باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم إمــارة رأس الخيمــة
-------------------------
محكمـة تمييـز رأس الخيمة
الدائــرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة
وأمين السر السيد/ حسام على
في الجلســة العلنية المنعقــدة بمقر المحكمــة بـدار القضــاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 20 رجب 1437 هـ الموافق 27 من أبريل من العام 2016
في الطعـن المقيد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 156 لسنة 10 ق 2015 مدني
الطاعن / ..... وكيله المحامي / .....
ضـد
المطعون ضدها / ..... وكيـلـه المحامي/ ...
المـحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه القاضي محمد عقبة ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائرة الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 338 لسنة 2014 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم - وفقاً لطلباته الختامية - إلزام المطعــون ضـده بأن يــؤدي له مبلغ مليونان وسبعمائة ألف درهم - وقال بياناً لذلك ، أنه تم الاتفاق شفويا على تأسيس شركة مع المطعون ضده الغرض منها عمل مشروع صالة التحدي للبلياردو ، على أن يدفع له مبلغ مليون وأربعمائة ألف درهم في مقابل ذلك – حرر المطعون ضده عدة شيكات بقيمة هذا المبلغ كرأس مال للمشـروع ، إلا أن هذا المشروع لم يكتمل وإذ كان للطاعن مديونية اتجاه المطعون ضده ، فكانت الدعوى ، ندبت المحكمة خبير وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 31/03/2015 بعـدم قبـول الدعــوى لرفعهـا قبل الأوان .
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 200 لسنة 2015 مدني أمام محكمة استئناف رأس الخيمة والتي بتاريخ 29 / 06/ 2015 م قضت بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظـر .
وحيث إن الطاعن ينعى بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبق القانون ومخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وقال بياناً لذلك أن العقد المحرر بين طرفي التداعي هو عقد قرض لإنشاء مشـروع لم يكتمل ودفع مقابل ذلك مبلغ مليون وأربعمائة ألف درهم ، وحرر المطعون ضده مقابل ذلك عدد من الشيكات وكذلك ما استقرت عنه تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 3350 لسنة 2013 جزاء رأس الخيمة بأن هذه الشيكات هو شيك ضمان ، ومن ثم فإنه ليس عقد شركة إذ لم يرغب المطعون ضده في التوقيع على هذا العقد إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن العلاقة بين الطرفين شركة وما يطلبه الطاعن باسترداد ما دفعه في رأسمال الشركة قبل الأوان دون أن يعتد بأن حقيقة هذا العقد هو عقد قرض بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا في غير محله ، ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة منها ولها الأخذ بما انتهى إليه الخبير للأسباب التي أوردها في تقريره وأنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل وجه أو قول ما دام في قيــام الحقيقــة التي أوردت دليلهـا فيــه الــرد الضمني المسقط لتلك الأقــوال والحجج وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه قد عول في قضاءه على أقوال طرفي التداعي في القضية رقم 3350 لسنة 2013 جزاء رأس الخيمة وكذلك الخبير الحسابي المعين من قبل محكمة أول درجة أن حقيقة العلاقة بين طرفي التداعي هو عقد شراكة لإنشاء مشروع صالة التحدي للبلياردو وما قد تم دفعه من قبل الطاعن هو حصته في رأس مال المشروع ومن ثم فهي شركة واقع وأن لم تتخذ إجراءات الشهر وفقاً للقانون فهي لا يجوز لأي من الشركاء التنصل مما يفرضه عليه عقد الشركة من التزامات وحقوق دون الرجوع إلى الشريك الآخر أو بصفته الشركة رضائياً أو قضائياً وبالتالي سداد بمبلغ التزامات التي تقع على شركة الواقع محل التداعي ومن ثم تكون الدعوى أقيمت قبل الأوان وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بأسباب الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه .
ولما تقدم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق