باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم إمــارة رأس الخيمــة
-------------------------
محكمـة تمييـز رأس الخيمة
الدائــرة المدنية التجارية الأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة
وأمين السر السيد/ حسام على
في الجلســة العلنية المنعقــدة بمقر المحكمــة بـدار القضــاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 23 شعبان 1437 هـ الموافق 30 من شهر مايو من العام 2016
في الطعـن المقيد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 61 لسنة 11 ق 2016 – مدنى
الطاعن / .... عن نفسه وبصفته منتصباً عن تركة مورثيه المرحومين ( .... و ... ) بوكالة المحامي / .....
المطعون ضده / .... عن نفسه وبصفته ممثلا لتركة مورثيه المرحومين / .... – و .... - والمتدخلين معهم انضماميا باقي ورثة المورثين المذكورين وهم أبنائهم / .....
المحـكـمـة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد عقبة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته أقام الدعوى رقم 34 لسنة 2015 مدني جزئي رأس الخيمة على الطاعن عن نفسه وبصفته بطلب الحكم بندب خبير للوقوف على إمكانية قسمة كل عين من أعيان التداعي وإن تعذر يتم تقدير قيمة كل قطعة من هذه الأعيان وفق السعر السائد لبيعها بالمزاد العلني استناداً إلى ملكية الخصوم لهذه الأعيان المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى ملكية شائعة وإذ تعذرت القسمة الرضائية فيما بينهم ورغبة منهم إلى فرز وتجنيب حصة كل منهم الشائعة لكل عين من هذه الأعيان لإنهاء حالة الشيوع فكانت الدعوى .
انتدبت المحكمة خبير وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 30 /07/2015 ببيع قطع الأراضي المبينة بمدونات الحكم بطريق المزايدة العلنية وتوزيع حصيلة البيع على الملاك المشتاعين كلاً بحسب نسبة حصته في المال الشائع .
استأنف الطاعن عن نفسه وبصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 374 لسنة 2015 مدني أمام محكمة استئناف رأس الخيمة والتي بتاريخ 25 / 1 / 2016 م قضت بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر .
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيانه ذلك يقوم أنه وبناءً على رغبة طرفي التداعي وما انتهى إليه تقرير الخبير إلى إمكانية قسمة أعيان التداعي عن طريق فرز وتجنيب قطع الأراضي محل التداعي ومن ثم إنهاء حالة الشيوع إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإنهاء حالة الشيوع بالمزاد العلني وذلك لتعذر القسمة عيناً والتفت عن رغبة طرفي التداعي وما انتهى إليه تقرير الخبير في إمكانية القسمة عيناً بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر أنه طبقاً للمواد 1160 ، 1165 ، 1166 من قانون المعاملات المدنية أنه يجب أن يكون المال المشترك قابلاً للقسمة بحيث لا تفوت المنفعة المقصودة منه بالقسمة فإذ تعذرت القسمة عيناً أو كان من شأنها إحداث ضرراً أو نقص كبير في قيمة العين المراد قسمتها جاز لأي من الشـركاء بيع حصته لشـريك آخر أو أن يطلب من القاضي بيعها بالطريقة المبينة في القانون وتقصر المزايدة على الشـركاء إذ تم الاتفاق فيما بينهم . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير أنه تعذر إمكانية فرز نصيب وتجنيب حصة كل من طرفي التداعي بسبب صغر مساحة قطع الأراضي ومن ثم تعذر قسمة كل قطعة أرض من الأراضي موضوع التداعي عيناً على الملاك المشتاعين والتالي لإنهاء حالة المشتاعين الالتجاء إلى المزايدة العلنية وفق القانون وتوزيع حصيلتها على الملاك كلاً حسب نسبته في المال الشائع وخاصة أن طرفي التداعي لم يطرحوا أمر بيع حصصهم لبعضهم البعض ناهيك أنه وفقاً لطلبات المطعون ضدهم - المبينة في صحيفة إفتاح الدعوي - إنهاء حالة الشيوع في كل قطعة أرض من الأراضي محل التداعي أما قسمتها عيناً أو بيعها بالمزاد العلني ولا ينال من ذلك ما انتهى إليه تقرير الخبير في مشـروع القسمة إذ يخرج ذلك عن نطاق دعوى القسمة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يكون على غير أساس يتعين رفضه . ولما تقدم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق