باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم إمــارة رأس الخيمــة
-------------------------
محكمـة تمييـز رأس الخيمة
الدائــرة التجارية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة
وأمين السر السيد/ حسام على
في الجلســة العلنية المنعقــدة بمقر المحكمــة بـدار القضــاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 26 جمادى الآخر 1437 هـ الموافق 4 من أبريل من العام 2016
في الطعـن المقيد فـي جدول المحكمــة بـرقـم 144 لسنة 10 ق 2015 مدني
الطاعنون / 1- شركة ..... للخرسانة الجاهزة ذ. م.م.
2- ...... بوكالة المحامية / ....
المطعون ضدها / مؤسسة .... للتجارة العامة. بوكالة المحامي / .....
المـحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد حمودة الشريف.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - أن المطعون ضدها كانت تقدمت لقاضي أوامر الأداء بمحكمة رأس الخيمة مواجهة الطاعنين بعرضة بطلب ألزمهم بأداء مبلغ (492769) درهم على سند من أن المدعى عليهم مدينين لها به.
وبتاريخ قرر السيد قاضي الأوامر على الأداء إحالة العريضة إلى المحكمة الابتدائية بالمكان فقيدت الدعوى برقم 162 / 2011 في الموضوع.
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 129 / 2012. أولاً : برد الدعوى عن المدعى عليها الأولى والثالثة لعدم الخصومة. ثانياً : رفض دعوى المدعية بالمطالبة موضوع الدعوى وألزمتها بالرسوم والمصاريف ومئتي درهم أتعاب محاماة.
استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 77 / 2012 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة.
وبتاريخ 11 / 6 / 2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبذات الوقت بإلزام المدعى عليهم (المستأنف ضدهم ) بالتضامن والتكافل بأداء مبلغ ((492769)) درهم أربعمائة واثنان وتسعون ألفاً وسبعمائة وتسعة وستون درهماً وألزمتها بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي درهم مقابل أتعاب محاماة.
طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعــن الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتـاريخ 9/8/ 2015. جرى إعلانها للمطعون ضده. بتاريخ 10/ 8/ 2015 فقدم مذكرة جوابية في الميعاد طلب فيها رفض الطعن.
وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تسمّ فيها تداول الطعن على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم.
حيث إن الطاعنين قدمواً مذكرة بتاريخ 3 / 3 / 2014 تضمنت التنازل عن الطعن.
وكان التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض ينطوي بالضرورة على نزول من الطاعن عن الحق بالطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ومن ثم يتعين الحكم بإثبات ترك الخصومة في الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق