الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 12 أغسطس 2020

الطعن 65 لسنة 11 ق جلسة 30 / 5 /2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 23 شعبان 1437 ه الموافق 30 من شهر مايو من العام 2016
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 65 لسنة 11 ق 2016 – مدنى

الطاعنة / شركة .... الوطنية للتأمين وكيله المحامي/ ..... 
المطعون ضده / .... وكيله المحامي / .... 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر /محمد عقبه ، والمرافعة ، وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 160 لسنة 2015 مدني رأس الخيمة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم وفقاً لطلباته الختامية .بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 10830914 درهم عبارة عن بدل أضرار جسدية الأضرار مادية وأدبية ، ذلك على سند أنه بتاريخ 2/9/2014 و أثناء قيادة ... المركبة رقم ... خصوصي دبي /L و المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة ضد الغير بالوثيقة التأمينية رقم ..... سارية حتى تاريخ 18/1/2015 تسبب بخطأه في إصابة المطعون ضده وذلك بأن انفصل جزء من حمولتها فحدثت الإصابات المبنية بالتقرير الطبي وتحرر عنها الجنحة رقم 353 لسنة 2015 مرور رأس الخيمة والتي قضى منها بتاريخ 16/4/2015 بالإدانة وقد أقيم هذا الحكم باتاً لعدم الطعن عليه ،وإذ ندبت على تلك الحادثة أضرار له فكانت الدعوى .وبتاريخ 15/12/2015 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي مبلغ 2713000 درهم استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة ، وكذلك استأنفت الطاعنة بالاستئناف رقم 15 لسنة 2016 ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط ليصدر فيمها حكم واحد ، قضت بتاريخ 15/2/2016 في الإسناف رقم 15 لسنة 2016 برفضه وفي الاستئناف رقم 2 لسنة 2016 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 2760914.55 درهم طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر . 

وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الأولى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وبطلانه وفي بيانه ذلك تقول أن الحالة الصحيحة والعقلية للمطعون ضده وفقاً تقرير اللجنة الطبية يستوجب تعين قيم ليكون ممثلاً له في الخصومة القضائية وإذ كانت صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه دون أن يلتفت إلى أهلية التقاضي للمطعون ضده بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لا يجوز التحدي أمام محكمة التمييز بالدفاع الجديد غير المطروح مسبقاً او التمسك به أمام محكمة الموضوع ،إلا بوقوعه على سبب قانوني متعلق بالنظام العام وعناصره مطروحة عليها .لما كان ذلك ،وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، ورغم أنه سبب متعلق بالنظام العام إلا أنه يختلط بواقع لم يكن عناصره مطروحة على محكمة الموضوع إذ خلى التقرير الطبي للمطعون ضده من أي آفة عقلية تصل به إلى درجة فقدان الأهلية ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب لا يكون على غير أساس ويتعين رفضه . 

وحيث إن الطاعنة تنعى السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيانه ذلك تقول أن الحادث موضوع التداعي قد وقع في موقع تنفيذ العمل وليس على الطريق العام ولا يمكن وصفة بحادث سير ومن ثم فقد وقع في طريق مغلق إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه دون أن يعتد بأن الحادث لا يدخل ضمن التغطية التأمينية بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه أعمالاً لنص المادة 26 من قانون 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور يغطي التأمين الإجباري جميع الحوادث التي تقع من المركبات الخاضعة لأحكامه ولم يفرق بين ما يقع منها على الطريق العام أو خارجة وإذ كان هذا النص هو الواجب التطبيق باعتباره هو الأصل للقرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987 المعدل بالقرار رقم 315 لسنة 2006 بشأن توحيد التأمين على السيارات الذي جاء في المادة الثالثة منه إلى ((تعريف الطريق بأنه كل سبيل مفتوح للسير العام )).فإن هذا النص يكون عدل نطاق التأمين الإجباري وجعله مقصوراً على تغطيه الحوادث التي تقع من المركبات المؤمن عليها على الطريق العام وحده ويكون عطل جزئياً تطبيق أحكام التأمين الإجباري وهو التشريع الأعلى وإذ كان القرار الوزاري وهو أداة تشريعية أدنى لا يملك أن يعدل نصاً آمراً في القانون ومن ثم يتعين الالتزام بنطاق التأمين الإجباري كما حدده نص المادة 26 من القانون دون التقيد بنص المادة الثالثة من قرار وزير الاقتصاد رقم 315 لسنة 2006 ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحادث وقع من مركبة مؤمن عليها فإن النعي عليه بهذا السبب لا يكون على غير أساس ويتعين رفضه. 

وحيث إن الطاعنة تنعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الحادث عبارة عن أصابه عمل وليس حادث سير في الطريق العام وبالتالي تخضع لأحكام المادة 6 من قانون العمل و كذا عدم صحة شهادة الراتب الصادر في جهة عملة وكذا عدم جواز الجمع بين الديه أو الأرش والتعويض وكذا عدم التثبيت من سند القبض الصادر من مستشفى رأس الخيمة بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

حيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة لموضوع السلطة التامة في استخلاص وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ماعدا وأنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف مناحي دفاعهم وأقوالهم وأن ترد على كل حجة أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي امتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب لها معين في الأوراق بما يكفي لحمله لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه والأوراق أن الحكم أقام قضاءها على ما استخلصه من الأوراق والتقرير الطبي للمطعون ضده وشهادة راتبة وسند القبض من أنه قد لحق به أضرار لا يغطيها التعويض المقدر للديه و الأرش وهي تتمثل بعدم قدرته على العمل وكسب قوته اليومي وفق لوظيفته وراتبة مدة حياته وعدم القدرة على قضاء حاجته اليومية وما تكبده من مصاريف علاج وانتهى إلى قضاءه وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه في الأوراق ولا تخالف الثابت في الأوراق فإن النعي عليه بهذه الأسباب لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ناهيك عن أي خطر الجمع بين الديه والتعويض اقتصاره على الجمع بين الديه والأرش وبين التعويض عن الإصابة ذاتها أو فقدان الحياة بما مفاده أنه يجوز للمطعون ضده – الجمع بين الدية وبين التعويض عن الأضرار المادية والأدبية المترتبة على الإصابة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذه الأسباب يكون على غير أساس ويكون الطعن برمته غير مقبول

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق