الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

السبت، 15 أغسطس 2020

الطعن 98 لسنة 11 ق جلسة 28 / 11 / 2016 عمالي

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 28 صفر 1438ه الموافق 28 من نوفمبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 98 لسنة 11 ق 2016 مدنى 

الطاعن / .... بوكالة المحامي / ..... 
ضد 
المطعون ضدها / شركة ... لصناعة الإسمنت الأبيض بوكالة المحامي / .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 147 لسنة 2015 عمال جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم ببدل أجور متأخرة وبدل رصيد إجازات سنوية وبدل مكافأة نهاية خدمة وتكلفة إقامة بالفندق عن الاستقدام وتذاكر سفر له ولأسرته للعودة وتعويض عن الفصل تعسفي والأضرار المادية والأدبية وتذاكر سفر عند التعيين ومكافأة موزعة عن الفترة من يناير إلى ديسمبر عام 2014 بإجمالي المبالغ المترصدة للطاعن لدى المطعون ضدها حسب طلباته الختامية مبلغ وقدره 312,927,21 درهم . وقال بياناً لذلك أنه كان يعمل لدى الشركة المطعون ضدها من تاريخ 31/3/2013 وحتى 3/12/2014 بوظيفة مدير مالي للشركة براتب شهري 41190 درهم ، وأنه لم يستلم راتب ثلاثة أيام من شهر ديسمبر 2014 بمبلغ 4119 درهم وله رصيد إجازات نقدي 65 يوم بمبلغ 41903,33 درهم وإجازات عن شهر 12 لعام 2014 مبلغ 160,84 درهم ، ومكافأة نهاية خدمة مبلغ 22680 درهم وتكاليف إقامة بالفنادق مبلغ 3011 درهم وتذكرة عودة بمبلغ 14500 درهم وتعويض عن فصل تعسفي وأضرار مادية ومهنية وفنية بمبلغ 205950 درهم وتذاكر سفر عند التعيين مبلغ 10800 درهم ، ومكافأة موزعة عن الفترة من يناير إلى ديسمبر 2014 مبلغ 13538 درهم فيكون إجمالي مستحقاته مبلغ 312,927,21 درهم، ولعدم حصوله على مستحقاته فقد أقام الدعوى . 
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة رأس الخيمة الابتدائية وقد قيدت برقم 356 لسنة 2015 رأس الخيمة الابتدائية ، وبتاريخ 14/3/2016 حكمت المحكمة بقبول الدفع بالتقادم الحولي بشأن طلب الطاعن مقابل تذاكر السفر عند التعيين وتكاليف الإقامة بالفنادق وبعدم قبول طلب التصريح للطاعن بالعمل لدى جهة أخرى لرفعه قبل الأوان وبعدم قبول طلب الشركة المطعون ضدها بإجراء المقاصة القضائية وبإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 4119 درهم أجر ثلاثة أيام عن شهر ديسمبر 2014 ومبلغ 41903,33 درهم مقابل رصيد إجازات ومبلغ 160,84 درهم مقابل إجازات لرصيد شهر ديسمبر 2014 ومبلغ 7758,57 درهم مكافأة نهاية الخدمة وبأن تؤدي تذكرة العودة وفق سعر السوق ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 75 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة . وبتاريخ 29/3/2016 قضت بالتأييد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة –في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره . وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم. 

حيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن المبدئ من المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لكون المحامي رافع الطعن غير مقبول للمرافعة أمام محكمة تمييز رأس الخيمة وللتقرير بالطعن بعد الميعاد. 
وحيث إن هذا الدفع مردود ، ذلك بأن الثابت من مطالعة صحيفة الطعن أن الطاعن قد ضمن هذه الصحيفة اسمه وعنوانه والمحامي الوكيل عنه في الطعن ... وذيلت الصحيفة بتوقيع منسوب إلى وكيل الطاعن والحاصل على إذن مرافعه أمام محاكم رأس الخيمة، وكان الطعن قد أقيم في الميعاد قانوناً مستوفياً أوضاعه الشكلية، ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس ويتعين رفضه. 

وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ أقام قضاءه على سند من استقالة لا تخص الطاعن ولكن تخص أحد زملاؤه في العمل وانتهى إلى القول بأن المطعون ضدها لم تفصل الطاعن فصلاً تعسفياً وأنه ترك العمل باختياره وقضي بعدم أحقيته في التعويض عن الفصل التعسفي وعن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به ورفضت احتساب مكافأة نهاية الخدمة كاملة على أساس أنه هو الذي ترك العمل بالاستقالة دون أن يبحث الحكم أسباب تقديم الطاعن لتلك الاستقالة والتفت عن دفوع الطعن الجوهرية بتعسف الإدارة ومعاملتها الجائرة مما دفعه للاستقالة وأجبر على تقديمها لأخلال المطعون ضدها بالتزاماتها التعاقدية والقانونية وتعدى المطعون ضدها على اختصاصاته الوظيفية وتوجيه عقوبات له دون سبب موضوعي أو قانوني ورفضها منحه إجازته الدورية مما يبرهن على التربص بالطاعن ودفعه لتقديم الاستقالة مما يشكل فصلاً تعسفياً مما يوجب على الحكم القضاء له بكل طلباته إلا أن الحكم المطعون فيه رفض القضاء للطاعن بتذاكر عودة لأسرته وباحتساب الفائدة القانونية وبإصدار شهادة خبرة للطاعن عن فترة عمله لدى المطعون ضدها وقضي بقبول التقادم الحولي بشأن طلب مقابل تذاكر سفر لأسرته عند التعيين وتكاليف الإقامة بالفنادق استناد لنص المادة 6 من قانون تنظيم علاقات العمل، وقضي باحتساب بدل رصيد الإجازات السنوية على أساس الراتب الأساسي ورفض الحكم له بالمكافأة الموزعة لجميع العاملين من يناير إلى ديسمبر 2014 مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

حيث إن النعي بشقه المتعلق بالمطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي والأضرار المادية والأدبية واحتساب مكافأة نهاية الخدمة مردود، ذلك أن المقرر أن مناط الحكم بالتعويض – وفقاً لنص المادة 121 من قانون تنظيم علاقات العمل أن يكون رب العمل قد فصل العامل من العمل فصلاً تعسفياً أو أن يكون قد دفع العامل – بتصرفاته الخاطئة- إلى ترك العمل بحيث يبدو هذا الأخير وكأنه هو الذي انهى العقد بإرادته المنفردة – وذلك بأن يتقاعس عن دفع رواتب العامل في مواعيدها المقررة أو عن دفع المكافآت أو المميزات المقررة للعامل بموجب قانون وعقد العمل أو بموجب الأنظمة المقررة للمنشأة التي يعمل بها العامل أو بأن يتخذ – بدون وجه حق – ما يمس حقوق العامل أو بوضعه القانوني أو الوظيفي – أما إن كان تصرف صاحب العمل – قبل العامل – في حدود القانون أو العقد أو أنظمة العمل فإن هذا لا يعتبر إخلالاً منه بعقد العمل ولا يعتبر سبباً يبرر ترك العامل لوظيفته تحت وطأة اعتباره في حكم الفصل التعسفي ، لأن استعمال الحق لا يعتبر خطأ يبرر الحكم بالتعويض في مثل هذه الحالة وإن تقدير ما إذا كان تصرف رب العمل تجاه العامل هو مما يعتبر في الحدود المقررة له أو خروجاً عن الحقوق المقررة للعامل بموجب القانون أو عقد العمل هو ما يخضع لسلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق كما أن حسبها في ذلك أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها دون أن تلتزم بتتبع الخصم في كافة مناحي دفاعه أو أن تضمن أسباب حكمها رداً على جميع الحجج التي يسوقها في الدعوى ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الحجج – لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلبات الطاعن المتعلقة بالتعويض ( عما قاله من فصل تعسفي ) وباستحقاق الطاعن لثلث مكافأة نهاية الخدمة على ما خلص إليه من الأوراق أن الطاعن قد ترك العمل لدى المطعون ضدها بإرادته المنفردة بتقديم استقالته بعدم رغبته في الاستمرار في العمل لديها ودون دفع منها لتقديم استقالته أو إخلال بالتزاماتها وانتهى إلى عدم استحقاقه تعويضاً عن الفصل التعسفي فضلاً عن أن الطاعن لم يمضي بالخدمة ثلاثة سنوات ، فلا يستحق إلا ثلث مكافأة نهاية الخدمة وكان البين من مطالعة أسباب استقالة الطاعن والتي جاء بها إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها التعاقدية والقانونية لعدم توفير الأدوات اللازمة للطاعن لأداء عمله وكذلك توفير النظام المحوسب الآمن والموارد البشرية اللازمة وتعدي المطعون ضدها عن اختصاصاته الوظيفية كمدير للدائرة المالية وتوجيه عقوبات للطاعن كتوجيه عقوبة لفت نظر للطاعن دون إجراء تحقيق كتابي ومعاقبته بعقوبة الإنذار ورفضها منحه إجازته الدورية فكل هذه التصرفات في حدود القانون والعقد وأنظمة العمل ولا تعتبر إخلالاً بعقد العمل ولا تعتبر سبباً يبرر للطاعن ترك العمل باعتبار ذلك فصل تعسفي وقد خلت الأوراق من ثمة خطأ أو تصرف للمطعون ضدها تجاه الطاعن تبرر تركه للعمل وبالتالي اعتبار ذلك فصل تعسفي يستحق عليه تعويض عن الفصل التعسفي أو الأضرار المادية والأدبية وبالتالي استحقاقه لثلت مكافأة نهاية الخدمة إعمالاً لنص المادة 137 من قانون رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يعيبه أنه تنكب الوسيلة طالما أنه توصل إلى نتيجة سليمة وصحيحة وذلك فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات واقعية خاطئة بشأن استقالة الطاعن واستقالة زميله في العمل إذ أن ذلك ليس له أي أثر فيما انتهت إليه المحكمة – ولا يغير وجه الرأي في الدعوى - ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير منتج – ومن ثم غير مقبول. 

وحيث عن النعي بشقه المتعلق برفض طلب تذاكر عودة لأسرته واحتساب الفائدة القانونية وإصدار شهادة خبرة للطاعن عن فترة عمله لدى المطعون ضدها غير صحيح، ذلك أن الثابت أنه قضى للطاعن بتذاكر عودة للأسرة وفق سعر السوق على نحو ما ورد بتصحيح الخطأ الوارد بمنطوق الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في البند رابعاً. وقضى في طلب الإغفال الصادر من ذات المحكمة الابتدائية بفائدة وقدرها 3 % عن المبالغ المقضي بها وبإلزام الشركة المطعون ضدها بأداء شهادة خبرة للطاعن عن فترة عمله بالشركة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير صحيح ومن ثم غير مقبول. 

وحيث إن النعي بشقة المتعلق بقبول التقادم الحولي بشأن طلب مقابل تذاكر سفر لأسرة الطاعن عند التعيين وتكاليف لإقامة بالفنادق على سند من نص المادة 6 من قانون تنظيم علاقات العمل على الرغم من أن المطالبة كانت بناء على عرض العمل وعقد العمل فلا تخضع للتقادم المقرر بقانون العمل غير سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون العمل على أنه ( وفي جميع الأحوال لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه..) يدل على أن القانون منع بموجب هذا النص سماع الدعوى بالمطالبة بأي حق من الحقوق العمالية أياً كان مصدرها سواء تقررت هذه الحقوق بمقتضى أحكام هذا القانون أو بموجب عقد العمل إذا مضت عليها سنة من تاريخ الاستحقاق وهذا التقادم يقوم على اعتبارات من المصلحة العامة هي ملائمة استقرار الأوضاع الناشئة عن العلاقة العمالية والمواثبة إلى تصغيه المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء، لما كان ذلك، وكان طلب الطاعن بتذاكر سفر عند التعيين وتكاليف إقامة بالفنادق إنما تتعلق بمبالغ مقررة بمقتضى عقد العمل المبرم بين الطرفين ومن ثم فإن هذه الحقوق تكون ناشئة عن عقد العمل سواء تعلق بها حق العامل أو رب العمل لأن القول الفصل فيها مرجعة إلى أحكام عقد العمل ومن ثم فلا يساغ في المنطق القانوني السليم أن يسري عدم السماع بشأنها إذا طلبها العامل ولا يسري عدم السماع إذا تنازع رب العمل في استحقاقها، لما كان ما تقدم وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الدعوى تستند إلى أحكام قانون تنظيم علاقات العمل وإخضاعها لحكم عدم السماع المقرر بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة السادسة منه فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون النعي على غير أساس. 

وحيث إن النعي بشقه المتعلق باحتساب بدل رصيد الإجازات السنوية المتراكمة على أساس الراتب الأساسي مردود، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 78 من قانون تنظيم علاقات العمل على أنه (يتقاضى العامل أجره الأساسي مضافاً إليه بدل السكن إن وجد عن أيام الإجازة السنوية كلها أو بعضها ولم ترحل مدة الإجازة التي عمل خلالها إلى السنة التالية وجب أن يؤدي إليه صاحب العمل أجره مضافاً إليه بدل إجازة عن ايام عمله يساوي أجره الأساسي) يدل على أن الأجر الذي يتخذ أساساً لحساب المقابل النقدي للإجازة السنوية هو الأجر الأساسي الذي يتقاضاه العامل دون ما اعتبار لما يدخل في معنى الأجر ويضاف إليه من ملحقات، فلا يدخل في مدلول ذلك المقابل أية ميزة عينية أو بدل السكن أو غيره مما يحصل عليه العامل في مواعيد استحقاقها بما يمنع احتساب أي منها مرة أخرى ضمن العوض النقدي للإجازة السنوية، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى للطاعن بالمقابل النقدي عن الإجازة السنوية على أساس أجره الأساسي فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون ما تثيره في هذا الخصوص غير منتج في النزاع، ومن ثم غير مقبول. 

وحيث إن النعي المتعلق بعدم الحكم بمكافأة للطاعن عن الفترة من يناير إلى ديسمبر 2014 باعتباره مستحق لها ورفض الحكم لها لاستناد الطاعن في ذلك إلى صور ضوئية جحدتها الشركة المطعون ضدها غير مقبول، ذلك أن الثابت بالأوراق أن المنحة المطالب بها قد تم التقرير بها وتعميمها من قبل مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها بتاريخ 18:03:2015 وفق الشهادة المقدمة من الطاعن والثابت بالبند ثانياً منها (منح الموظف الذي أكمل فترة تزيد على 6 أشهر في الشركة وما زال على رأس عمله مكافأة سنوية خلال عام 2014) وكان الطاعن قد تقدم باستقالته وتم الموافقة عليها وكان آخر يوم عمل له بتاريخ 3/12/2014 بالشركة المطعون ضدها ولم يكن الطاعن على رأس عمله وقت صدور قرار مجلس الإدارة ومن ثم فإن الطاعن لا يستحق المكافأة السنوية، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص – أياً كان وجه الرأي فيه – غير منتج ومن ثم غير مقبول. 

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق