الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 12 أغسطس 2020

الطعن 164 لسنة 10 ق جلسة 27 / 4 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمــارة رأس الخيمــة 
------------------------- 
محكمـة تمييـز رأس الخيمة 
الدائــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلســة العلنية المنعقــدة بمقر المحكمــة بـدار القضــاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 20 رجب 1437 هـ الموافق 27 من أبريل من العام 2016
في الطعـن المقيد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 164 لسنة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / ..... وكيله المحامي/ .... 

المطعون ضده / ..... وكيله المحامي / .... 
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر/ محمد عقبه والمرافعة وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 357 لسنة 2013 مدني رأس الخيمة الجزئية على الطاعن وآخر – غير مختصم – بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤدي له مبلغ 85000 درهم والفوائد القانونية لواقع 12 % وقال بياناً لذلك أنه يمتلك الرخصة المهنية رقم ... والمسماة مركز ... للتجميل وقد ثم الاتفاق مع .... – خصم غير مختصة – على بيع هذه الرخصة لها بموجب عقد بيع مؤرخ 14 / 6 / 2010 بإجمالي مبلغ 535000 درهم تسدد على أقساط طبقاً للعقد وإذا امتنعت عن سداد الأقساط طبقاً للدفعات المبينة بالعقد سالف البيان، فقد ثم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة على أن يحل الطاعن محل .... ونقل عقد بيع المركز له، وتم تحرير عقد بيع بين المطعون ضده والطاعن بتاريخ 7/6/2014 وإذا امتنع الطاعن عن سداد الدفعات المستحقة طبقاً للعقد وتحصل مالك العقار على حكم ضد المطعون ضده بالإخلاء ودفع الأجرة المستحق على العين محل التداعي في الدعوى رقم 160 لسنة 2011 منازعة عقارية وقد تم تنفيذ الحكم ومن ثم كانت الدعوى. 

وحيث إن المقرر أن جواز الطعن في الأحكام من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر ولو من تلقاء نفسها وأن النص في المادة 13 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة للخصوم أن يطعنوا بالنقض أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف إذ كانت قيمة الدعوى 100000 درهم أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك في الأحوال الآتيــة:- أ-..... ب-..... ج-..... د-..... إذا فصل في النزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر في ذات الموضوع بين نفس الخصوم وحاز الشيء المقضـي بما مفاده أن المشـرع قصـر الطعن بالتمييز أصلاً على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف، إلا أنه أجاز الطعن بالتمييز في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته في حالة واحدة على سبيل الاستثناء وهي مخالفة الحكم لحكـم سابق صدر بين الخصوم ، أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية وما يدعيه الطاعن في سبب طعنه أن هذا الحكم خالف حكماً سابقاً صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي به فإنه غير صحيح إذ أن هذا الحكم الصادر في الدعوى رقـم 161 لسنة 2011 منازعة عقاريـة كانت بين مالك العقار والمطعون ضده – المستأجر الأصل ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لم يخالف الحكم السالف البيان ويكون الطعن فيه بطريق التمييز غير جائز. 
ولما تقدم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق