الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 12 أغسطس 2020

الطعن 159 لسنة 10 ق جلسة 27 / 4 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمــارة رأس الخيمــة 
------------------------- 
محكمـة تمييـز رأس الخيمة 
الدائــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلســة العلنية المنعقــدة بمقر المحكمــة بـدار القضــاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 20 رجب 1437 هـ الموافق 27 من أبريل من العام 2016
في الطعـن المقيد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 159 لسنة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / ..... وكيلته المحامية/ ... 
ضـد 
المطعون ضده / ...... 

المـحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم (406) لسنة 2014 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي له تعويضاً مناسباً عن كافة الأضرار التي أصابته وقال بياناً لذلك أن المطعون ضده كان قد تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة قيد برقم 4026 لسنة 2013 جزائي رأس الخيمة اتهمه فيه بالسب والتهديد وقضى فيه ببراءته وأن المطعون ضده تقدم بشكواه رغبة في إيذائه مما ألحق به أضرار مادية وأدبية فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم (163) لسنة 2015 رأس الخيمة وبتاريخ 15/7/2015 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في – غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم . 

حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول والوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ قضى برفض الدعوى على سند من أن براءة الطاعن في الدعوى الجزائية بنيت على القصور في دليل الإدانة وعدم ثبوت كذب المطعون ضده على الرغم من أنها كانت على أساس نفي التهمة مما يؤكد الكيدية وقصد الإضرار بالطاعن من جراء إساءة استخدام الشكوى وإساءة استعمال المطعون ضده لحق التقاضي وذلك ثابت من خلال ما قدمه الطاعن من مستندات وأوراق ومذكرات دفاع وقد ترتب على ذلك أضرار مادية وأدبية طالب بالتعويض عنها إلا أن الحكم قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي خلص إلى رفض الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن من المقرر وفقاً للمادتين (104 ، 106) من قانون المعاملات المدنية أن من استعمل الحق استعمالاً مشروعاً لا يسأل عما ينشأ عنه من ضرر للغير إلا إذا لم يقصد به سوى الأضرار ، وإن الالتجاء إلى القضاء والإبلاغ عن الجرائم من الحقوق المباحة للكافة فلا يسأل من يلجأ إلى ذلك تمسكاً أو ذوداً عن حق يدعيه ما لم يثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء مضارة خصمه وأن عبء إثبات ذلك التعسف يقع على عاتق المضرور ، كما أن تقدير قيام التعسف والغلو في استعمال الحق استخلاصاً لتوافر الخطأ الموجب للمسؤولية من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . لما كان ذلك ،وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده لجأ إلى استعمال حقه المشروع في الإبلاغ عن الطاعن لدى الجهات الرسمية لوجود خلافات بينهما بسبب شراكة جمعتهما على مكتب محاماة وقيام الطاعن بالذهاب إلى والدة المطعون ضده وهو ما لم ينكره الطاعن وخشية المطعون ضده من مضارة الطاعن وإعاقته له في أداء عمله في مهنة المحاماة بالتشهير به وبوالدته وهذا ثابت من البلاغات والقضايا المقامة بينهما ، وكان الثابت من الجنحة سند الدعوى قد قضى فيها بالبراءة لعدم الاطمئنان لأدلة الاتهام وخلو الأوراق من دليل موضوعي صحيح – وكان القضاء بالبراءة لتشكك المحكمة الجنائية في إسناد التهمة لمن نسب إليه الاتهام لا تنهض بذاتها دليلاً على كذب البلاغ – وكان مؤدى ما تقدم أن الأفعال التي أتاها المطعون ضده لا تفيد انحرافه عن حقه في التقاضي إلى الكيد والعنت وإساءة استعمال حق التقاضي ولا تضمن ما يكفي إلى كذب الوقائع المبلغ بها ولا تكفي إلى توافر قصد التعدي والأضرار من المطعون ضده بشخص الطاعن ويكون المطعون ضده قد استعمل حقاً مشروعاً له ولم يقصد الأضرار بالطاعن وهو ما ينفي الخطأ عن المطعون ضده وقد التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلصت محكمة الموضوع في حدود سلطتها الموضوعية انتفاء خطأ المطعون ضده وإن الأخير مارس حقه في التبليغ دون تعسف وخلصت المحكمة إلى أن المطعون ضده استعمل حقه استعمالاً مشروعاً فإنه لا يسأل عما يحدث للطاعن من ضرر نتيجة استعماله هذا الحق طالما انتفى قصد الإضرار بالطاعن الأمر الذي يضحى معه النعي على غير أساس . 

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وعدم فهم الواقع في صيغة اليمين الحاسمة الموجهة إلى المطعون ضده إذ قضى بعدم جواز توجيه هذه اليمين بمقولة إنها تتعلق بجرم جزائي بل إنها جاءت على مجموعة من الوقائع قام بها المطعون ضده ولم تحمل في طياتها أي جرم جنائي ولا تحمل أي أضرار للمطعون ضده إلا أن المحكمة رفضت توجيهها والتفت الحكم المطعون فيه عن طلب إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت الطاعن دعواه بكافة طرق الإثبات الأمر الذي يشوب الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر وفقاً للمادة (59) من قانون الإثبات إنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام أو الآداب ، فلا تجوز توجيهها بشأن واقعة تتعلق بإثبات أو نفي الجريمة إذ لا يصح أن يكون الحلف أو النكول عنه دليلاً على ارتكاب الجريمة أو نفيها لما في ذلك من إحراج لمركز الخصم مدنياً على ما لا يجوز التحليف عليه جنائياً ، ومن ثم فإن اليمين تكون في هذه الحالة مخالفة للنظام العام ، لما كان ذلك ، وكانت اليمين الحاسمة المطلوب توجيهها إلى المطعون ضده بأن الأخير عند قيامه بالبلاغ في الدعوى رقم (4026) لسنة 2013 جزائي ضد الطاعن لم يكن ينوي الإضرار به وإنه لم يقول إنه يمتلك ملفات ضد الطاعن سوف يقوم بتقديمها إلى وزارة الداخلية وأنه لم يرسل له تهديداً لإجباره عن التنازل عن دعواه الجزائية فإن هذه الصيغة تنطوي على إثبات جريمة البلاغ الكاذب سند الدعوى أو نفيها بالتالي فإنه لا يجوز توجيهها بصدد هذه الواقعة لمخالفتها للنظام العام ، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض توجيه اليمين الحاسمة في هذا الخصوص إلى المطعون ضده فإنه لا يكون قد خالف القانون ، وكانت المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب إحالة الدعوى للتحقيق متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها بغير اتخاذ هذا الإجراء فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول ومن ثم يتعين رفض الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق