باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم إمارة رأس الخيمة
-------------------------
محكمة تمييز رأس الخيمة
الدائرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 7 صفر 1438ه الموافق 7 من نوفمبر من العام 2016م
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 63 لسنة 11 ق 2016 مدنى
الطاعن / ..... بوكالة المحامي / ....
ضد
المطعون ضدهم / شركة .... القابضة ش.ذ.م بوكالة المحامى / ....
المطعون ضدها الثانية/ ......
المطعون ضدها الثالثة/ شركة .... م.ح
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/محمد حمودة الشريف .
وعن الدفع المبدى من المطعون ضدها بسقوط الحق في الطعن للتقرير به بعد الميعاد القانوني حيث صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 31/5/2015، و لم يتم الطعن فيه إلا بتاريخ 27/3/2016 أي بعد أكثر من ستين يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه . وحيث أن هذا الدفع غير مقبول لما هو مقرر بالفقرة الأولى المادة 152 من قانون الإجراءات المدنية الواردة في الفصل الخاص بالأحكام العامة لطرق الطعن في الأحكام ينص على أنه ( ويبدأ ميعاد الطعن من اليوم التالي لتاريخ صدوره ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، و يبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب ) . و كان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يحضر في أية جلسة من الجلسات المعينة لنظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف ، و لم يقدم مذكرة بدفاعه ، فإن ميعاد الطعن بطريق النقض على الحكم المطعون فيه لا يبدأ سريانه في حقه من اليوم التالي من تاريخ صدوره و إنما اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ إعلانه بذلك الحكم . و كانت الأوراق قد خلت مما يفيد إعلان الطاعن بالحكم المطعون فيه أو ثبوت علمه به علماً يقينياً باستلامه أو من يمثله صورة الحكم المطعون فيه، فإن الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد يكون على غير أساس .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضدها كانت أقامت بمواجهة الطاعن الدعوى رقم 23/2014 كلي رأس الخيمة بطلب الحكم بالزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي لها مبلغ (150000 درهم) وإلزام المدعى عليها الثانية بدفع مبلغ (150000 درهم) وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقد أسست دعواها على سند من القول أن الشركة المدعية تعمل بموجب قوانين وأنظمة إمارة رأس الخيمة وتعمل في نشاط شراء الأراضي والعقارات وبيعها والوساطة في بيع العقارات وشرائها ..ألخ وحيث إن المدعى عليه الأول عميلاً للشركة المدعية ويمتلك فيلا بقرية الحمرا واتفق مع الشركة المدعية بموجب الرسائل الإلكترونية المرسلة منه إليها على أن تقوم الشركة بالعمل على إيجاد مشتري للفيلا المملوكة له رقم .... والكائنة بقرية الحمراء مقابل عمولة قدرها 2.5% من إجمالي المبلغ المباعة به وحيث إن المدعى عليها الثانية تقدمت بطلب يحمل رقم 2851 إلى الشركة المدعية طالبة منها الوساطة في شراء فيلا((فيلا.... –قرية الحمرا) ولصالح عميلها المدعو ... وقامت المدعية بتنفيذ ما طلب منها للمدعي عليهما كما هو متفق عليه ووفقاً لما هو ثابت من الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين أطراف الدعوى ، و إذ امتنع المدعى عليهما عن سداد أجرة الوساطة للمدعية كانت الدعوى وبتاريخ 2/11/2014 تم إدخال المدعى عليها شركة ... م م.ح يمثلها .... في الدعوى لطلب الحكم بما يلي : أولاً: إلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للشركة المدعية مبلغ وقدره ((150000درهم )) مائه وخمسون ألف درهم إماراتي ما ترصد في ذمته للشركة المدعية مقابل الوساطة التي أدت إلى إبرام العقد . ثانياً: إلزام المدعى عليها الثانية والخصم المدخل بالتضامن والتضامم والتكافل فيما بينهم بأن يؤديا للشركة المدعية مبلغ وقدرة ((150000درهم )) مائة وخمسون ألف درهم إماراتي إجمالي ما ترصد في ذمتها للشركة المدعية مقابل الوساطة التي أدت إلى إبرام العقد . ثالثاً: إلزام المدعى عليهما والخصم المدخل بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك سنداً لذات وقائع الدعوى مع إضافة أنه ورد رسالة من دائرة البلدية أرفقت بأوراق الدعوى تفيد أن المالك الحالي .... م.م.ح وهو (الخصم المدخل ) المشتري لوثيقة الملكية رقم 2318 صادرة بتاريخ 24/10/2013 للقطعة رقم .... فضلاً أن المدعية قدمت حافظة مستنداتها بجلسة 15/6/2014 تضمنت فحواها صورة من وثيقة انتقال ملكية الفيلا من المدعى عليه الأول إلى الشركة التي قامت بالشراء وهي المدخل التي تدل دلالة واضحة لا تحتمل الشك ثبوت استحقاق المدعية لأجرة قبل الخصم المدخل أيضاً وطلبت بناء على ذلك الزام المدعى عليهما والخصم المدخل بالطلبات أعلاه السمسرة ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 28/12/2014 برفض دعوى المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 250.45 وبتاريخ 31/5/2015 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وبذات الوقت إلزام المستأنف ضده الأول بأن يؤدي للمستأنف مبلغ 150.000 درهم والزام المستأنف ضدهما الثانية والثالثة بأن يؤديا للمستأنف بالتضامن والتضامم والتكافل فيما بينهما مبلغ قدرة 150.000 درهم وتضمن المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف مع مائة درهم مقابل أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .
طعنت الطاعن في هذا الحكم بصحيفة طعن أودعت قلم الكتاب بتاريخ وعرض 27/3/2016 الطعن على المحكمة بغرفة الشورة فحدت جلسة لنظرة وفيها أصدرت هذا الحكم .
وحيث أقيم الطعن على ثلاث أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه بالبطلان لبطلان الإعلان بصحيفة الإعلان وعدم انعقاد الخصومة حيث إنه بالرجوع إلى بيانات الإعلان بصحيفة الطعن بالاستئناف نجدها أنها تضمنت أنه بالتوجه للعنوان الكائن بالجزيرة الحمراء لم يستدل على العنوان المبين وهذا عنوان قاصر ولم توضح به أية بيانات للطاعن يستدل بها على عنوانه وجاء الرد لم يستدل على عنوان الطاعن رغم أن الطاعن يقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة /دبي ولديه سجل إقامة معلوم بالدولة إلا أنه عند تحري المحكمة عن عنوانه كان رد لجنة التحري بأنه ((لم يستدل على عنوان المطلوب التحري عنه دون أن يرفق بورقة التحري لمعرفة هل تم الاستعلام عن طريق دائرة الجنسية والإقامة أو من أي جهة أخرى فكان التحري عن عنوان الطاعن قاصر لا يثبت جدية التحريات الدقيقة التي أقرها القانون إذ لو خاطبت المحكمة دائرة الجنسية والإقامة عن عنوان الطاعن لتبين أنه في إمارة دبي بالعنوان الموضح بصحيفة الطعن الماثل وانتهى الطاعن من ذلك إلى أن إعلانه بالنشر دون التحري الدقيق عن عنوانه يترتب عليه بطلان الحكم فيه لبطلان الإعلان وعدم انعقاد الخصومة وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن إعلان الأوراق القضائية بالطرق البديلة إجراء استثنائي لا يجوز اللجوء إليه إلا بعد التحري الدقيق عن موطن المراد إعلانه وثبوت جهل طالب الإعلان بهذا الموطن وعجزه عن الاهتداء إليه وإن الإعلان البديل للأشخاص الطبيعيين عملاً بالفقرة 4 من المادة 8 إجراءات مدنية يكون بتعليق صورة من الإعلان في لوحة الإعلانات وعلى باب المكان الذي يقيم فيه المراد إعلانه أو باب آخر مكان أقام به أو بنشره في صحيفة يومية واسعة الانتشار . وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن كان أعلن بصحيفة الدعوى لصقاً على باب آخر عنوان معروف له برأس الخيمة الجزيرة الحمراء فيلا رقم .... وذلك تاريخ 19/2/2014 بعد أن تعذر إعلانه بعنوانه المذكورة تاريخ 16/1/2014 حيث وجده المعلن حين الانتقال مغلقاً كما تم إعلانه أمام محكمة الاستئناف نشرا تاريخ 19/4/2015 بعد تعذر إعلانه بعنوانه المذكور لنفس السبب هذه المرة أيضاً ومن ثم يكون إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى والاستئناف قد تم صحيحاً بعد أن بذل المطعون ضده الجهد الكافي والتحريات اللازمة لمعرفة موطن الطاعن ويضحى النعي في هذا الخصوص على غير أساس .
وحيث أن حاصل ما ينعى به الطاعن بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لعدم بحثه حول قيام عقد السمسرة بين الطاعن والمطعون ضدهما والوقوف على وجود وساطة بين المطعون ضدها وبين المتعاقدين في عقد بيع الفيلا المذكورة بالدعوى فجاء الحكم قاصراً في أسبابه الواقعية لعدم بحثه مسألة توافر شروط عقد السمسرة في الدعوى وهل أدت جهود المطعون ضدها في تقريب البائع والمشتري من عدمه وهل أنهما هما المعنيان بموضوع السمسرة وهل قاما بتفويض الطاعنة للسعي في بيع الفيلا المبينة بالدعوى وأن بيعها تم عن طريقها حتى تستحق أجرة عن الوساطة بين البائع والمشتري وبما أن المطعون ضدها أقامت دعواها ابتداء ضد الطاعن والمطعون ضدها الثانية.... على سند من أنها قامت بالوساطة بينها والطاعن في بيع الفيلا رقم .... ، الكائنة بقرية الحمراء / رأس الخيمة مقابل عمولة استناداً إلى رسائل إلكترونية وكانت رسالة دائرة الأراضي للمحكمة تفيد أن الأرض سند الدعوى تم بيعها لشركة ... والتي تم إدخالها في الدعوى فيتضح أن الوساطة التي تدعى المطعون ضدها الأولى قيامها بها بين البائع والمشتري توصلا إلى إبرام عقد البيع بين الطرفين لا محل لها حيث أن الطاعن باع الأرض لشركة تدعى ... (الخصم المدخل) وهو غير الشخص الذي تعاقدت معه المدعية (الطاعنة) وأبرمت معه نموذج طلب الوساطة وهي المطعون ضدها الثانية السيدة / ... وأنه لم توجد بذلك رابطة حقيقية بين المطعون ضدها الثانية .... المذكورة والمشتري للفيلا شركة ... والطاعن بوصفه بائعاً ولا ينال من ذلك ما تدعيه المطعون ضدها الأولى من أن الطاعن فوضها في بيع الفيلا إن كان لذلك محل حيث إن المفاوضات كانت على بيعها للسيدة / ... ولا يوجد في الأوراق ما يثبت أن مشترية الفيلا قامت بالتفاوض مع المطعون ضدها الأولى في شأن شراء الفيلا وإذ لم يبحث الحكم المطعون فيه هذه المسألة يكون حكمه قد جاء قاصراً في أسبابه بما يوجب نقضه .
حيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مؤدى نص المادتين 254 و 256 من قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 أن السمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين وبالوساطة في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر ، وأن مهمة السمسار تقتصر على التقريب بين المتعاقدين وتنتهي بإبرام العقد بينهما . وتكون العبرة في استحقاق السمسار لأجره هو بإبرام العقد ولو لم ينفذ إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك . وكان من المقرر أنه ولئن كان استخلاص انعقاد عقد السمسرة وكذا ثبوت إبرام عقد الصفقة بواسطة السمسار هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بها بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز فشرطه أن يكون استخلاصها لذلك سائغاً ومستمداً مما له أصله الثابت في الأوراق وكاف لحمل ما انتهت إليه في هذا الشأن . وكان من المقرر أن الحكم يجب أن يكون مبيناً على أسباب واضحة وجلية وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان يحمل بذاته ما يطمئن المطلع عليه إن المحكمة قد محصت الأدلة والمستندات المقدمة إليها ووازنت بعضها بالبعض لترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة حتى يمكن مراقبة عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع أطرافه والوقوف على صحة أسباب قضاء المحكمة فيه وأن القصور في التسبيب يتحقق بعدم إيراد البينة التي استند إليها الحكم والحقيقة التي استخلصها منها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض إلى توافر الحق للمطعون ضده في تعاطي نشاط السمسرة بموجب الرخصة المسندة له في ذلك من هيئة رأس الخيمة للاستثمار اقتصر لتأسيس قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجدداً لصالح الدعوى على ما أورده بأسبابه من أن (المدعية تستحق العمولة وفقاً للقانون) لا غير، فإن الحكم لا يكون (قد استوعب وقائع النزاع بما يكشف عن أن المحكمة التي أصدرته قد محصت الأدلة والمستندات المقدمة إليها و ينبئ عن بحثها ودراستها أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة للوقوف على مدى قيام علاقة التعاقد بين الطرفين وتنفيذ عقد السمسرة موضوع الدعوى لاستحقاق المطعون ضدها أجرة السمسرة بما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب الذي يحول دون هذه المحكمة و بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون و يوجب نقضه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق