الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 2 أغسطس 2020

الطعن 205 لسنة 10 ق جلسة 31 / 7 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــة 
الدائرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د راشد الحاي و صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقــدة بمقر المحكمـــــة بــــدار القضـاء بــإمارة رأس الخيمة
في يوم الأحد 25 شوال 1437 هـ الموافق 31 من يوليو من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 205 لسنـــة 10 ق 2015 تجارى 

الطاعنة / ..... بوكالة المحامي / .... 
المطعون ضدهما / 1- شركة ... للخرسانة بوكالة المحامي / . 
2- ............ 

المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة تقدمت بطلب إلزام المطعوم ضدهما بأداء مبلغ 635,765,72 درهم قيمة المبالغ المتراكمة نتيجة التعامل مع المطعون ضدهما والفوائد التأخيرية بواقع 12 % من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد وذلك على سند من الطاعنة تعمل في مجال تكسير الأحجار وتصنيعها والمطعون ضدها الأولى تعمل في مجال صناعة الخرسانة الجاهزة والمنتجات الإسمنتية وقامت الأخيرة بأخذ أحجار ورمال بأنواعها من الشركة الطاعنة على فترات وبموجب فواتير بقيمة إجمالية مبلغ 834,959,06 درهم وأصدرت مقابل ذلك شيكات بنكية مسحوبة على البنك ... إلا أن الشيكات أعيدت دون صرف ولدى مطالبة المطعون ضدهما قاما بسداد مبلغ 199,193,34 درهم ولم تقم بسداد باقي المبلغ – وبعرض الأمر على السيد القاضي المختص رفض إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 359 لسنة 2009 رأس الخيمة الابتدائية التي حكمت برفض الدعوى استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 363 لسنة 2010 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 29/10/ 2015 قضت بالتأييد طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في – غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم. 

وحيث إن الطاعنة تنعى بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفهم الواقع في الدعوى والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من انتفاء التعامل بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدها الأولى على الرغم من ثبوت التعامل بينهما وذلك ثابت من أوامر الشراء الصادرة من المطعون ضدها الأولى للطاعنة بطلب توريد مواد لها والشيك المسحوب على المطعون ضدها الأولى بمبلغ 300 ألف درهم والموقع من المطعون ضده الثاني بصفته مديراً للشركة المطعون ضدها الثانية فالهدف منه تسديد المديونية ولم تكن حواله دين ذلك أن المطعون ضده الثاني هو مدير للمطعون ضدها الأولى وأنه هو المكلف بتوقيع الشيكات وقد التفت الحكم عن هذه الحقائق والوقائع الثابتة والبينة المقدمة من الطاعنة وأخطأ في فهم الواقع وأغفل دفاع الطاعنة من أن المطعون ضده الثاني كان يتصرف في كل تعاملاته بصفته مديراً للمطعون ضدها الأولى وممثلاً لها مما يجعل جميع تصرفاته أثناء إدارته للشركة ملزمة لها ونافذه بحقها وإذ انتهى الحكم المطعون إلى عدم انشغال ذمة المطعون ضدهما بالدين المطالب به وعول في ذلك على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى على الرغم من قصوره والتفاته عما هو ثابت بالمستندات المقدمة من الطاعنة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود، وذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها لتـأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وكان عمل الخبير لا يعدو وأن يكون عنصـراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقديرها ولها سلطة لأخذ بما انتهى إليه محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بنى عليها دون أن تكون ملزمة بالرد على المستندات المخالفة لما أخذت به لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها – لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه قد خلص في حدود سلطته في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها أنه ليس هناك علاقة بين الشـركة الطاعنة والمطعون ضدها الأولى لعدم وجود تعامل بينهما وأن جميع المواد الصادر بموجبها الفواتير والشيكات المقدمة من الطاعنة تسديداً لثمن المواد ليست صادرة عن الشـركة المطعون ضدها الأولى وإنما عن شركات المطعون ضده الثاني ولم يثبت صدورها عنها وكذلك صورة الشيك المقدم ضد الطاعنة بمبلغ 300 ألف درهم فقد تم جحده من المطعوم ضدها الأولى ولم يثم تقديم أصله وعول في ذلك على ما أطمأن إليه من تقارير الخبرة في الدعوى ولم ير في الاعتراضات التي أبدتها الشركة الطاعنة من سلامة تقارير الخبرة والنتيجة التي انتهت إليها وكان البين من الأوراق أنها جاءت خالية من وجود ثمة علاقة تعامل في مجال توريد الرمال والأحجار بين الشـركة الطاعنة والمطعون ضدها الأولى وإنما كانت العلاقة بين الطاعنة وشركة صقور الصحراء والذي أقر المطعون ضده الثاني بأنه كان مديراً للشـركة الأخيرة فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من عدم انشغال ذمة الشركة المطعون ضدها الأولى بالدين المطالب به وبالتالي إلى براءة ذمة المطعون ضده الثاني بصفته مديراً لها سائغاً وله معينه من الأوراق ويؤدي إلى ما إنتهى إليه فإن ما تثيره الطاعنة لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً فيما تستقل به محكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 

الهيئة التي حجزت وتداولت ووقعت مسودة الحكم هى برئاسة السيد المستشار/ محمد حمودة الشريف وعضوية السادة المستشارين / صلاح عبد العاطي أبو رابح و محمد عبدالعظيم عقبه أما الهيئة التي نطقت بالحكم فهي الهيئة المبينة بصدر الحكم . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق