الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الأحد، 2 أغسطس 2020

الطعن 208 لسنة 10 ق جلسة 30 / 5 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــارة رأس الخيمــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمــة 
الدائــــرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلســـــة العلنية المنعقدة بمقـــر المحكمـة بــــدار القضاء بــإمارة رأس الخيمـة
في يوم الاثنين 23 شعبان 1437 هـ الموافق 30 من شهر مايو من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 208 لسنـــة 10 ق 2015 تجارى

الطاعنة / شركة ..... وكيلها المحامي / ... 
المطعون ضدها / شركة ..... وكيلاها المحاميان / ..... 
المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعية ( المطعون ضدها ) كانت قد أقامت الدعوى رقم (26/2014) مدني كلي رأس الخيمــة ضد المدعى عليها ( الطاعنة) طالبة فيها الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تـــؤدى لها مبلغ (411928.3 دولار) والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام وإلزامها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. وقد أسست دعواها على سند من القول أنها شركة تمارس نشاطها في دولة أفغانستان وأنها وقد اشترت عدداً من السيارات وفق طلب شراء أجنبي من المدعى عليها التي تعمل في المنطقة الحرة رأس الخيمة بقيمة إجمالية مقدارها (699000) دولار أمريكي وقامت بتحويل تلك القيمة المتفق عليها في طلب الشراء على حساب المدعى عليها رقم ... في بنك ... ، وأنه تم شحن جزء من البضاعة إلا أن المدعى عليها لم تقم بتخليصها جمركياً حسب الاتفاق مما اضطرها إلى تخليصها بنفسها بالرغم من المراسلات العديدة مع المدعى عليها وترتب عليها نتيجة ذلك تحملات مالية بمبلغ (411928.3) دولار حسب الفواتير المرفقة وبقي المبلغ المذكور مترصد بذمة المدعى عليها والتي امتنعت عن سداده مما حدا بها لإقامة الدعوى بغية الحكم لها بطلباتها سالفة البيان. 
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 16/9/2014 بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعية مبلغ (411928.3) دولاراً (أربعمائة وأحد عشر ألفاً وتسعمائة وثمانية وعشرين دولاراً وثلاث سنتات والفائدة التأخيرية عليه بواقع 9% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى في 16/1/2014 وحتى تمام السداد وألزمتها بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. 
استأنفت الطاعنة هذه الحكم بالاستئناف رقم 395/2014 وبتاريخ 28/12/2014 قضت المحكمة برفض الاستئناف وألزمت المستأنفة بالمصروفات. 
طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز رقم 37/2015 مدني . 
وبتاريخ 28/4/2015 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة. 
وبتاريخ 16/11/2015 قضت محكمة الإحالة برفض الاستئناف وألزمت المستأنفة بالمصروفات. 
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بصحيفة طعن أودعت قلم الكتاب بتاريخ 30/12/2015 وعرض الطعن على المحكمة بغرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصدرت هذا الحكم. 
حيث أن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب حين أخذ بتقرير خبير الدعوى برغم ما شابه من أخطأ تمثلت في القول: 1 - بأن تسليم السيارات موضوع عقد البيع المبرم بين الطرفين حصل في باكستان خلافاً للواقع وهو حصول التسليم في أفغانستان. 2 - بأن رسوم الجمارك التي تطالب بها المطعون ضدها هي الواجبة الدفع في باكستان والصحيح أنها الواجبة الدفع في أفغانستان وأنها قد دفعت الأولى برغم عدم لزومها لها تسهيلاً لوصول السيارات المبيعة إلى أفغانستان في الأجل الاتفاقي وأن قضاء الحكم المطعون فيه بناء على ذلك لصالح الدعوى برغم أن طلب الشراء الأجنبي الصادر عن المطعون ضدها لم يرد به أي ذكر للوحات وأن الفاتورة الصادرة عن الطاعنة بتاريخ 26/9/2011 التي تلزمها دون غيرها الصادرة عن ممثلها القانوني لا تتضمن ذلك بخلاف الفاتورة الصادرة في 28/9/2011 الموقعة من السيد ... الذي ليس له أي تفويض في حقها. وقد كان على الحكم المطعون فيه الالتزام في الدعوى بأحكام المادة 147 من قانون المعاملات التجارية الذي يلزم المشتري برسوم الاستيراد ورسوم ومصاريف الجمارك ونوهت الطاعنة بالإضافة إلى ذلك إلى إن أحكام الانكوترمز لسنة 2010 تنص على دفع المخالصات الجمركية للاستيراد وضرائب الاستيراد يستند إلى شروط الشحن الوارد نصها بعقد البيع. 
وحيث أن هذا النعي غير سديد ؛ ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن – أن الإيجاب هو العرض الذي يعبر عنه الشخص الصادر عنه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق انعقد العقد ولا يعتبر التعاقد تاماً وملزماً إلا بتوافر الدليل على تلاقي إرادة المتعاقدين على قيام هذا الالتزام ونفاذه. وكان – النص بالمادة 11 من القانون الاتحادي رقم (1 لسنة 2006) في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية أنه يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول جزئياً أو كلياً بواسطة المراسلة الإلكترونية. وكان من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستنباط القرائن التي تأخذ بها من واقع الدعوى والأوراق المقدمة فيها من سلطة محكمة الموضوع التي لها استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً له أصل ثابت في الأوراق ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في تقديرها لقرينه من شأنها أن تؤدى إلى الدلالة التي استخلصتها منها. وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أدنى إلى نية عاقديها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول للقضاء بتأييد الحكم المستأنف على ما تضمنه طلب الشراء الأجنبي الصادر عن المطعون ضدها للطاعنة بطلب شراء السيارات الواردة به بشروط من بينها أن يتم تسليم هذه السيارات في دولة أفغانستان (مع اللوحات) وعلى الفاتورة التجارية الصادرة عن الطاعنة للمطعون ضدها بذات التاريخ دون تحفظ حول شروط التعاقد المعروضة عليها من المطعون ضدها وكان طلب الشراء الأجنبي المتضمن شروط التعاقد قد ورد به أن تسليم السيارات موضوعه يتم في مقر المطعون ضدها في أفغانستان فيكون ما استخلصه بناء على ذلك الحكم المطعون فيه من أن مدلول اتفاق الطرفين على شحن السيارات بحراً وبراً وتسليمها من الطاعنة للمطعون ضدها بمقرها بأفغانستان مع اللوحات مقتضاه أن تقوم الطاعنة بعد شحن السيارات بحراً وبراً ووصولها إلى أفغانستان بتخليصها ودفع رسوم الجمارك المستحقة بالمكان أيضاً وصولاً إلى ترتيب اللوحات سائغاً مما تحتمله عبارات التعاقد وشروطه دون خروج عن المعنى الذي تحتمله فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في التقدير والتفسير مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون لذلك النعي بما تقدم على غير أساس يتعين رفضه دون التفات لما جاء به في خصوص تمسك الطاعنة بأحكام المادة 141 /2 من قانون المعاملات التجارية وقد ثبت لمحكمة الموضوع في نطاق ما لها من سلطة تقدير الدليل في الدعوى اتفاق الطرفين على خلافه ولا أيضا إلى تنويهها لأحكام قواعد الانكوترمز لسنة 2010 التي فضلاً عن عدم تعارضها وما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من قيام الاتفاق بين الطرفين على تكفل الطاعنة برسوم الجمارك ، لا تنطبق في الدعوى الراهنة لخلو سنداتها مما يثبت اتفاق المتداعين على الاستناد على هذه القواعد والتنصيص على أية قاعدة منها يتخذانها سنداً لتحديد التزاماتهما الناشئة عن صفقة عقد بيع السيارات موضوع النزاع . 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق