك عمليات أخرى وهي قيام الشركة المطعون ضدها بإنشاء مخيم عمالي للمؤسسة الطاعنة بقيمة 125 ألف درهم غير عقود الدفان محل النزاع وكذا توريدات الديزل مما يكون قد تم سحب مبالغ من الحساب بعيداً عن توريد الدفان محل النزاع ومن ثم ما طلبته الشركة الطاعنة بتقديم البنك ما لديه من مستندات على خلاف ما تقضي به المادة 18 من قانون الإثبات سالف البيان ما يجعل طلبها غير جدي ومن ثم مقبول ، وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وأن تنكب الوسيلة فإن النعي على الحكم المطعون فيه عدم إجابته هذا الطب لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى مما لا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة . 

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الخامس والسادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع إذ عول في قضاء على تقرير الخبير الحسابي دون بحث الاعتراضات الموجهة إليه إذ أورد في تقريره أن الطاعنة لم تقدم تقارير الحريق من الشرطة على الرغم من تقديمها كما اعتمد على المستندات المقدمة من المطعون ضدها والمحررة باللغة الأجنبية والتفت على اعتراض الطاعنة بعدم الأخذ بالرسالة المقدمة من الشركة المطعون ضدها وعدم مخاطبة البنك الدولي والتفت عن طلب الطاعنة بندب لجنة ثلاثية حسابية لبحث كافة الاعتراضات الفنية الحسابية مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها - ومنها تقارير الخبراء - والموازنة بينها وترجيج ما تطمئن إليه وإطراح ما عداه متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ، وهي غير ملزمة بالرد استقلالاً على الاعتراضات الموجهة إلى تقرير الخبير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد ما يستأهل الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ولا عليها أن لم تستجب إلى طلب ندب خبير آخر أو لجنة ثلاثية من الخبراء في الدعوى طالما كان في تقرير الخبير الذي اعتمدته وفي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الخبير المنتدب أثبت في تقريره أنه قام بالاطلاع على الأوراق والمستندات المقدمة بالدعوى وما قدمه له الخصوم منها وقام بالاجتماع بطرفي النزاع والاستماع إلى أقوالهم وتدوينها ثم قام بالانتقال إلى مقر الشركة الطاعنة وأثبت أن المكتب أصابه حريق بناءً على زعم الطاعنة وانتقل أيضاً إلى مقر الشركة المطعون ضدها وأثبت اطلاعه على الحسابات من واقع الحاسب الآلي والنظام المحاسبي لديها وأثبت دفاع الطرفين وطلباتهما بتصفية الحساب وقام بمخاطبة الشركة الطاعنة بتقديم ما تبقى من أوراق ومستندات وبتقديم صورة عن جميع الشيكات المدفوعة لها وصورة من كشف الحساب البنكي التي تتعامل معه المطعون ضدها المسحوب منه الشيكات ورقم الحساب واسم البنك منذ بداية التعامل وتبين للخبير بعد فحص الأوراق وعدد العقود التي نفذتها الطاعنة انشغال ذمة الأخيرة بمبلغ 262.307 درهم وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد خلص إلى انشغال ذمة المؤسسة الطاعنة للمطعون ضدها بمبلغ 162.307 وفق ما ورد بتقرير الخبير الذي اطمأن إليه بعد حسم مبلغ مائة ألف درهم من النتيجة النهائية التي توصل إليها الخبير من حساب ما تم توصيله من المطعون ضدها بالرسالة المؤرخة 23/9/2008م لكونها صورة ضوئية جحدتها الطاعنة ولم تقدم المطعون ضدها أصلها وقد أقرت الأخيرة في صحيفة دعواها المتقابلة وفي اجتماعات الخبرة أن المبلغ المترصد لها عن كافة التعاملات هو مبلغ 162.307 درهم وانتهى إلى تعديل الحكم المستأنف . وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله معينه من الأوراق وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه فلا عليه أن التفت عن طلب ندب خبرة ثلاثية أخرى ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز . ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق