الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 12 أغسطس 2020

الطعن 123 لسنة 10 ق جلسة 27 / 4 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسـة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 20 رجب 1437 هـ الموافق 27 من أبريل من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 123 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / ..... وكيلته المحامية/ ...... 
ضـــــــــــــــــــــد 
المطعون ضده / .... 

المـحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم (357) لسنة 2014 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي له تعويضاً عن الأضرار التي أصابته وقال بياناً لذلك أنه كان قد تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة قيد برقم 3159 لسنة 2013 جزاء رأس الخيمة متهماً فيه المطعون ضده بتهديده وإسناد أمور له إن صحت تجعله محل ازدراء وعقاب وقضى فيها ببراءة المطعون ضده وبإحالة الدعوى المدنية استأنف الطاعن هذا الحكم وأمام محكمة الاستئناف مثل المطعون ضده واعترف بما نسب إليه واعتذر عما بدر منه فيكون قد ثبت في حقه الخطأ الموجب للتعويض فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 489 لسنة 2014 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة . وبتاريخ 26/4/2015 قضت بالتأييد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم . 

حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه أنه جاء مشوباً بالبطلان ومخالفاً لأحكام القانون وفي بيان ذلك يقول أنه طعن أمام محكمة الاستئناف المطعون في حكمها في الحكم المستأنف بمواجهة المطعون ضده بشخصه إلا أن الحكم المطعون فيه قد صدر في مواجهة عائشة سالم الحبسي التي لم تكن مختصمة في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون حرياً بالبطلان . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 130 من قانون الإجراءات المدنية نصت على أن يشتمل الحكم على البيانات التي أوجب ذكرها فيه ومنها أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم ، كما نصت الفقرة الثالثة من نفس المادة على ترتيب البطلان جزاءً على القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به أمام محكمة التمييز . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه أورد في ديباجته اسم المطعون ضده بصفته وكيل عن عائشة سالم الحبسي إلا أنه أشار في عدة مواضع من حيثياته إلى المطعون ضده بشخصه وبحضوره بشخصه وبالتالي يكون ما ورد في ديباجة الحكم لا يدل على خطأ جسيم يترتب عليه البطلان كما تقضي بذلك الفقرة الثالثة من المادة 130 من قانون الإجراءات المدنية ، مما يكون معه هذا النعي على غير أساس . 

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الثاني والثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان إذ ورد بنسخة الحكم أن الدائرة التي حجزت الحكم ووقعت على مسودته مكونة برئاسة المستشار / أحمد ولد علي وعضوية المستشارين مصطفى الشلبي ومحمد حسين الدويري أما الهيئة التي نطقت بالحكم مؤلفـة مـن المستشار/ أحمد ولد علي رئيساً وزاهي الشلبي وجواد الشوا وصدور الحكم وفقاً لتلك الأوضاع وإغفاله لمستندات ودفاع الطاعن يؤدي إلى بطلانه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه يجب وفقاً لنص المادة 130 من قانون الإجراءات المدنية أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذي سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته ، وأن عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم ، لما كان ذلك وكان الحكم قد بين في صدره الهيئة التي أصدرت الحكم والمشكلة من المستشار أحمد ولد علي رئيساً والمستشارين زاهي الشلبي وجواد الشوا ثم نوه في خاتمته بأن الهيئة التي حجزت الدعوى للحكم وتداولت فيه ووقعت على مسودته هي برئاسة المستشار / أحمد ولد علي وعضوية المستشارين زاهي مصطفى الشلبي ، محمد حسين الدويري أما الهيئة التي نطقت بالحكم فهي المبينة بصدر الحكم وكان الثابت من محضر جلسة 22/3/2015 أن الهيئة التي قررت حجز الدعوى للحكم هي التي أصدرته ووقعت على مسودته وسمعت المرافعة ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان على غير أساس وإذ لم يبين الطاعن ماهية المستندات وأوجه دفاعه التي أغفل الحكم المطعون فيها دلالتها وأثر ذلك في قضائه ووجه العيب الذي يعزوه على الحكم المطعون فيه فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول . 

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بباقي أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أساس حجية الحكم الجنائي بالبراءة وبترك الطاعن لدعواه المدنية إلا أن المحكمة خلطت ما بين مفهوم الترك والتنازل إذا المحكمة اعتبرت الطاعن متنازل عن دعواه المدنية بل الحقيقة إنه تركها منتوياً إقامتها أمام المحكمة المدنية إعمالاً لنص المادة 27 من قانون الإجراءات الجزائية ولم تبحث المحكمة الأضرار التي أصابت الطاعن على الرغم من توافر أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية والتفتت عن طلب الطاعن إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الضرر وأمر إحالة الدعوى المدنية إليها من المحكمة الجزائية مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجزائي السابق له . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم 159 لسنة 2013 رأس الخيمة إنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة السب والقذف العلني لعدم كفاية الأدلة ، وكان الفعل غير المشروع الذي أقيمت الدعوى الجزائية على أساسه هو بذاته الذي تساند إليه الطاعن في دعواه المدنية الراهنة فإن الحكم الجزائي سالف البيان يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فيحوز في شأن هذه المسألة المشتركة حجية ملزمة يتعين على المحكمة المدنية التقيد بها ويمتنع عليها أن تخالفها أو تعيد بحثها ، وإذ اعتدت محكمة الموضوع بدرجتيها بحجية الحكم الجزائي في هذا الخصوص وأطرحت ما تمسك به الطاعن في دفاعه فيما يتعلق بثبوت الأضرار التي لحقت به وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق وتركه لاستئنافه للدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية ورتب على ذلك قضائه بالرفض فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة التي تتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق يكون على غير أساس . ولما تقدم : 
يتعين رفض الطعن . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق