الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 أغسطس 2020

الطعن 123 لسنة 11 ق جلسة 28 / 11 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 28 صفر 1438ه الموافق 28 من نوفمبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 123 لسنة 11 ق 2016 –مدنى 

الطاعن / ...... بوكالة المحاميان/ .... و ...... 
ضد 
المطعون ضدهما / 1- ..... للإنشاء والتعمير. وكيله / مكتب .... للمحاماة 
2- .... للاستشارات الهندسية. وكيله المحامي/ .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي: محمد عقبه، والمرافعة وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث أن الوقائع على ما تبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في الطاعن أقام الدعوى رقم 275 لسنة 2014 مدني رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم – طبقاً لطلباته الختامية – بإيقاع الحجز التحفظي على جميع حسابات المطعون ضدها الأولى ومالكها لدى البنوك وإيقاع الحجز التحفظي على الضمان المودع لدى بنك دبي التجاري وإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للطاعن مبلغ 3,364,488 درهم والتعويض عما أصابه من أضرار. وذلك على سنداً أنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ في 27/12/2007 التزم المطعون ضدها الثانية بإقامة بناء لصالح الطاعن بمنطقة جلفار رأس الخيمة لقاء مبلغ 8,850,000 درهم على أن يتم إنجاز الأعمال خلال 18 شهراً اعتباراً من تاريخ الاستلام طبقاً للأصول الفنية والمواصفات والعقد والشروط وذلك تحت إشراف المطعون ضدها الثانية، وقد قامت المطعون ضدها الأولى بالأعمال واستلمت جميع الدفعات من المبلغ الذي تم الاتفاق عليه سالف البيان باستثناء مبلغ الكفالة المصرفية والتي قيمتها مبلغ 450000 درهم وذلك لوجود عيوب ومخالفات حتمية في ما تم من أعمال، وإذ لم يتم التسليم الفعلي والنهائي للبناية – المشروع – كانت الدعوى بتاريخ 18/2/2016 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 155 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة التي بتاريخ 17/5/2016 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر. 

وحيث أنه من المقرر أنه لمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام التام ولو تم سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع وردت هذه لأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وإن القضاء النهائي يجوز قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها كما أنه الحجية المانعة من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما به استقراراً مانعاً من مناقشتها في الدعوى الثانية – اللاحقة – بين الطرفين، وأن شروط الأخذ بقرنية الأمر المقضي وحده الموضوع بين الدعوى إلى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسية لم تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، وأن تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين وإن كان يخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون حكمها مستنداً إلى أسباب تؤدي إلى النتيجة التي أسندت إليها. لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة التميز في الطعون أرقام 25 ، 44 ، 41 لسنة 2016 قد حسم النزاع نهائياً بشأن أن المالك – الطاعن – والاستشاري المطعون ضدها الثانية استلما المشروع من عقد المقاولة بدون وملاحظات وتم الاستلام النهائي للمشروع من 08/05/2011 دون إبداء أي تحفظات فصلاً عن استلام الطاعن للبناء وقيامه بالانتفاع به، وبالتالي يكون مسألة رد الكفالة المصرفية قد حسمت بموجب هذا القضاء الذي يجوز قوة الشيء المحكوم به بين الخصوم أنفسهم والتي تمنعهم من المنازعة في شأنها بطريق دعوى أو دفع أو في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها ولا بغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذه الحقيقة القضائية التي استقرت بموجب الحكم الصادر من محكمة التميز سالف البيان فإن الحكم عليه بحاصل أسباب الطعن من عدم الاستلام النهائي لمشروع وعدم توافر شروط رد الكفالة المصرفية، واختلاف الدعويين ، ومخالفة المطعون ضدها الأولى بنود عقدي المقاولة والصيانة، لا يعد أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي على غير أساس ويضحى الطعن غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق