الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 12 أغسطس 2020

الطعن 143 لسنة 10 ق جلسة 4 / 4 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمــارة رأس الخيمــة 
------------------------- 
محكمـة تمييـز رأس الخيمة 
الدائــرة المدنية و التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلســة العلنية المنعقــدة بمقر المحكمــة بـدار القضــاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 26 جمادى الآخر 1437 هـ الموافق 4 من أبريل من العام 2016
في الطعـن المقيد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 143 لسنة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / مؤسسة .... للمقاولات ويمثلها ..... بوكالــة المحامي / .... 
المطعون ضدها / ..... بوكالة المحامي /...... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم 353 لسنة 2014 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 1.390.000 درهم والفائـدة القانونية بواقـع 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد وقال بياناً لذلك أنه بتاريخ 24/6/2007 سلم الطاعن مبلغ 240 ألف درهم وبتاريخ لاحق قام بتسليمه مبلغ 150 ألف درهم لاستثمارها في مؤسسة إلا أن المطعون ضده لم يدفع له ثمة أرباح ولم يرد إليه المبلغ الذي قبضه مما لحقه بأضرار مادية وأدبية يقدرها بمليون درهم. وقام بتحرير محضر ضد الطاعن قيد برقم 1332 لسنة 2013 جزائي بتهمة اختلاس وتبديد وندبت المحكمة خبير وبعد أن أودع تقريره قضت ببراءة الطاعن. ومن ثم فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بفسخ عقد الاستثمار بين الطرفين وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 237.757 درهم والفائدة القانونية بواقع 7% سنوياً من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 84 لسنة 2015 رأس الخيمة. وبتاريخ 29/6/2015 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريقة التميز، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم. 

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أنه عول في قضائه على تقرير الخبير رغم ما ورد به من تناقضات وما ثبت من الأوراق وشهادة الشهود الذين استعان بهم المطعون ضده جاءت متناقضة وغير واضحة مما يؤكد على سوء نية المطعون ضده وطلب ندب خبير آخر أو لجنة ثلاثية لاستكمال أوجه النقص في عمل الخبير المنتدب وتدارك أخطائه إلا أن المحكمة لم تستجيب لطلبه مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول. وذلك بأنه لما كانت المادة 17 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة توجب – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تشمل صحيفة الطعن على الأسباب التي بنى عليها الطعن، ولا يتحقق بيان سبب الطعن إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عن الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي مجهلاً غير مقبول. لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الطعن أن الطاعن عاب على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب أنه عول في قضائه على تقرير الخبير رغم ما ورد بــه من تناقض دون أن يبين بنعيه التناقض الوارد بتقرير الخبير وأقوال الشهود التي استعان بهم المطعون ضده والتي خلت منها الأوراق وأوجه العوار المنسوبة إلى الحكم المطعون فيه وأثر ذلك في قضائه ودون أن يفصح عن أوجه النقص في عمل الخبير والأخطاء التي وقع فيها والتي توجب على المحكمة أن تستجيب إلى طلبه بندب خبير آخر أو لجنة ثلاثية وأثر رفضه هذا الطلب في قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه بالسببين الأول والثالث من أسباب الطعن يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول. 

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أقام قضائه على ما ارتكن إليه من أن ضرر أصاب المطعون ضده على الرغم من أن الطاعن هو الذي أصيب بالضـرر ومنيت مؤسسته بخسائر أثبتها تقرير الخبرة خلال فترة الشراكة بينهما والتي تقتضي اقتسام ما ينشأ عنها من ربح أو خسارة حتى ولو لم يكن مكتوباً إلا إنه ولانقطاع علاقة السببية بين الخطأ والضرر الذي عول عليه المطعون ضده وركن إليه الحكم في قضائه مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

حيث إن هذا النعي في غير محله بالنسبة لما قضى به الحكم المطعون فيه في خصوص أصل الدين ذلك أن من المقرر قانوناً أن العقد شريعة المتعاقدين ويجب تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وإذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تغيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود بما تراه أو في بنية عاقديها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز ما دامت لم تخرج من المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن استلم من المطعون ضده مبلغ 240 ألف درهم بسند القبض رقم 5204 المؤرخ 24/6/2007 والموقع من الطاعن والذي ورد به أن استثمار المبلغ بالمؤسسة مع إيقان الخسارة والربح وإقرار الطاعن بذلك، وقد خلت الأوراق مما يفيد أن الخسارة استغرقت رأس المال الذي استلمه الطاعن من المطعون ضده كما لم يقدم الطاعن ما يفيد اتفاقه مع المطعون ضده على ذلك. وإذ خلص الحكم بأسباب سائغة لها معينها في الأوراق إلى أن استلام الطاعن للمبلغ كان لغايات المشاركة في الاستثمار والذي لم يحقق أية أرباح إنما خسائر لطرفي الدعوى وإنه تــم تحميل كل طــرف نسبة مــن الخسارة بنسبة حصة مساهمته وفق الثابت من تقارير مدقق الحسابات والبيانات المالية للطاعن عن فترة الشراكة وثم رد ما تبقى للمطعون ضده من كامل مبلغ ال 240 ألف درهم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشق من النعي ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز . وحيث إن النعي في شقه المتعلق بالفوائد سديد ذلك أنه لما كان الواقع في الدعوى أن العلاقة بين الطرفين سواء على ما قرره الحكم المطعون فيه باعتبارها علاقة شراكة أو باعتبارها تتمثل في علاقة عقد مضاربة قام بين الطرفين وفقاً لنص المادة 693 من قانون المعاملات المدنية والتي تنص على 1- ( شركة المضاربة عقد يتفق بمقتضاه رب المال تقديم رأس المال المضارب بالسعي والعمل إبتغاء الربح) وكان المطعون ضده قد سلم الطاعن المال موضوع الدعوى للاستثمار لا غير دون قيام نية اشتراك بينهما فلا تعد العلاقة بينهما لذلك سوى علاقة عقد مضاربة مدخول فيه كما هو الشأن في عقد الشركة على الربح والخسارة. وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى على ضوء تقرير خبير الدعوى إلى تسجيل عملية الاستثمار المدفوع فيها مال المطعون ضده خسارة وقضى له بناء ً على ذلك بإلزام خصمه الطاعن برد رأس ماله المدفوع مخصوماً منه ما يتحمله من نسبة خسارة سجلها المشروع الاستثماري ممالا مجال معه بعد ذلك القضاء للمطعون ضده بفوائد. وقد كان على الحكم المطعون فيه الاقتصار في قضائه للمطعون ضده بأصل دينه المترتب في ذمه الطاعن بعد خصم نسبة الخسارة التي يتحملها من عملية المضاربة التي تم استثمار المال فيها وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بفائدة قانونية إلى جانب المتبقي من أصل دينه فيكون قد أخطأ في تطبيقه القانوني مما يستوجب نقضه جزئياً في خصوص ما قضى به من فائدة قانونية وحيث إنه الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإن يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فائدة قانونية والتأييد فيما عدا ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق