الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 أغسطس 2020

الطعن 144 لسنة 11 ق جلسة 28/ 11 / 2016 عمالي

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 28 صفر 1438ه الموافق 28 من نوفمبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 144 لسنة 11 ق 2016 مدنى 

الطاعن / ..... بوكالة المحامي / ..... 
ضد 
المطعون ضدهما 1) مقهى وكافتيريا .... ويمثلها مالكها .... . 
2) .... . بوكالة المحامي / ..... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الأول والخصم المدخل المطعون ضده الثاني الدعوى رقم 256 لسنة 2015 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدي له مبلغ 387,346,50 درهم بدل رواتب وحقوق عمالية وإعادته للعمل وصرف راتبه عن مدة وقفه عن العمل ، وقالت بياناً لذلك أنه بتاريخ 18/8/2014 التحق بالعمل بالكافتيريا المملوكة للمطعون ضده الأول بمهنة محاسب (كاشير) ولم يتقاضى راتبه نهائياً وفي محاولة من المالك الجديد للكافتيريا (المطعون ضده الأول بصفته) للتخلص من الطاعن ومن مستحقاته العمالية قام بتحرير بلاغ جنائي ضده وأوقفه عن العمل إلا أنه قضى ببراءته من التهمة المسندة إليه ، فقد أقام الدعوى حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 195 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 14/6/2016 قضت بالتأييد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره ، وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم . 

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتناقض وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عول في قضائه برفض الدعوى على إقرار موقع من الطاعن تضمن عدم مطالبة الطاعن للمالك الجديد للمقهى المطعون ضده الأول بأي مستحقات والتي تشمل الرواتب الشهرية وتذاكر السفر وكل ما يتعلق من أجور وساعات عمل إضافية وإجازات والذي هو في حقيقته تنازل واتفاق على مخالفة القانون وهو ما لا يجوز حيث إنها تشتمل على حقوق العامل المقررة بمقتضى قانون العمل والذي تتعلق أحكامه بالنظام العام والتي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها خصوصاً إذا كان هذا الاتفاق لا يحقق مصلحة للعامل فضلاً عن أن المشرع أراد أن يضفي مزيد من الحماية للعامل فجعل الالتزام بين صاحب العمل القديم والجديد قائماً لمدة ستة أشهر من تاريخ نقل الملكية من المالك القديم إلى المالك الجديد إلا أن الحكم بتفسيره المنحرف لصيغة الورقة اعتبرها إقرار ودليلاً باستلام الطاعن لمستحقاته فالإقرار يجب أن يصدر في صيغة واضحة صريحة لا لبس فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر أن خدمة العامل تعتبر مستمرة إذا كانت غير منقطعة ولدى صاحب العمل نفسه أو خلفه القانوني أخذاً بمفهوم المادة الأولى من قانون تنظيم علاقات العمل ومن المقرر أيضاً أنه في حال انتقال ملكية المنشأة الفردية التي يعمل لديها العامل من صاحب العمل الأصلي إلى صاحب عمل جديد فإن عقد العمل ، وفقاً لما تقضي به المادة 126 من قانون تنظيم علاقات العمل رقم 8 لسنة 1980 يبقى قائماً مع هذا الأخير ويكون الخلف مسؤولاً بالتضامن مع سلفه عن تنفيذ كافة الالتزامات الناشئة عن هذا العقد وأداء حقوق العامل في الفترة السابقة على انتقال الملكية وتظل مسؤولية السلف قائمة خلال مدة الستة أشهر التالية لانتقال الملكية فحسب ، وبعد انتهاء هذه الفترة تنقضي مسؤولية صاحب العمل الأصلي ويبقى صاحب العمل الجديد هو المسؤول وحده عن تنفيذها وأنه وفقاً للمادة السابعة من ذات القانون فإن الحقوق المقررة للعامل بمقتضاه تتعلق بالنظام العام باعتبار أن النصوص الخاصة بها هي نصوص آمرة لا يجوز مخالفتها ومن ثم يبطل التصالح أو الإبراء منها أياً كان تاريخ هذا الصلح أو الإبراء ، ذلك على خلاف حقوق العامل المتفق عليها بموجب عقد العمل ، فإن المصالحة عليها أو الإبراء منها تكون صحيحة لأن العقد مصدرها وليس القانون ، وإذ كان حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة مقرر له بموجب القانون الذي أوجب استحقاقها للعامل عند توافر شروطها وحدد مقدارها وطريقة حسابها بنصوص آمرة لا يجوز مخالفتها وهي تحسب من بداية مدة الخدمة المتصلة حتى نهايتها ولا يجوز حرمانه منها إلا في الأحوال المقررة في القانون ، ومن ثم يبطل أي تصالح عنها أو إبراء منها ، لما كان ذلك ، وكان (المطعون ضده الأول بصفته) المالك الجديد لمقهى وكافتيريا ... لا يماري في أنه امتداد للمالك السابق للكافتيريا سالفة البيان وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن عمل لدى المنشأة (الكافتيريا سالفة البيان) من 18/8/2014 حتى 28/7/2015 دون انقطاع وتعتبر مدة خدمته مستمرة دون انقطاع بغض النظر عن التغيير الذي حدث في شكل المنشأة أو مركزها القانوني ، وكان الثابت أن المطعون ضده الأول بصفته قد تمسك أمام محكمة أول درجة باستيفاء الطاعن كامل مستحقاته وعدم مطالبته له بأي مستحقات عن المدة السابقة على تحرير الإقرار بعد انتهاء علاقة العمل ، وقدم صورة من إقرار مؤرخ 28/7/2015 ويحمل توقيع الطاعن وقد دفع الأخير ببطلان الصلح والإبراء من الحقوق المقررة للعامل بمقتضى قانون العمل ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ اعتمد الإقرار المشار إليه كدليل على أن الطاعن استوفى كامل حقوقه من المطعون ضده الأول بصفته قبل تاريخ 28/7/2015 وعدم مطالبته للأخير بأي حق من الحقوق الواردة بصحيفة دعواه قبل التاريخ المشار إليه ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى . وكان مضمون الإقرار سند الحكم المطعون فيه قد ورد به إقرار الطاعن بوصفه عامل لدى مقهى وكافتيريا .... بمهنة كاتب ملفات بأنني لا أطالب السيد ... المالك المفترض الجديد للمقهى بأي مستحقات والتي تشمل الرواتب الشهرية وتذاكر السفر وكل ما يتعلق لي من أجور ساعات عمل إضافية وإجازات وغيرها وليس لي ما أطالب به قبل هذا التاريخ...) مما لا يدل لوحده على وفاء المنشأة سواء في شخص مالكها القديم أو الجديد للطاعن بمستحقاته موضوع الدعوى مما كان لازمه على الحكم المطعون فيه قبل البت في الدعوى تحقيق ما إذا ترتب عن الإقرار المذكور الوفاء للطاعن بمقابل مستحقاته أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تنازل وإبراء لذمة المطعون ضده الأول بصفته من هذه المستحقات بدون مقابل والذي لا يجوز إعمالاً لنص المادتين 7 ، 126 من قانون العمل المشار إليه المتعلقتين بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتهما . وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صدر معيباً بالقصور في التسبيب المعجز لمحكمة التمييز من مراقبة صحة تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق