الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

السبت، 15 أغسطس 2020

الطعن 111 لسنة 11 ق جلسة 21 / 11 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
----------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 20 صفر 1438ه الموافق 21 من نوفمبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 111 لسنة 11 ق 2016 –مدنى 

الطاعن / .... بوكالة المحامي / ..... 
المطعون ضدها / هيئة .... برأس الخيمة بوكالة المحامي / .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من حكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل – تتحصل في أن الطاعن أقام على الهيئة المطعون ضدها الدعوى رقم 250 لسنة 2014 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الهيئة المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 2515900 درهم عبارة عن مقابل المدة الباقية من عقد الخدمات الاستشارية المبرم بينهما قبل إنهائه – 21 شهر – ومقابل مهلة الأخطار وأجر 24 يوم من شهر مارس 2013. وقال بياناً لذلك أنه ألتحق بالعمل لدى الهيئة المطعون ضدها في وظيفة استشاري لإعادة هيكلة الهيئة المطعون ضدها واستمر في تنفيذ العقد من تاريخ 2/1/2013 حتى منتصف شهر مارس إلا أنه فوجئ برسالة بتاريخ 24/3/2013 بانتهاء خدمته بأثر رجعي من تاريخ 12/3/2013 وقد حاول إنهاء النزاع ودياً وطلب تسوية مستحقاته إلا أن الهيئة المطعون ضدها رفضت. ولما كان عقد العمل المبرم بينهما قد رتب له حقوق قبل الهيئة المطعون ضدها فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 615400 درهم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 388 لسنة 2014 مدني أمام محكمة استئناف رأس الخيمة. كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 402 لسنة 2014. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 26/02/2015 قضت بالتأييد .  طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 62 لسنة 2015 مدني. وبتاريخ 23/11/2015 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد. وبتاريخ 26/4/2016 قضت محكمة الإحالة برفض الاستئناف رقم 402 لسنة 2014 وفي الاستئناف رقم 388 لسنة 2014 بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الهيئة المطعون ضدها المنطقة الحرة برأس الخيمة بأن تؤدي للطاعن .... مبلغ 51283 درهم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. 
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم. 

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك أن نسخة الحكم الأصلية وكذا محضر جلسة النطق بالحكم خلا مما يفيد النطق به في علانية بالمخالفة لنص المادة 128/3 من قانون الإجراءات المدنية مما يبطله يوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه لما كان مؤدى نص المادتين 128، 130 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 15 من قانون تنظيم القضاء بإمارة رأس الخيمة 0 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يجب النطق بالحكم علانية حتى لو نظرت الدعوى في جلسة سرية، باعتبار أن علانية النطق بالحكم قاعدة جوهرية يتعين الالتزام بها تحقيقاً للغاية التي توخاها المشرع وهي تدعيم الثقة العامة في القضاء، لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت صحيحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة 28/4/2016 التي نطق فيها بالحكم المطعون فيه أنها لم تنعقد في غرفة مشورة مما مفاده انعقادها في علانية وأنه تم النطق بالحكم في علانية وإذ لم يقيم الطاعن الدليل على أن الحكم قد نطق في غير علانية فإن النعي بهذا الصدد يكون على غير أساس. وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق وعدم فهم العناصر الواقعية للدعوى وفي بيان ذلك يقول أن فترة التجربة أو الاختبار التي زعمها الحكم الناقض وحكم المطعون فيه مرهونة بالنص عليها في عرض العمل أو عقد العمل وجاء عقد العمل خالياً من فترة التجربة وأنه تم الاتفاق بين الهيئة والطاعن على حذف البند الخاص بفترة الاختبار بالثابت من الإيميلات المتبادلة بينهما وجاء التعاقد متفقاً مع الإيميلات. كما أن البند رقم 3/2 من العقد لم يتضمن أن تطبق اللائحة فيما لم يرد به نص بالعقد ولم يبحث الحكم الناقض ومن بعده الحكم المطعون فيه في إرادة المتعاقدين للكشف عن حقيقة الواقع في الدعوى وكما هو ثابت من حوافظ المستندات المقدمة أمام أول وثاني درجة والإيميلات المتبادلة إلى اتجاه إرادة الطرفين بأن لا تكون هناك فترة اختبار وخلت الأوراق مما يتعلق بفترة التجربة لأن المستشارين لا يخضعون للتجربة . ولما كان الحكم الناقص والحكم المطعون فيه قد خالفا ذلك النظر فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية على أن (تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقص في النقاط التي فصل فيها) وفي المادة 187 منه على أنه (ولا يجوز الطعن في أحكام النقص بأي طريق من طرق الطعن، وذلك فيما عدا ما صدر منها في أصل النزاع ،يدل على أن الأحكام الصادرة من محكمة التمييز هي أحكام باتة تكتسب قوة الأمر المقضي به بين ذات الخصوم فيما فصلت فيه من أوجه النزاع القائم بينهما في الطعن بما لا يجوز معه سواء للخصوم أو لمحكمة الإحالة مخالفة هذه الحجية أو العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها الحكم الناقص ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها. لما كان ذلك، وكان الحكم الناقص قد حاز قوة الأمر المقضي في الاعتداد بفترة الاختبار وأحقية الهيئة المطعون ضدها إنهاء علاقة العمل خلالها طبقاً للائحة سياسة الموارد البشرية بعد أن حسم هذه المسألة والتي كانت بشأن نزاع بين الطرفين ، بما لا يجوز معه للطاعن العودة إلى المناقشة والمجادلة فيما سبق أن حسمه الحكم الناقص بشأن فترة الاختبار ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بما حسمه حكم الإحالة في هذا الخصوص فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ولا يقبل من الطاعن إثارة النزاع بشأن ما سبق أن فصل فيه الحكم الناقص. 

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال إذ قضى باحتساب أجر الطاعن عن مدة 17 يوماً فقط وليس 24 يوماً مخالفاً بذلك الثابت بالمستندات سيما الإزميل المرسل من المطعون ضدها بتاريخ 24/3/2013 بإخطار الطاعن بإنهاء العقد وكان الطاعن بالعمل حتى ذلك اليوم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الرسالة المترجمة لإنهاء العقد والمقدمة من الطاعن إنها مؤرخة في 17/3/2013 ثابت بها إنهاء عقد الطاعن اعتباراً من تاريخ وقفه عن العمل في 12/3/2013 وإمهاله ثلاثة أيام من التاريخ الأخير لتقديم كافة المستندات والأوراق التي في حوزته والتي تخص الهيئة المطعون ضدها. وكان الطاعن لم يتقاضى أجرة من بداية شهر مارس 2013 فإنه لا يستحق أجر إلا عن سبعة عشر يوم في شهر مارس وإذ التزم الحكم المطعون هذا النظر فإنه وأجاب الهيئة المطعون ضدها إلى طلباتها الختامية وقضى بتعديل الحكم المستأنف وبإلزامها (المطعون ضدها) بأن تؤدي للطاعن مبلغ 51283 درهم على ما انتهى إليه إلى إنهاء العقد قد تم خلال فترة الاختبار وبالتالي عدم أحقية الطاعن لأي مطالبات ناشئة عن هذا العقد ولا يستحق سوى بدل المدة التي عملها ورتب على ذلك قضائه سالف البيان فإنه يكون قد التزم صحيح القانون فإن النعي عليه بمخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس. لما تقدم يتعين رفض الطعن . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق