الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 12 أغسطس 2020

الطعن 57 لسنة 11 ق جلسة 30 / 5 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمــارة رأس الخيمــة 
------------------------- 
محكمـة تمييـز رأس الخيمة 
الدائــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلســة العلنية المنعقــدة بمقر المحكمــة بـدار القضــاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 23 شعبان 1437 هـ الموافق 30 من شهر مايو من العام 2016
في الطعـن المقيد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 57 لسنة 11 ق 2016 – مدنى

الطاعن / .... وكيله المحامي / .... 
المطعون ضده / ..... وكيله المحامي / .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي / محمد عقبه ، والمرافعة وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 395 لسنة 2014 مدني رأس الخيمة على المطعون ضده بطلب الحكم وفقاً لطلباته الختامية – بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ((1.460.000)) درهم والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ 29/4/2014 وحتى السداد وذلك على سند أنه بموجب عقد التأسيس بتاريخ 17/12/2008 ثم تأسيس شركة .... بإمارة رأس الخيمة ، بتاريخ 18/12/2008 تم إبرام اتفاقية بين طرفي التداعي تضمنت أن الطاعن هو المساهم المستفيد من الشـركة قام بتعين المطعون ضده كمساهم معين نيابة عنه وعضو مجلس إدارة وبناء على ذلك تولى المسئولية وقام بفتح حساب بنكي باسم الشركة لدى بنك الإمارات دبي الوطني إلا أنه قام بغلق حسابه بعد أن سحب منه (400.000) دولار ودون إخطار للطاعن وبدون علمه وإذ قام المطعون ضده بالاستيلاء على أمواله فكانت الدعوى ندبت المحكمة خبير وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 16/6/2015 بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ (400.000) دولار أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي والفوائد التأخيرية بواقع ((6%)) سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم باتاً 
استئناف المطعون ضده هذه الحكم بالاستئناف رقم 371 لسنة 2015 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة ، ادعى فرعياً المستأنف بالتزوير على توقيعه الممهور به الاتفاقية المؤرخة 18/12/2008 ، ندبت المحكمة خبير المختبر الجنائي وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 19/1/2016 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى . 
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر . 
وحيث إن الطاعن ينعى بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي بيانه ذلك يقول بطلان تقرير الأدلة الجنائية لعدم إعلانه بميعاد جلسة الاستئناف وعدم تمكن من تقديم أوراق مضاهاة وأن أساس دعواه هو عقد التأسيس المؤرخ 17/12/2008 الموقع من المطعون ضده بصفته وكيلاً مما يثبت أنه وكيل للطاعن وليس مالك ولا يحق له التصرف في حساب الشركة وبالتالي تم توقيع اتفاقية مؤرخة 18/12/2008 بين طرفي التداعي وقد تم فتح حساب للشركة لدى البنك إلا أنه قام بسحب (400.000) دولار دون علم من الطاعن إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى دون أن يعتد بهذا الدفاع الجوهري بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في غير محلة ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من المستندات والأوراق والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها والأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته متى امتنعت بكافة أبحاثه وسلامة الأسس التي أقيم عليها ولها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحملة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون منه قد خلص إلى حقيقة طلبات الطاعن استندت إلى اتفاقية المساهم المعين المؤرخة 18/12/2008 وقد ثبت من تقرير الخبير الأدلة الجنائية أن المطعون ضده لم يحرر التوقيع المنسوب صدوره إليه على هذا المستند محل الطعن ومن ثم قد خلت الأوراق من أى مستندات تثبت علاقة الطاعن بالشركة الذي تم فتح حساب لها في البنك باسم المطعون ضده وتكون الدعوى افتقرت إلى الدليل الصحيح وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بأسباب الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفض الطعن ولما تقدم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق