الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 12 أغسطس 2020

الطعن 54 لسنة 10 ق 11 / 5 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمــارة رأس الخيمــة 
------------------------- 
محكمـة تمييـز رأس الخيمة 
الدائــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلســة العلنية المنعقــدة بمقر المحكمــة بـدار القضــاء بــإمــارة رأس الخيمة 
في يوم الأربعاء 4 شعبان 1437 هـ الموافق الحادي عشر من مايو من العام 2016 
في الطعـن المقيد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 54 لسنة 11 ق 2016 مدنى

الطاعنة / ..... . وكيله المحامي / ..... 
المطعون ضده / ..... وكيلة المحامي / ..... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة: 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه – وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 288 / 2013 كلي مدني رأس الخيمة بطلب الحكم بندب خبير هندسي للانتقال إلى الفيلا موضوع عقد المقاولة المبرم بينهما لبيان جميع أعمال البناء والإنشاء والتركيبات المنجزة وفقاً للاتفاق وتحديد أسباب التأخير في التسليم والطرف المتسبب فيه ومبرّر عدم التزام المدعى عليه بدفع المبالغ المالية المستحقة بذمته وبيان مقاديرها وقيمة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت المدعى من فعله وحفظ حقه في تعديل طلباته لاحقاً مع إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب محاماة وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد المقاولة المؤرخ في 14 / 9 / 2009 تعاقد بصفته صاحب ... مقاولات البناء مع المدعى عليه لإنشاء وإنجاز وصيانة فيلا لهذا الأخير مكونه من طابقين وسور على قطعة الأرض رقم .... في منطقة ... برأس الخيمة مع تحديد جميع الالتزامات الملقاة على عاتقه فيما يتعلق بمواصفات عملية البناء وقد قام من جهته بتنفيذ جميع ما وقع الاتفاق عليه من تفصيلات ومواصفات بعقد المقاولة دون أن يخل بالتزامه إلا أن المدعى عليه أخل بالتزامات كثيرة ومنها عدم التزامه بجدول الدفعات المالية حتى أنه قام بحجز مائة ألف درهم من قيمة الدفعات المستحقة عليه على أساس أن يقوم بتوريد أعمال سيراميك الحوائط والأرضيات والأبواب الخارجية والداخلية وأعمال الألمنيوم والجرافيت والرخام الداخلي والخارجي وأعمال الأصباغ الداخلية والخارجية وأطقم الحمامات فلم يقم بتنفيذ هذه البنود إضافة إلى مطالبته بأعمال إضافية بالمشـروع بزيادة مساحة( 540 قدم مربع ) دون أن يسلمه المستحقات الخاصة بهذه الأعمال مما جعله يتوقف عن استكمال باقي الأعمال وحرم من أستلام دفعات من برنامج الشيخ زايد للإسكان جزاء تأخر المدعى عليه بتوريد الأعمال التي قام بسحبها وهو لذلك يطلب عمـلاً بأحكام المادة 872 من قانون المعاملات المدنية الحكم لصالح دعواه. 

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 27 / 3 / 2014 بفسخ عقد المقاولة المبرم بين الطرفين التداعين بتاريخ 14 / 9 / 2009 وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ (251628) درهم مائتين وواحد وخمسين ألفاً وستمائة وثمانية وعشرين درهم وإلزامه بالمناسب من الرسوم والمصارف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفض الدعوى بما زاد على ذلك. 
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 184/ 2014 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة 
وبتاريخ 18 / 1 / 2016 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف في شقه القاضي بإلزام المدعى عليه – المستأنف – بأن يؤدي للمدعي ( المستأنف ضده) مبلغ ( 251628 ) درهم ليصبح الحكم بإلزامه بأن يؤدي للمدعي – المستأنف ضده – مبلغ ( 149,88 ) درهم وبتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف بالثابت من المصروفات . 
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة طعن أودعت قلــم الكتاب بتاريخ 17/3/ 2016 وعرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة مشورة وحددت جلسة لنظره وفيها أصدرت هذا الحكم . 

حيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في أوراق الدعوى والإخلال بحق الدفاع باعتماده تقرير الخبرة رغم ما أثاره الطاعن بشأنه من اعترافات أولاً : في خصوص التأخير في تنفيذ عقد المقاولة الذى نسبه الخبير للطاعن برغم الثابت من أوراق . أولاً: توصل المطعون ضده بالدفعة الأولى منذ 1 / 12 / 2009 وعدم مباشرته العمل الفعلي إلا في 12 / 1 / 2010 وما أثبته الاستشاري برسال صادرة عنه تضمنت بأن المشروع متوقف بتاريخ 11 / 4 /2011. ثانياً:- لتقديره قيمة الأعمال الإضافية بمبلغ 84750 درهم استناد إلى رسالة صادرة من الاستشاري غير موقعه من الطاعن والمطعون ضده استبعد الخبير عدة أعمال وردت بها مما يبطلها وبرغم أيضاً وجود إقرار من المطعون ضده بأن قيمة الإضافات هي 34200 درهم التي لا ينازع فيها الطاعن. ثالثاً:- تحديده قيمة الأعمال المعيبة بأقل مما حدده استشاري المشروع وعدم احتسابه قيمة الأعمال الكهربائية التي قام بها الطاعن وكذا قيمة أعمال النظافة التي تضمنت جميعها رسالة صادرة عن الاستشاري قدرت الأولى ب ( 63000 ) درهم والثانية بــ ( 15000 ) درهم والثالثة ب (3000 ) درهم كل ذلك دون استدعاء وسماع الاستشاري لسؤاله ومناقشة في هذه التقديرات . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها .وأن رأى الخبير يعد عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى لمحكمة الموضع تقديره دون معقب عليها في ذلك والأخذ به متى اقتنعت بكافة الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بنى عليها تقريره .فإذا أخذت بتقدير الخبير المنتدب لاقتناعها بصحة ما جاء به فإنها لا تكون ملزمة بالرد بأسباب خاصة على ما ورد في التقارير الصادرة عن الاستشاري أو بإجابة طلب ندب خبير آخر أو دعوه الخبير لمناقشته فيما تضمنه تقريره . كما أنه من المستقر أن أخذ المحكمة بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير محمولاً على أسبابه التي بنى عليها لا يعيبه عدم الإشارة إلى تلك الأسباب التي تعتبر جزءاً مكملاً لهذا الحكم ومتمماً له كما لا يعيبه عدم الرد على الطعون التي وجهت إلى هذا التقرير لأن في أخذها بما جاء بالتقرير ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يتعين الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالزام الطاعن بالمبلغ المقضـي به على أساس ما توصل إليه الخبير الذي انتدبته المحكمة أخيراً من معاينة وقياسات للأعمال المنجرة شملت الأصلية والإضافية بما فيها من الأعمال الصحية والكهربائية وتمديدات التكييف المنجزة من المطعون ضده دون التي قام بها الطاعن بنفسة من تمديد الوايرات لكل الفيلا وتوريد وتركيب صندوق الكهرباء الخارجي والكابل الداخل من الفيلا وتغيير بعض لوحات المفاتيح داخل لوحات التوزيع و كانت تقديرات الخبير لقيمة الأشغال جميعها بعد خصم قيمة ما شابها من عيوب قد تمت على ضوء شروط العقد ووثائقه الفنية وما جاء بكشف استشاري المشروع بالنسبة لقيمة الأعمال الإضافية مما له أصل ثابت بالأوراق وطبق أعراف الخبرة ومنهجها في تصفية الحساب في عقود المقاولة فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله و تقديره من أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم فإن النعي برمته يكون على غير أساس. 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق