الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 12 أغسطس 2020

الطعن 200 لسنة 10 ق جلسة 30 / 5 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 23 شعبان 1437 ه الموافق 30 من شهر مايو من العام 2016
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 200 لسنة 10 ق 2015 مدني 
الطاعن / .... وكيله المحامي / .... 
المطعون ضدهما / 1- ...... وكيلها المحامي / .... 2- .... . 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد عقبة ، وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق . سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 15/9/2014 في الطعن رقم 18 لسنة 2014 مدني - وعليه تحيل المحكمة في بيانها وتجتزئ منها أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 228 لسنة 2011 مدني رأس الخيمة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم ندب خبير في الدعوى ، والحكم بما يسفر عنه الخبير من حيث فسخ العقد المؤرخ 14/6/2010 وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد مع الرسوم والمصاريف . على سند من أنه بتاريخ 14/6/2010 تم الاتفاق مع الطاعن على شراء المحل الخاص به المسماة – مركز فيزاج للتجميل مقابل مبلغ إجمالي 535 ألف درهم على دفعات شهرية قامت بسداد بموجب شيكات حررتها لصالح الطاعن وقد تضمن الاتفاق بين طرفي التداعي على اعتبار استرداد الطاعنة أصل الشيكات سداد لقيمتها ، وقد تم ذلك إلا أن عين التداعي لا زالت باسم الطاعن ولم يتنازل عنه وكذلك عن الرخصة التجارية ولم يسلمها عقد الإيجار مما يعد إخلالاً منه بالتزاماته . وقد فوجئت بأنه باع المركز مرة أخرى للمطعون ضده الثاني بموجب عقد مؤرخ 7/6/2011 ومن ثم كانت الدعوى استمعت المحكمة إلى شهود كل من طرفي التداعي ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 27/5/2013 بعدم قبول إدخال المطعون ضده الثاني وبفسخ عقد البيع والتنازل المؤرخ 14/6/2010 وإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 515 ألف درهم ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 437 لسنة 2013 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة والتي قضت بتاريخ 29/12/2013 بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 18 لسنة 2014 ، وبتاريخ 15/9/2014 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه استناداً إلى عدم بحث ما آثاره الطاعن من غش وتواطئ بين كلاً من المطعون ضدهما كشريكين وأثر هذا الدفع حال ثبوته على قضاء الحكم وكذلك عدم التزام المطعون ضدها الأولى بدفع فرق الرسم ، وبعد أن تمت الإحالة وتداولت الدعوى استمعت المحكمة إلى شهود الإثبات والنفي ، قضت بتاريخ 27/10/2015 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة رأت أنه جدير بالنظر . 

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم لم يتبع الحكم الناقض في المسألة القانونية التي فصل منها وهي وجوب تمحيص دفاع الطاعن ومستنداته ومذكراته بشأن واقعة الغش والتدليس من المطعون ضدهما والتي يثبت شراكتهما في عين التداعي استناداً إلى ما قدمه من البينة والحكم الصادر في الدعوى رقم 357 لسنة 2015 مدني جزئي واستئنافها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذه الشراكة وقضى بفسخ عقد المؤرخ 14/6/2010 وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 515 ألف درهم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر أن لقاضي الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى طالما له سند ولا خروج فيه على الثابت بالأوراق وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه – حكم الإحالة- قد خلص في قضائه أن الطاعن يملك الرخصة التجارية المسماة مركز فيزاج للتجميل وأنه تم الاتفاق مع المطعون ضدها الأولى على بيع وتنازل هذه الرخصة بموجب العقد المؤرخ 14/6/2010 مقابل 535 ألف درهم تقوم المطعون ضدها بتسديده وفقاً لما اتفقا عليه بهذا العقد وتم تحرير شيكات استلمها الطاعن وتضمن أيضاً أنه يعتبر استرداد الطرف الثاني وهي المطعون ضدها الأولى لأصل هذه الشيكات سداد لقيمتها وانتهى إلى عدم ثبوت واقعة الغش والتواطئي بين المطعون ضدهما واخفق في إثباتها سواء بالبينة الشخصية أو الخطية وكان ما انتهى إليه الحكم في هذا الصدد سائغاً وله معينه من الأوراق ويكفي لحمله ولا يقدح في ذلك ما يتمسك به الطاعن بشأن الحكم الصادر في الدعوى رقم 357 لسنة 2015 مدني جزئي واستئنافها رقم 203 لسنة 2015 ق فإنه يتعلق بالقيمة الإيجارية التي دفعها الطاعن إلى المالك الحقيقي للعقد واستردادها من المطعون ضده الثاني ومن ثم فلا يوجد ثمة علاقة بينها وبين الدعوى الراهنة ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن على غير أساس ويضحى غير مقبول .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق