الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الأحد، 2 أغسطس 2020

الطعن 193 لسنة 10 ق جلسة 31 / 7 / 2016 تجارى

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـاكم إمــــارة رأس الخيمـــــة 
------------------------- 
محكمــــة تمييـــز رأس الخيمـــة 
الدائــرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د راشد الحاي و صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسـة العلنية المنعقـدة بمقـــر المحكمة بــدار القضاء بـإمارة رأس الخيمة
في يوم الأحد 25 شوال 1437 هـ الموافق 31 من يوليو من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 193 لسنـــة 10 ق 2015 تجارى 

الطاعنة /شركة .... ليمتد وكيلها المحاميان/ ..... 
ضـــــــــــد 
المطعون ضدهم / 1- شركة ...... وكيلها المحاميان/ ... .... 
2- شركة ... ليمتد 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي / محمد عقبة ، والمرافعة وبعد المداولة : 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعـــه الشكلية . 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الشركة المطعون ضدها الثانية والشركة الطاعنة الدعوى رقم 124 لسنة 2015 مدني رأس الخيمة بطلب الحكم بصحة وثبوت الحجز التحفظي على السفينة – المستأجرة من قبل المطعون ضدها الثانية والمملوكة للطاعنة – بميناء صقر الصادر بالأمر على عريضة رقم 1155 لسنة 2015 رأس الخيمة في 2/4/2015 وبصحة الدين بذمة المطعون ضدها الثانية وإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ (165,114,98) دولار أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي (607,623,130) درهم والفوائد الاتفاقية بواقع 2% شهرياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد . وقالت بياناً لذلك ، إنها شركة وطنية تعمل في تجارة مختلف أنواع النفط وتوريده إلى مختلف السفن في جميع أنحاء العالم ، بتاريخ 10/6/2014 تم الاتفاق على توريد وقود مع المطعون ضدها الثانية في تشغيل السفينة .... المملوكة للطاعنة وذلك بمواصفات معينة على أن يكون التوريد في ميناء فبزاج بالهند وتم الاتفاق على أن يكون الدفع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الوقود وبالفعل تم التوريد في 30/6/2014 ، 9/7/2014 وذلك بموجب إيصالات استلام موقعين من كبير المهندسين بالسفينة والمختوم بخاتمها وذلك بفائدة اتفاقية 2% في حالة التأخير بالدفع في الميعاد المحدد سلفاً ورغم مضي موعد لاستحقاق هذا المبلغ لم تدفع المطعون ضدها وكذلك الطاعنة ، ومن ثم كانت الدعوى بتاريخ 29/6/2015 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ (165,114,89) دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي (607,623,13) درهم والفوائد 2% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد ، وبتثبيت الحجز التحفظي على الضمان المالي المودع من قبل الطاعنة بخزينة المحكمة استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 320 لسنة 2015 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة ، التي قضت بتاريخ 12/10/2015 بتأييد الحكم المستأنف في الجزء المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر . 

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني والسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بتثبيت الحجز على الكفالة المالية التي تم إيداعها من الطاعنة مالكة السفينة رغم إنها ليست طرف في عقد توريد الوقود كما أنها ليست ضامنة لديون المستأجرة – الشركة المطعون ضدها الثانية – فضلاً على أن الشركة الأخيرة هي المستأجرة والملزمة بسداد قيمة الوقود وإنها قدمت هذا الضمان حتى يتم السماح للسفينة بالسفر وليس إقراراً منها بصحة هذا الضمان بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 115 من قانون البحر على أنه "يجوز توقيع الحجز التحفظي بأمر من المحكمة المختصة ولا يوقع هذا الحجز إلا وفاء لدين بحري ويقصد بالدين البحري : ..... ب- العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استغلالها بمقتضى عقد إيجار أو غيره .... ) . والمادة 116 من هذا القانون : " لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة في المادة السابقة أن يحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين أو على أي سفينة يملكها المدين ، والمادة 117 من هذا القانون : " إذا أجرت السفينة لمستأجر مع منحه حق إدارتها الملاحية وكان وحده مسؤول عن دين بحري متعلق بها ، جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أن سفينة أخرى مملوكة للمستأجر ذاته ولا يجوز توقيع الحجز بمقتضى ذلك الدين على أية سفينة أخرى للمالك المؤجر ..." ، وتدل هذه النصوص مجتمعة على أن مناط توقيع الحجز على السفينة هو أن يكون الدين المحجوز عنه له صفة الدين البحري طبقاً لما ورد تعريفه بالنصوص السالفة البيان وأن تكون السفينة مستعملة أو مجهزة من طرف مالكها أو مستأجرها ومجهزها ، فبمجرد أي عقود يبرمها المستأجر في هذه الحالة بغرض تسيير واستعمال السفينة كعقود الوقود مع الغير يعطى الأخير الدائن الحق في توقيع الحجز التحفظي على ذات السفينة . باعتبارها ضامنة لهذا الدين . لما كان ذلك ، وكان البين أن السفينة المملوكة للطاعن هي التي تم تزويد الوقود بها من قبل الشركة المطعون ضدها الأولى وأن المديونية ثابتة في حق الشركة المستأجرة وهي المطعون ضدها الثانية ولم يثبت سداد هذه المديونية فتكون السفينة ضامنة لهذا الدين ومن ثم يكون الضمان الذي دفعه المالك الطاعن هو بمثابة ضمان لسداد هذا الدين وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا النعي يكون على غير أساس ولا يقدح في ذلك ما انتهى إليه الحكم في أسبابه أن سداد الضمان هو بمثابة إقرار من الطاعن بصحة هذا الضمان ذلك أن المقرر أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه فإن ......في الدعامة الأخرى –بفرض صحته- يكون غير منتج . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة الحجز على الضمان المالي المقدم من مالك السفينة الطاعن استناداً إلى أن السفينة ضامنة لدين المطعون ضدها الأولى وهو دين بحري لضمان وكفالة السفينة المملوكة للطاعن والمستأجرة بمعرفة المطعون ضدها الثانية فهذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضاءه في هذا الشأن فإن تعيبه في الدعامة الثانية –وأي كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول . 

وحيث تنعى الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ تمسكت بسقوط حق المطعون ضدها في إقامة الدعوى لمضي ستة أشهر من تاريخ نشوء الحق في 25/6 ، 7/7 لسنة 2014 وقيامها بتقديم طلب الحجز بتاريخ 2/4/2015 طبقاً للمادة 93/1 من قانون البحري بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر أن قانون المعاملات المدنية لسنة 1985 هو القانون العام الذي يرجع إليه في شأن جميع المعاملات المدنية والتجارية فى كل ما لم يرد بشأنه قانون أو نص خاص وكان من المقرر بالمادة 473 منه أنه لا ينقض الحق بمرور الزمان ولكن لا تسمح الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشر سنة بغير عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة ولما كان القانون التجاري البحري رقم 26 لسنة 1981 قد عنى في المادتين 84/ه ، 93/1 منه بتقادم الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان والعمليات التي يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة أو متابعة السفر بما مؤداه أن المطالبة بقيمة الصيانة والإصلاحات وتزويد الوقود لا يحكمها التقادم المنصوص عليه في القانون التجاري البحري طالما أنها تمت داخل الميناء المسجلة فيها . لما كان ذلك وكانت الدعوى الراهنة هي المطالبة بقيمة الوقود الذي تم تزويده إلى السفينة داخل الميناء المسجلة فيها – .... بالهند- فإنها تخرج عن أحكام التقادم المنصوص عليه في القانون التجاري البحري ومن ثم فإن النعي عليه بهذا النعي يكون على غير أساس ويتعين رفضه ويكون الطعن برمته غير مقبول . ولما تقدم . 

الهيئة التي حجزت وتداولت ووقعت مسودة الحكم هى برئاسة السيد المستشار/ محمد حمودة الشريف وعضوية السادة المستشارين / د/ راشد الحاي و محمد عبدالعظيم عقبه أما الهيئة التي نطقت بالحكم فهي الهيئة المبينة بصدر الحكم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق