الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 12 أغسطس 2020

الطعن 67 لسنة 11 ق جلسة 25 / 5 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح و محمد عبدالعظيم عقبه 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأربعاء 18 شعبان 1437 هـ الموافق 25 من مايو من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 67 لسنـــة 11 ق 2016 مدنى

الطاعن / مكتب ... للعقارات سابقاً .... للوساطة التجارية وكيلاه المحاميان/ .... و .... 
المطعون ضده / مكتب ..... للعقارات / ويمثله .... وكيله المحامي / .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة: 
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه – وسائر الأوراق – تتحصل في أن العارض كان رفع المطلب الحالي أمام هذه المحكمة بطلب تفسير منطوق الحكم الصادر عنها في الطعن رقم 96/2015 وقال أنه بتاريخ 28/10/2015 صدر الحكم المذكور والذي جاء منطوقه: حكمت المحكمـــة : أولاً: بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء قرار وقف التنفيذ الصادر في الطعن وألزمت المطعون ضده الرسم والمصروفات وبرد التأمين للطاعن. ثانياً: وفي الاستئناف رقم 58/2011 بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه وإعادة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها. 
وبتاريخ 3/2/2016 تولت المحكمة من تلقاء نفسها إصلاحه مما صوابه بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه لا غير ولم تتطرق المحكمة إلى الفصل في بند الرسوم والمصاريف للاستئناف. 
وقد رفض السيد قاضي التنفيذ الاستجابة إلى الطلب الذي تقدم به له العارض باسترداد رسوم الاستئناف حتى يتم تفسير حكم النقض 96/2015. 
وجرى إعلان الطلب للمعروض ضده بتاريخ 6/4/2016 فقدم مذكرة جوابية بتاريخ 21/4/2016 – وإذ عرض المطلب على غرفة المشورة حددت جلسة اليوم لنظره. 
حيث استوفى المطلب أوضاعه الشكلية. 
وحيث استند مطلب التفسير إلى أحكام المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية لإغفال الحكم البت في مصاريف الدعوى ورسومها بعد أن قضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر لفائدة المعروض ضده. وكان النص بالمادة 133 من قانون الإجراءات المدنية أنه (يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى. 2- ويحكم بمصروفات الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها.) يدل على أن الخصم المحكوم عليه هو خاسر الدعوى سواء الذي رفعها أو دفعها بغير حق. وكان القضاء بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه مؤداه خسارة المستأنف ضده دعواه ولزوم تحميله برسومها ومصاريفها التي أوجبها القانون عن درجتي التقاضي باعتباره الخاسر فيها وكان مناط المادة 138 من قانون الإجراءات المدنية أن الأخذ بالتفسير أن يكون منطوق الحكم مشوباً بالغموض أو الإبهام أو الشك في تفسيره لأنه يحتمل أكثر من معنى فتباشر المحكمة نظر طلب تفسير حكمها المقدم من أحد طرفيه – لاستجلاء معاني الحكم ومنطوقه ومقاصده وجلاء اللبس أو الغموض عنه حتى يمكن إعمال أثره بتنفيذه على النحو الذي صدر فيه ومحققاً ما قضت به المحكمة من حقوق لأصحابها. وكان حكم النقض رقم 96/2015 موضوعه طلب التفسير قد قضي في موضوع الاستئناف رقم 58/2011 بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه فإن مفاده أن المستأنف ضده (المعروض ضده في مطلب التفسير الآن) قد خسر دعواه بالكلية فيتحمل تلقائياً وبقوة القانون رسومها ومصاريفها أمام درجتي التقاضي سواء أشار منطوق الحكم لذلك أم لم إذ أن الحكم بالرسوم والمصاريف مما تحكم به المحكمة وجوباً وفي كل الأحوال على الخاسر في الدعوى فيتضمنه منطوق قضائها لذلك آلياً وبقوة القانون على اعتباره من النتائج الحتمية التي يتحمل بها الخاسر في الدعوى سواء طلب المحكوم لفائدته بهذه الرسوم والمصاريف أم لم يطالب لأنها من مستلزمات الحكم ومتمماته القانونية الواجب على المحكمة الحكم بها من تلقاء نفسها ولو بدون طلب من المحكوم لفائدته. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق