الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

السبت، 15 أغسطس 2020

الطعن 109 لسنة 10 ق 14 / 11 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم 14 صفر 1438 ه الموافق 14 من نوفمبر من العام 2016م
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 109 لسنة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن السيد/ النائب العام 
المطعون ضدها/ ...... وكيلها المحامي/.... 
المطعون ضدها / شركة ..... للتأمين بوكالة المحامي / ...... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيّد القاضي المقرّر / محمد حمودة الشريف. 
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أنه بتاريخ 11 / 7 / 2012م أقامت المدعية .... الدعوى رقم ( 243/2012 ) أمام محكمة رأس الخيمة / الدائرة المدنية الكلية بمواجهة المدعى عليها شركة التأمين ... للمطالبة بالتعويض عن إصابات حادث سير وقالت بياناً لدعواها أنه بتاريخ 11 / 10 /2012 م وقع حادق صدم بين السيارة رقم .... ( أزرق تصدير أم القيوين) التي كان يقودها زوجها والسيارة رقم .... رأس الخيمة تسبب لها بالإصابات الواردة بالتقرير الطبي وقد أدين المتهمان في بارتكاب الحادث في الدعوى رقم ( 21 / 2012) جنح مرور رأس الخيمة، وأن المركبة المتسببة بالحادث رقم ... مؤمنة لدى المدعى عليها شركة التأمين .... وأن المدعية لحقها أضرار مادية وأضرار مستقبلية مما دعاها لإقامة الدعوى. 

نظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة، وفي جلسة 16 / 12 2012 م قدم وكيل المدعية صحيفة دعوى معدلة أدخل فيها شركة ....الشرق الأوسط للتأمين مطعون ضدها كمدعى عليها ثانية في الدعوى مستنداً للوقائع الواردة في صحيفة الدعوى الأصلية إضافة إلى ان المركبة الأولى رقم ...التي كان يقودها زوجها كانت وقت الحادث مؤمنة لدى الخصم المدخل شركة .... وأن الشركة المذكورة مسئولة مع المدعى عليها التأمين المتحدة بتغطية الأضرار التي لحقت بالمدعية. وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت محكمة أول درجة بتاريخ 31 /3 / 2013 حكمها المتضمن:- أولاً : رفض الدعوى بالنسبة للمدعى عليها الأولى شركة التأمين .... ثانياً : إلزام المدعى عليها الثانية شركة ... للتأمين بأن تؤدي للمدعية مبلغ مائتي ألف درهم عن كافة الأضرار المادية والأدبية والمستقبلية وإلزامها بالمصاريف ومائة درهم أتعاب محاماة. 
لم ترتض المدعية والمدعى عليها الثانية شركة .... بذلك الحكم فأسنفتاه المدعى عليها بتاريخ 25/ 4 / 2013 م بالاستئناف رقم ( 283 / 2013 ، و المدعية بتاريخ 30/ 4 /2013 م بالاستئناف رقم ( 301 / 2013 ). 
وبتاريخ 17 / 11 / 2013م قضت هذه المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وبرفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف بمصروفات استئنافه. 
وحيث إن المستأنفة بالاستئناف رقم ( 283 / 2013 ) المدعى عليها الثانية شركة ... لم ترتض بهذا القضاء ، فطعنت عليه بتاريخ 25/ 12/ 2013م بالتمييز رقم ( 78 لسنة 8 ق 2013 مدني )، وبتاريخ 9 / 12 / 2014م قضت محكمة التمييز بنقض الحكم المميز وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف سنداً لما تضمنه حكم النقض من أسباب. وبتاريخ 23 / 2 / 2015 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالبند ثانياً وتبعاً لذلك الحكم برفض دعوى المستأنف ضدها بمواجهة المستأنفة وألزمت المستأنف ضدها بالمصروفات ومبلغ مائتي درهم أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي. 

طعنت النيابة العامة بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/5/ 2015 وعرض الطعن على المحكمة بغرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصدرت هذا الحكم. 

وحيث أقيم الطعن على سبب واحد وبه ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه يقول: أن أحكام محكمة تمييز رأس الخيمة قد جرى قضاءها في الطعن رقم ( 31 لسنة 5 ق 2010 ) جلسة 19 / 12 / 2010 – على الآتي ( بأنه لما كان النص في المادة 24 من القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 1995 في شأن السير والمرور على أنه ( لا يجوز قيادة أية مركبة ميكانيكية أو السماح للغير بقيادتها على الطريق ما لم تكن مسجلة ومرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له). وفي المادة 26 منه على أنه (يشترط لترخيص أية مركبة ميكانيكية أو تجديد ترخيصها طبقاً لأحكام هذا القانون أن تكون مؤمناً عليها لمصلحة الغير على الأقل) وفي المادة 71 نفس القانون على أن (يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون (وفي المادة الثانية من قرار وزير الداخلية رقم 130 لسنة 1997 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور على أن ( تلغى جميع اللوائح والقرارات التي تتعارض مع أحكام اللائحة المرفقة). وفي المادة 143 من اللائحة التنفيذية على أنه (يشترط لترخيص أية مركبة ميكانيكية، أو تجديد ترخيصها طبقاً لأحكام قانون السير والمرور أن يكون مؤمناً عليها لمصلحة الغير على الأقل ) وفي المادة 144 من هذه اللائحة على أنه ( مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية التأمين الموحدة عبر البلاد العربية لا يجوز لشركات التأمين العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة أن ترفض تأمين مركبة آلية ثبت من الفحص الفني المحدد وفقاً لأحكام قانون السير والمرور وهذه اللائحة صلاحيتها للسير) وفي المادة 145 من نفس اللائحة على أنه ( على جميع المركبات الآلية الوافدة إلى أراضي الدولة أو المارة بها أن تحمل وثيقة تأمين وتعتبر مستوفية لهذا الشرط..) وفي المادة 146 من اللائحة على انه ( يجب أن تكون وثائق التأمين على السيارات الصادرة عن شركات التأمين المرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة مطابقة للنموذج المعتمد من الجهة المختصة ) وفي المادة 147 من اللائحة المذكورة على أنه (يجب أن تغطي فترة سريان وثيقة التأمين على المركبة المؤمنة مدة ترخيصها وحتى نهاية الثلاثين يوماً التالية لمدة الترخيص وبالنسبة للمركبات المخصصة للتأجير ومركبات النقل العام وتعليم القيادة يجب أن تتضمن الوثيقة النص على أن المركبة مؤمن عليها لمصلحة الغير بمن فيهم سائقيها ويشمل التأمين لمصلحة سائقي هذه المركبات تغطية المسئولية المدنية الكاملة الناشئة عن الأضرار الجسمانية أو الخسائر المادية ) وفي المادة 148 على أنه (ليس للمؤمن أن يدرج في وثيقة التأمين أي شرط يقلل أو يحول دون تغطية مسؤوليته المدنية الكاملة الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية) وفي الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون المعاملات المدنية على أنه ( لا يجوز إلغاء نص تشريعي أو وقف العمل به إلا بنص تشريعي لاحق يقضي صراحة بذلك أو يشتمل على حكم يتعارض مع حكم التشريع السابق أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قررته قواعده ذلك التشريع ) وكانت هذه النصوص مجتمعه تدل على أن المشرع نظم من جديد بالقانون رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور ولائحتها التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 130 لسنة 1997 أحكام التأمين الإجباري على المركبات الميكانيكية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وكان هذا التنظيم الجديد من شأنه أن يلغي وينسخ أي نص وارد في قانون آخر أو لائحة أو قرار وزاري يتعارض أو لا يتوافق مع النظام القانوني المستحدث وذلك إعمالاً لنص المادتين 71 من قانون السير والمرور والمادة الرابعة من قانون المعاملات المدنية السالف بيانها، وكان النص في المادة 26 من قانون السير والمرور قد أوجب أن تكون جميع المركبات الميكانيكية الخاضعة لأحكامه مؤمناً عليها لمصلحة الغير على الأقل، فإن هذا النص يكون قد قرر بقاعدة آمرة نطاق التأمين الإجباري بالنسبة للأشخاص الذين يفيدون منه بحيث يشمل هذا التأمين تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية أو أضرار مادية تلحق أي شخص عدا المؤمن له نفسه ، لأن عبارة( لمصلحة الغير على الأقل ) وردت في ذلك النص بصفة عامة مطلقة لا يقتصر مدلولها على فئة معينة من الأغيار دون أخرى ، بل تنصرف إلى الغير دون تفرقة بين من كان من هذا الغير من أسرة المؤمن له أو من لا يمت له بصلة قرابة، وكان النص في وثيقة التأمين الموحدة بنموذجيها المرفقين بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 54 لسنة 1987 على استبعاد أفراد عائلتي المؤمن له وقائد السيارة وقت الحادث – الزوج والأولاد والوالدين – من نطاق التأمين الإجباري يتعارض مع حكم المادة ( 26 ) من قانون السير والمرور الذي لم يسمح باستثناء سوى المؤمن له من تغطية التأمين الإجباري ، ولا يجيز استبعاد هؤلاء الأشخاص باعتبارهم من الغير في مفهوم هذا النص ، وكان التعارض بين هذين النصين ينصب على محل واحد هو نطاق التأمين الإجباري من حيث الأشخاص، فإن نص المادة 26 سالف البيان من قانون السير والمرور بالتطبيق لحكم المادة 71 من نفس القانون والمادة الرابعة من قانون المعاملات المدنية يعد ناسخاً لذلك الشرط الوارد في وثيقة التأمين بنموذجيها المرفقين بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 54 لسنة 1987 على استبعاد أفراد عائلتي المؤمن له وقائد السيارة وقت الحادث من نطاق التأمين الإجباري، ولا يجعل لهذا النص مجالاً للتطبيق بعد صدور قانون السير والمرور رقم 21 لسنة 1995 إذ لا يصح بذلك النص الصادر بالقرار الوزاري المذكور أن يعطل سريان نص قانوني آمر أعلى منه في مدارج التشريع ومن ثم يعتبر الشرط السالف البيان الوارد في وثيقة التأمين الموحدة بنموذجيها المرفقين بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 54 لسنة 1987 ملغياً من تاريخ العمل بقانون السير والمرور رقم 21 لسنة 1995 . 
( الطعن رقم 31 لسنة 5 ق 2010 جلسة 19 / 12 / 2010 تمييز رأس الخيمة ). 
ومن المقرر في قضاء محكمة تمييز دبي – أن حق الغير المضرور في اقتضاء التعويض من شركة المؤمنة على السيارة التي تسبب قائدها في إلحاق الضرر به منشؤه القانون لأنه ليس طرفاً في وثيقة التأمين مما لا يجوز معه الاحتجاج قبل هذا المضرور بما قد يرد فيها من شروط تحول دون حصوله على التعويض، وأن النص في البند الأول من وثيقة التأمين الموحدة على السيارات ضد المسئولية المدنية الصادر بها القرار الوزاري رقم ( 54 لسنة 1987 ) على أن ( تلتزم الشركة ( المؤمنة ) في حالة حدوث حادث نتج أو ترتب على استعمال السيارة المؤمن عليها بتعويض المؤمن له في حدود مسئوليتها المنصوص عليها في هذه الوثيقة عن جميع المبالغ التي يلتزم المؤمن له قانوناً بدفعها بصفة تعويض عن ( أ ) الوفاة أو أي إصابة بدنية تلحق أي شخص بما في ذلك ركاب السيارة ما عدا المؤمن له شخصياً وقائد السيارة وقت الحادث وأفراد عائلتيهما – الزوج والوالدين والأولاد ....) مفاده أن نطاق إعمال الاستثناء الذي يعفي الشركة المؤمنة من أداء التعويض في حالة وفاة أحد أفراد عائلة المؤمن له أو قائد السيارة إنما يقتصر على الحالة التي يرجع فيها المؤمن له أو قائد السيارة على الشركة المؤمنة أما حيث يكون المتوفى من غيرهما ولو كان أحد أفراد عائلتيهما فإنه يحق لورثته الرجوع على المؤمن لمطالبته بالتعويض. 
( الطعن رقم 252 لسنة 2004 ق جلسة 3 / 4 / 2005 تمييز دبي ) 
فإن الحكم المطعون فيه وقد جرى على خلاف هذا النظر وأقام قضاءه على أن التأمين الإجباري لا يغطي المسئولية المدنية الناشئة عن إصابة المطعون ضدها الأولى باعتبارها زوجة قائد السيارة وقت الحادث في حين أنها من الغير الذي يشملهم التأمين الإجباري سيما وأنها لم تكن طرفاً في وثيقة التأمين والتي لا تلزم إلا طرفيها على نحو ما سلف بيانه فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه. ولا يقدح في ذلك أن الحكم المطعون فيه قد التزم في قضائه بحكم محكمة تمييز رأس الخيمة الصادر في ذات الخصومة والذي جاء به – أن النموذج الموحد لوثيقة التأمين مقرر بموجب قرار وزاري صدر استناداً لقانون، وأن شروط الوثيقة تحدد المستثنى من ( الغير ) وأن هذا التحديد غير مخالف للقانون والنظام العام سيما وأن قسط التأمين يدفع مقابل الخطر فإن أراد المؤمن له عدم سريان الاستثناء بالنسبة إليه أو لعائلته أو العاملين معه فإن عليه دفع قسط تأمين إضافي ينظم استناداً إليه ملحق لوثيقة التأمين على النحو الذي سبق بيانه، فإن ما توصل إليه الحكم المطعون فيه بشمول المطعون ضدها بالتأمين رغم كونها من عائلة المؤمن له ودون أن يرد ملحق لوثيقة التأمين يتضمن شمولها بالتأمين وعدم استثنائها منه، قد جاء في غير محله كما أن ما توصل إليه الحكم بعدم تطبيق ما جاء في القرار الوزاري 54 لسنة 1987 وتعديلاته لم يكن في محله أيضاً لأن ذلك القرار هو المرجع بتعيين من يعتبر من الغير ومن يعتبر مستثنى من التأمين وكيف يستبعد هذا الاستثناء بملحق للوثيقة، وأن أحكام قانون السير والمرور تقتصر على وجوب أن تكون كل مركبة ميكانيكية مؤمنة لصالح الغير على الأقل والوثيقة هي التي تحدد مفهوم الغير لأنها القانون الخاص بالتأمين من أضرار السيارات وفقاً لمقتضى المادة 1031 من قانون المعاملات المدنية. 
(الطعن رقم 78 لسنة 8 ق 2013 جلسة 9 / 12 / 2014 ) 
ذلك أن هذا الحكم الأخير لاحق للحكم الأول وهما صادرين من ذات المحكمة إلا أنه لا يعد عدولاً عن المبدأ القانوني الذي قرره الحكم السابق ذلك أنه من المقرر قانوناً بنص المادة 11 من قانون تنظيم القضاء لسنة 2003 وتعديلاته الصادر من صاحب السمو حاكم رأس الخيمة – تشكل محكمة التمييز من رئيس وعدد كاف من القضاة ويكون بها دوائر لنظر الطعون بالتمييز في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة منها أو من الدوائر الأخرى أحالت الدعوى إلى دوائر المحكمة مجتمعة للفصل فيها وتصدر الأحكام بالأغلبية ، ويكون مقر محكمة التمييز مدينة رأس الخيمة – أما وأنه لم تحال الدعوى أمام محكمة التمييز في الحكم الأخير إلى دوائر المحكمة مجتمعة للفصل فيها ليصدر الحكم بالأغلبية للعدول عن المبدأ القانوني السابق ومن ثم يظل هذا المبدأ القانوني قائماً أمام محكمة الموضوع إلى أن يعدل عنه مواجهة للصعوبات التي تعرض في العمل وتؤدي إلى تعارض أحكام القضاء في المسألة القانونية الواحدة مما يجدر معه لمصلحة القانون والعدالة عرض هذه المسألة على محكمة التمييز لتقول كلمتها فيها فتضع حداً لتضارب الأحكام. 

حيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن النص بالمادة 174 من قانون الإجراءات المدنية المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2005 على أن ( للنائب العام أن يطعن بطريق النقض من تلقاء نفسه أو بناء على طلب خطي من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية : 1 - الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها 2- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعناً فيها قضى بعدم قبوله، ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام خلال سنة من تاريخ صدور الحكم وتنظر المحكمة الطعن في غرفة مشورة بغير دعوة للخصوم ويفيد الخصوم من هذا الطعن ) يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع استهدف بنظام الطعن من النائب العام مصلحة عليا هي مصلحة القانون لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم وتوحيد أحكام القضاء فيها وقد قصر المشرع حق النائب العام في الطعن على الأحكام بأن يكون محققاً لمصلحة القانون إذا كانت مبينة على مخالفة القانون أو خطأ تطبيقه أو تأويله دون باقي الأحوال جاءت كل من المادة 173 – بما لازمه – أنه يجب أن تكون أسباب الطعن المرفوع من النائب العام لمصلحة القانون متضمنة ما يعد تعييباً للحكم المطعون فيه بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ، وهو الخطأ القانوني الذي قد يرد صراحة أو ضمناً في أسباب الحكم مرتبطاً بمنطوقه بحيث يكون قضاؤه مؤسساً على هذا العيب، وتتحقق مخالفة القانون بترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل لا خلاف على وجوب الأخذ به في الدعوى، كما يتحقق الخطأ في تطبيق القانون إذا كان الحكم قد طبق قاعدة قانونية على واقعة لا يجب أن يُطبق عليها أو تطبيقها في حالة لا تتوافر فيها شروط تطبيقها أو أقام قضاءه على قاعدة قانونية خاطئة ويكون هذا الخطأ هو العلة المؤثرة في قضاء الحكم. وكان مفاد نص المادة 11 من قانون تنظيم القضاء لسنة 2003 وتعديلاته الصادر عن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أنه ( إذا رأت إحدى دوائر محكمة التمييز العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة عنها أو من الدوائر الأخرى أحالت الدعوى إلى دوائر المحكمة مجتمعة للفصل فيها) أنّه يقر قاعدة تلزم أياً من دوائر محكمة التمييز أن تحيل الطعن المعروض أمامها إلى الدائرة المشكلة طبقاً للمادة  11 لسنة 2003  من قانون تنظيم القضاء بإمارة رأس الخيمة المشار إليه متى تبيّنت اختلاف الأحكام السابق صدورها عنها أو عن دائرة أخرى بالمحكمة أو إذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر في أحكام المحكمة، بيد أن تطبيق هذه القاعدة مناطة أن يكون الحكم صادر عن الدائرة بذات التشكيلة في الطعن وبما تتبينه الدائرة المعنية من أن ما اتجهت إليه من رأي ستسطره في حكم تنوي إصداره سيأتي مخالفاً لمبدأ قانوني مستقر أو لأحكام سابق صدورها عنها أو عن إحدى الدوائر الأخرى بالمحكمة وهو أمر مرده إلى ما وقر في يقين الدائرة نفسها بما لا يسوغ معه المجادلة أو المناقشة فيه أو التعقيب عليه ويكون الحكم الصادر من محكمة التمييز في كل الأحوال ولو لم يلتزم ما ورد نص المادة 11 المشار إليه من وجوب الإحالة إلى الدوائر المجتمعة للمحكمة صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية واجب التنفيذ. وكان النص بالمادة 184 فقرة الأخيرة من قانون الإجراءات المدنية أنه تلتزم محكمة الإحالة النقاط التي فصل فيها حكم النقض مؤداه أنه يترتب على نقض الحكم والإحالة على محكمة الاستئناف بأن تلتزم عند إعادة النظر في موضوع الاستئناف بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض لاكتسابها قوة الأمر المقضي فلا يجوز لها أن تؤسس قضاءها على تحصيل للواقع أو اجتهاد يناقض ما سبق الحكم فيه عند نظر الطعن والرد على أسبابه. وكان الحكم المطعون به التزم في قضائه بوجوب اعتبار ما جاء بالقرار الوزاري ( 54 لسنة 1987 ) المرجع لتعيين من يعتبره من ( الغير ) ومن يعتبر مستثنى من التأمين وكيف يستبعد هذا الاستثناء بملحق لوثيقة التأمين وأن أحكام قانون السير والمرور تقتصر على وجوب أن تكون كل مركبة ميكانيكية مؤمنة لصالح الغير لأنها القانون الخاص بالتأمين عن أضرار السيارات وفق المادة (1031) من قانون المعاملات وقضى بناء على ذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالبند ثانياً منه من مبالغ تعويض للمستأنف ضدها لكونها ليست من الغير الذي يعطيه حق تأمين السيارة التي كانت تركبها المتسببة بالحادث لأنها من أفراد عائلة السائق باعتبارها ( زوجته ) . وكان ما ينعاه الطاعن بسبب الطعن قد تأسس على عدم التزام هذه المحكمة في حكمها بالنقض الصادر في الطعن ( 78/2013) بإحالة الطعن على دوائر المحكمة المجتمعة لإقرار مبدأ جديد خالف ما استقر عليه قضاء المحكمة السابق في خصوص مسألة تحديد مفهوم الغير في عقد التأمين الإجباري – واقع على غير محل من الحكم المطعون فيه فلم ينسب أي تعييب لما بنى عليه قضاء هذا الحكم بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وإنما انصب سبب النعي في الواقع على الحكم الناقض المشار إليه الذي لا يعدو الحكم المطعون فيه قد صدر ملتزماً بقضائه في المسألة القانونية موضوع النقض مما يبرأه من قاله مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه ويحول دون جواز الطعن عليه لهذا السبب ومن ثم يكون الطعن عليه غير مقبول .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق