الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 12 أغسطس 2020

الطعن 161 لسنة 10 ق جلسة 4 / 4 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمــارة رأس الخيمــة 
------------------------- 
محكمـة تمييـز رأس الخيمة 
الدائــرة التجارية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلســة العلنية المنعقــدة بمقر المحكمــة بـدار القضــاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 26 جمادى الآخر 1437 هـ الموافق 4 من أبريل من العام 2016
في الطعـن المقيد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 161 لسنة 10 ق 2015 مدني 

الطاعنة / شركة ..... الوطنية للتأمين وكيله المحامي / ..... 
المطعون ضده / ..... وكيله المحامي د/ ..... 

المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 141/2014 على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له تعويضاً عن أضراره الجسمانية والمادية والأدبية التي أصابته جراء الحادث المروري على النحو الثابت بالأوراق ، وقد أسس دعواه على سند من القول بأن : 1 - النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم ماهر مسعد ناصر النجار في الجنحة رقم (47/2014) مرور رأس الخيمة تهمة : 1- قيادة مركبة دون الالتزام بقواعد السير وآدابه. 2 - التسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليهما ... و ..... ، وحيث أصدرت المحكمة حكمها بإدانته بالجرائم المسندة إليه وتغريمه واكتسب الحكم الدرجة القطعية.  ونظراً لإصابة المدعي جراء الحادث بأضرار مادية وجسدية ومعنوية، حيث أدخل مستشفى صقر لإصابته بجرح غائر في المنطقة الأربية اليمنى الممتد حول الشرج كما أصيب بكسور مفتتة بعظمتي الساق اليسرى والحوض مع تباعد بمفصل العانة للحوض وكسور بالفقرات القطنية من الثانية وحتى الخامسة مع جرح قطعي بالقدم وكسر منخسف في العظم الجبهي الأيمن للرأس ونزف دماغي تحت الأم العنكبوتية وكدمات دماغية متعددة ، وأجريت له عدة عمليات جراحية، وطالب المدعى عليها بضرر مادي متمثل في الدية ونفقات المعالجة وما فاته من خسارة وكسب لقعوده التام عن أعماله، وبالأضرار المعنوية كون المركبة المتسببة في الحادث مؤمنة لدى المدعى عليها بتاريخ الحادث 
ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مائتي ألف درهم (200.000) إلى المدعي والرسوم والمصاريف ومائة درهم أتعاب محاماة. 
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 333 لسنة 2014 وأستأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 343/2014 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة. 
وبتاريخ 14/7/2015 قضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع برفض الاستئناف رقم 333/2014 موضوعاً وألزمت المستأنفة بمصـروفات استئنافها وبالنسبة للاستئناف رقم 343/2014 بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإلزام الشـركة المدعى عليه بدفع مبلغ (300.000) درهم إلى المدعي وألزمتها بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة درهم أتعاب محاماة. 
طعن الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصدرت هذا الحكم. 
وحيث أقيم الطعن على سببين تنعى الطاعنة بأولهما 
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين تنعى باولها عليه بأنه لم يقض بعدم جواز الاستئناف في غياب تحديد المطعون ضده قيمة التعويض المطالب به بصحيفة استئنافه وبالمذكرة الشارحة له التي تضمنت نفس الطلبات الثابتة بصحيفة الاستئناف فيكون المطعون ضده قد قام بقيد استئنافه بدون تحديد طلباته وذلك بعد أن تم تقديرها من قبل محكمة أول درجة. 
وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص بالمادة 162 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2005م وبالقانون رقم (10) لسنة 2014 أنه يرفع الاستئناف بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى في المحكمة الاستئنافية المختصة . . . . ويجب (أن تشمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات . . . .). يدل على أن المشرع لم يتطلب في نظام الاستئناف باعتباره طريقاً من طرق الطعن العادية يطرح النزاع من جديد برمته أمام محكمة الاستئناف – في حدود ما تناوله من قضاء الحكم المستأنف – أن تشمل صحيفة الاستئناف على الطلبات المفصلة للمستأنف إذا كانت تتعلق بمبالغ مالية ويكفي أن تكون هذه الطلبات محرره في شكل صيغة عامة طالما أن هذه العمومية لا تؤدى إلى الشك في الغاية من الاستئناف ولا يترتب على ذلك بطلان الاستئناف ما دامت الغاية التي أرادها القانون قد تحققت بعد ذلك بما فصلته المذكرة الشارحة للأسباب في شأن هذه الطلبات. وكانت صحيفة استئناف المطعون ضده قد تضمنت طلب الحكم بتعديل الحكم المستأنف "بزيادة قيمة التعويض المقضي حتى يكون جابراً للأضرار التي لحقت بالمستأنف جراء الحادث " على النحو الذي فصله بعد ذلك المطعون ضده بالمذكرة الشارحة لأسباب استئنافه فيكون الاستئناف قد استوفى شروط صحة الشكلية من هذه الناحية ومن ثم فإن النعي يكون قائم على غير أساس. 
وحيث تنعى الطاعنة بالوجه الثاني من السبب على الحكم المطعون فيه قبول استئناف المطعون ضده برغم قيده بعد الميعاد القانوني. 
وحيث أن هذا النعي في غير محله إذ كان الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 30/6/2014 وكان ميعاد الطعن بالاستئناف ثلاثون يوماً عملاً بالمادة 159 من قانون الإجراءات المدنية وكان اليوم الأخير من الميعاد ينتهي بتاريخ30/7/2014 الذي صادف يوم إجازة من أيام إجازة عيد الفطر لسنة 2014 التي امتدت من 29 رمضان الموافق 27/يوليو/2014 ولغاية يوم الخميس الموافق 31/يوليو/2014 على أن يستأنف الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الأحد الموافق 3/أغسطس 2014 فإن ميعاد الاستئناف يمتد إلى يوم 3 أغسطس باعتباره أول يوم عمل بعد اليوم الأخير من ميعاد الاستئناف وذلك عملاً بالفقرة الخامسة من المادة 11 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على أنه "في جميع الأحوال إذا صادف أخر الميعاد يوم عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعده. وإذ قام المطعون ضده بإيداع صحيفة استئنافه إدارة الدعوى بمحكمة الاستئناف يوم الأحد 3/أغسطس/2014 فإن الاستئناف يكون قد رفع في الميعاد ويكون قضاء الحكم المطعون فيه بقبوله شكلاً موافقاً للقانون ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون في غير محله. 

وحيث تنعى الطاعنة بالوجه الثالث من السبب على الحكم المطعون فيه بأنه لم يقضـي بعدم جواز نظر الاستئناف المقيد من المطعون ضده وقد كانت الدعوى المبتدأة مقيدة من قبل شقيقه بصفته القيم عليه في حين أن الاستئناف قيد عن المطعون ضده بصفته الشخصية وقد خلت الأوراق مما يثبت إلغاء القوامة. 

حيث أن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر أن الأهلية شرط لصحة إجراءات الخصومة ويترتب على عدم توافر الأهلية لدى المدعي أو الطاعن بطلان إجراءات الدعوى أو الطعن إذا لم تتخذ الأعمال الإجرائية المكونة للخصومة بواسطة الشخص ذي الأهلية أو ممثله القانوني وهو بطلان يتعلق بالموضوع ولا يتعلق بالشكل ويتصل بالنظام العام وعلى القاضي التحقق من تلقاء نفسه من توافر أهلية الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى وكذلك للخصوم أن يتمسكوا بهذا البطلان ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وأمام محكمة النقض ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يبحث أهلية المطعون ضده لرفع استئنافه بناء على الدفع المبدى من الطاعنة أمام محكمة الاستئناف برغم ثبوت أن الدعوى المبتدأة كانت مقامة في حقه بواسطة القيم عليه شقيقه عبد اللطيف وما إذا قد ألغى حكم القوامة نفسها سند رفع الدعوى المبتدأة من القيم وما اذا كان موجب تعيين القيم المذكور علي المستأنف قد أنتهى واسترجع أهليته فيكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الأخير. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق