باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم إمارة رأس الخيمة
-------------------------
محكمة تمييز رأس الخيمة
الدائرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة
وأمين السر السيد/ حسام على
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 23 شعبان 1437 ه الموافق 30 من شهر مايو من العام 2016
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 62 لسنة 11 ق 2016 مدنى
الطاعنة / ..... بوكالة المحامي / ......
المطعون ضدها / ..... للزهور والهدايا بوكالة المحامي / .... و .....
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : -
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 115 لسنة 2015 عمال جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 18500 درهم قيمة رواتبها المتأخرة والضمان البنكي ومصاريف الإقامة وتذكرة سفر وفصل تعسفي والفائدة القانونية عن المبلغ من تاريخ استحقاقه وحتى تمام السداد والتعويض عن الأضرار التي لحقت بها . وقالت بياناً لذلك أنها في غضون شهر سبتمبر عام 2014 م اتفقت مع المطعون ضدها على أن تعمل لديها بمهنة بائع زهور براتب شهري 1000 درهم + 50 % من الأرباح وطلبت منها الأخيرة 7500 درهم مصاريف تصاريح العمل والإقامة والضمان البنكي وقامت بدفعها وبعد صدور الموافقة المبدئية على تصريح العمل قامت المطعون ضدها بإلغائه دون مبرر ، فقد أقامت الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 3683 درهم وبرفض باقي الطلبات ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 532 لسنة 2015 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 25 / 01 / 2016 م قضت بالتأييد . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم .
حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الصادر في الجنحة رقم 658 لسنة 2015 جزائي رأس الخيمة قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمة النصب والاحتيال وقطع في أسبابه بأن العلاقة علاقة عمل وأن هناك عقد عمل حسبما أقرت المطعون ضدها أمام المحكمة الجزائية ، وقد كان على الحكم المطعون فيه أن يتقيد بتلك الحقيقة التي قررها الحكم الجزائي غير أنه قضى بانتفاء علاقة العمل بينهما ، مخالف بذلك حجية الحكم الجزائي وإقرار المطعون ضدها أمام المحكمة الجزائية وقد تمسكت الطاعنة بهذه الحجية إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه لما كانت المادة 269 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أن : " يكون للحكم الجزائي البات الصادر في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو بالإدانة حجية تلزم بها المحاكم المدنية في الدعاوي التي لم يكن قد فصل فيها بحكم بات في ما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون " . وكان النص في المادة 50 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية على أنه " لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي ألا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً " فإن مفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجزائي الصادر من المحكمة الجزائية في موضوع الدعوى الجزائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو الإدانة بالنسبة لما كان موضع المحاكمة الجزائية ودون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة صورة الحكم الصادر في الجنحة رقم 758 لسنة 2015 جزائي رأس الخيمة أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدها من تهمة النصب على عدم توافر أركان جريمة الاحتيال ، وإذ كانت هذه الأسباب كافية لإقامة حكم البراءة عليها ، ولا تقوم بالحكم من بعدها حاجة لأن يعرض لمسألة قيام أو عدم قيام علاقة عمل بين الطاعنة والمطعون ضده فإن ما تطرق إليه بعد ذلك في أسبابه من قيام علاقة تعاقدية مدنية بحته وما أقرت به المطعون ضدها أمام المحكمة الجزائية والتي تمسكت به الطاعنة يكون تزيداً لأنه فصله فيه لم يكن ضرورياً لقضائه وبالتالي فلا حجية له أمام المحاكم المدنية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الأول والثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه أغفل المستندات المقدمة من الطاعنة والتي تثبت علاقة العمل بينهما والمطعون ضده مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك بأنه لما كانت المادة 17 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة توجب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تشمل صحيفة الطعن على الأسباب التي بنى عليها الطعن ، ولا يتحقق بيان سبب الطعن إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً والمقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي مجهلاً غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من صحيفة الطعن أن الطاعنة عابت على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذا أغفل المستندات المقدمة منها والتي تثبت علاقة العمل بينها والمطعون ضدها دون أن تبين بنعيها ماهية هذه المستندات التي أغفلها الحكم وأثر ذلك في قضائه ، فإن النعي يكون مجهلاً غير مقبول ويتعين رفض الطعن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق