باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم إمــارة رأس الخيمــة
-------------------------
محكمـة تمييـز رأس الخيمة
الدائــرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة
وأمين السر السيد/ حسام على
في الجلســة العلنية المنعقــدة بمقر المحكمــة بـدار القضــاء بــإمــارة رأس الخيمة
في الاثنين 4 رجب 1437 هـ الموافق الحادي عشر من أبريل من العام 2016 م
في الطعـن المقيد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 127 لسنة 10 ق 2015 مدني
الطاعن / .... بصفته وكيل عن ورثة .... بوكالة المحامية / ...
المطعون ضده / .... بوكالة المحامي/ ....
المـحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقررة محمد عقبة ، والمرافعة ، وبعد المداولة :
حيث إن الوقائع على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على مورث الطاعن بصفته الدعوى رقم 239 لسنة 2012 مدني جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم فسخ عقد الاتفاق المؤرخ 15 / 5 / 1993 وإعادة الحال إلى ما كان عليه وقال بياناً لذلك أنه باع بتاريخ 15/ 5 / 1993م لمورث الطاعن قطعة الأرض رقم ... ومساحتها 10000 قدم مربع بمنطقة .... بمبلغ 8000 درهم وتعهد بالتوقيع لدى البلدية عند قيام مورث الطاعن بالبناء على الأرض خلال ستة أشهر من تاريخ العقد إلا أنه لم يفعل وبالتالي أخل بالتزامه بالعقد ، فكانت الدعوى .
بتاريخ 10 / 04 / 2012 م حكمت المحكمة فسخ عقد الاتفاق المؤرخ 15 / 5 / 1993م وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد استأنف مورث الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 234 لسنة 2014 ق لدى محكمة استئناف رأس الخيمة والتي بتاريخ 30 / 04 / 2015 قضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر .
وحيث إنه من المقرر أن لمحكمة التمييز من تلقاء ذاتها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن .
وحيث إن النص في المادة 173 من قانون الإجراءات المدنية على للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذ كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتي ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة ... كما أجازت للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أى حكم نهائي – أياً كانت المحكمة التي أصدرته إذا فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي به وإن النص في المادة 30 من ذات القانون على أنه في جميع الأحوال يكون حكم الدوائر الجزئية انتهائياً إذ كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرين ألف درهم بما مؤداه أن المشـرع قصـر الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتي ألف درهم أو التي تكون غير مقدرة القيمة وبالنسبة للحكم النهائي على سبيل الاستثناء مخالفة الحكم لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي . لما كان ذلك ، وكانت قيمة الدعوى طبقاً لنص المادة 49 / 3 من قانون الإجراءات المدنية تقدر بقيمة المتعاقد عليه وإذ كانت طلبات مورث الطاعن أمام محكمة أول درجة فسخ عقد الاتفاق بشأن قطعة أرض قيمتها 8000 درهم ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها حكم انتهائي لا يجوز عليه الطعن عليه بالاستئناف وبالتالي طبقاً للمادة 30 من قانون الإجراءات المدنية ينغلق باب الطعن عليه أمام محكمة النقض إلا إذا كان مخالفاً لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي به وإذ كان الطاعن لم يدعي في أسباب طعنه أن هذا الحكم خالف حكماً سابقاً صدر بين الخصوم أنفسهم فضلاً عن أن قيمة الدعوى أقل من مائتي ألف درهم ولما كانت قابلية الأحكام للطعن فيها بطريق الطعن المقررة قانوناً من المسائل المتعلقة بالنظام العام وأن المراد فيها يكون للقواعد التي حددها القانون لتقدير قيمة الدعوى حسب الطلبات فيها للوقوف على النصاب المحدد لكل منها وإمكانيته من عدمه وفقاً لهذا التقدير ومنها الطعن بالنقض ومن ثم فإن الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض يكون غير جائز .
وذلك لما تقدم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق