باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم إمــارة رأس الخيمــة
-------------------------
محكمـة تمييـز رأس الخيمة
الدائــرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة
وأمين السر السيد/ حسام على
في الجلســة العلنية المنعقــدة بمقر المحكمــة بـدار القضــاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 23 شعبان 1437 هـ الموافق 30 من شهر مايو من العام 2016
في الطعـن المقيد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 51 لسنة 11 ق 2016 – مدنى
الطاعنة / .... لأعمال الحجر والزخرف يمثلها /.... وكيله المحامي/ ....
المطعون ضده / ورثة ..... وكيلهم المحاميان/ .... و ....
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي/ المقرر محمد عقبة، والمرافعة ، وبعد المداولة:-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن ـ المطعون ضدهم أقامواً الدعوى رقم 190 لسنة 2015 مدني جزئي رأس الخيمة على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهم مبلغ 157,000 درهم وذلك على سند أنها استلمت المبلغ سالف البيان لعمل حجر وعواميد للملحق بالفيلا الخاصة بهم وأنها لم تقم بتوصيل بعض الحجر ولم تقم بأعمالها الذي تم الاتفاق عليه ومن ثم كانت الدعوى . ندبت المحكمة خبير وبعد أن اودع تقريره حكمت بتاريخ 17 / 6 / 2015 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لهم مبلغ ستة وستون ألف درهم يوزع بينهم وفق أنصبتهم الشرعية في تركة مورثهم عبدالله علي راشد ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 492 لسنة 2015 مدني أمام محكمة استئناف رأس الخيمة والتي قضت بتاريخ 14 / 1 / 2016 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر .
وحيث أقيم الطعن على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى إذ تم إعلانها عن طريق النشر رغم معرفة المطعون ضدهم مكان وعمل الطاعن إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع إيراداً ورداً بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه تم إعلان الطاعنة وهي مؤسسة فردية عن طريق النشر بعد إجراء التحري وإذ تعذر معرفة مكان الطاعن وذلك طبقاً للمادة8 من قانون الإجراءات المدنية ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون منه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه استناداً إلى تقرير خبير مشوباً بالبطلان إذ نسب الخبير إليها من توقيع غير صحيح وبالتالي لم تحضـر ولم يحضـر ممثل عنها كذلك التفت عن طلب مناقشة الخبير فيما انتهى إليه من نتيجته وعدم الرد على الاعتراضات على تقرير الخبير بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود ذلك أنه من المقرر أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وأن الشارع أناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة حضر عنها من يمثلها وهو الموظف خالد الحفري والذي لم يدفع هذه المسألة بثمة دفاع ينال منها ومن ثم فإن النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس. كما أن النعي في الشق الثاني في غير محله ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة ـ التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من المستندات والأدلة والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه منها واطرح ما عداها، والأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته متى اقتنعت بكافة أبحاثه وسلامة الأسس التي أقيم عليها وهي غير ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم ولها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله لما كان ذلك وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير أن نسبة الإنجاز 30 % وأن مدة التأخير 416 يوماً مما يستحق غرامة تأخيرية بشأنها ووفاء المطعون ضدهم بالتزاماتهم العقدية بسداد 93 % من قيمة عقد المقاولة بما يستحق للمطعون ضدهــم المبلــغ المقضي به وإذ التزم الحكــم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجــه يكــون علــى غير أساس.
ويكون الطعن برمته جـديـراً بالـرفض ولما تقــدم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق