الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الأحد، 2 أغسطس 2020

الطعن 188 لسنة 10 ق جلسة 6 / 6 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمــــــارة رأس الخيمــــــة 
------------------------- 
محكمـــة تمييـــــــز رأس الخيمــــة 
الدائــــــــرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د راشد الحاي وصلاح عبد العاطي أبو رابح 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقـــر المحكمـــــة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 1 رمضان 1437 الموافق 6 من شهر يونيه من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 188 لسنـــة 10 ق 2015 تجارى 

الطاعن / .... بصفته مالك مجموعة مؤسسات .... المحدودة بوكالة المحامي / ... 
ضــــــــــــــــد 
المطعون ضدها / شركة ... للسيارات . بوكالة المحامي / ..... 

المحكمــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 223 لسنة 2014 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بتسليمه ونقل ملكية ثلاث سيارات تويوتا لاندكروزر والتعويض المادي . وقال بياناً لذلك أنه قام بشراء عدد سبع سيارات من الشركة المطعون ضدها بمواصفات فنية متفق عليها بين الطرفين وقام بسداد كامل الثمن والحصول على إشعار شراء صادر بتاريخ 19/1/2014 يحمل ختم وتوقيع الشركة المطعون ضدها . وقامت الشركة الأخيرة بتسليم أربعة سيارات من مجموع السيارات المتفق على شرائها على الرغم من سداد ثمن كامل السيارات فقد أقام الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق . وبعد سماع الشهود ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 213 لسنة 2015 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 30/9/2015 قضت بالتأييد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم . 

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن المدعو ... يعتبر وكيلاً ظاهراً عن الطاعن ، ومن ثم فإن العقد الذي أبرمه مع الشركة المطعون ضدها ينصرف أثره إلى الموكل (الطاعن) كما لو كانت هناك وكالة حقيقية ، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأن المدعو / .... لم يكن وكيلاً عنه إلا أن الحكم استدل على وجود الوكالة من مجرد قيام الأخير بعملية شراء سابقة لعدد من المركبات لحساب الطاعن على الرغم من أن الطاعن لم يساهم بثمة مظهر أو سلوك يمكن أن ينسب إليه سلباً أو إيجاباً يتحقق به هذه الوكالة والتفت الحكم عن ضم الجنحة رقم 43427 لسنة 2014 دبي والتي تؤكد دفاع الطاعن من عدم وجود صلة بين الطاعن وسالف الذكر وأنه ليس مندوب أو وكيل أو مفوض عن الطاعن وتؤكد أنه على علاقة بالشركة المطعون ضدها مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن الأصل هو قيام المتعاقد نفسه بالتعبير عن إرادته في إبرام التصرف ، إلا أنه يجوز أن يتم بطريق النيابة بأن يقوم شخص نيابة عن الأصيل بإبرام التصرف باسم هذا الأخير ولحسابه بحيث تنصرف آثاره إليه ، وفي غير الأحوال التي نص فيها القانون على قيام هذه النيابة فإنها تقوم أساساً باتفاق إرادتي طرفيها على أن يحل أحدهما ، وهو النائب –محل الآخر- وهو الأصيل – في إجراء العمل القانوني لحسابه وأنه وإن كانت تلك النيابة الاتفاقية – ممثلة في عقد الوكالة – تقتضي تلاقي إرادة طرفيها – الأصيل والنائب – على عناصر الوكالة وحدودها – وهو ما يجوز التعبير عنه صراحة أو ضمناً – بما من شأنه أن يصبح الوكيل فيما يجريه من عمل مع الغير نائبا عن الموكل وتنصرف آثاره إليه ، وكانت العلاقة بين الموكل والوكيل في هذا الصدد خاضعة من حيث مداها وآثارها لأحكام الاتفاق المبرم بينهما – وهو عقد الوكالة وكان الغير المتعامل مع الوكيل يعتبر أجنبياً عن تلك العلاقة مما كان يوجب عليه في الأصل أن يتحقق من صفة من يتعامل معه بالنيابة عن الأصيل ومن انصراف أثر التعامل لذلك إلى هذا الأخير ، إلا أنه قد يغنيه عن ذلك أن يقع من الأصيل ما ينبئ في ظاهر الأمر عن انصراف إرادته إلى إنابته لسواه في التعامل باسمه كأن يقوم مظهر خارجي منسوب إليه يكون من شأنه أن يوهم الغير ويجعله معذوراً في اعتقاده بأن ثمة وكالة قائمة بينهما ، إذ يكون من حق الغير حسن النية في هذه الحالة – وعلى ما هو مقرر – أن يتمسك بانصراف أثر التعامل الذي أبرمه مع من اعتقد بحق أنه وكيل إلى الأصيل لا على أساس وكالة حقيقية بينهما – وهي غير موجودة في الواقع بل على أساس الوكالة الظاهرة ، ذلك لأن ما نسب إلى الأصيل في هذا الصدد يشكل في جانبه صورة من صور الخطأ الذي من شأنه أن يخدع الغير حسن النية في نيابة المتعامل معه عن ذلك الأصيل ويحمله على التعاقد معه بهذه الصفة وهو ما يستوجب من ثم إلزام الأصيل بالتعويض عن هذا الخطأ من جانبه ، ولما كان الأصل في التعويض أن يكون عينياً كلما كان ممكناً ، فإن سبيله في هذه الحالة يكون بجعل التصرف الذي أجراه الغير حسن النية نافذاً في حق الأصيل ، وإذ كان ذلك ، وكان مؤداه أنه يترتب على قيام الوكالة الحقيقية من آثار فيما بين الموكل والغير ، بحيث ينصرف –إلى الموكل- أثر التصرف الذي عقده وكيله الظاهر –مع الغير- لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة أوراق الطعن أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من الوقائع الثابتة ومن القرائن المقدمة إليه وظروف الأحوال وتقرير الخبير الذي اطمأن إليه من قيام المدعو / علي عبد الله بإتمام صفقة سابقة لشراء عدد من المركبات لحساب الطاعن وبتكليف منه وذلك بحضور الطاعن شخصياً بمقر الشركة المطعون ضدها وذلك بالاتفاق مع الأخيرة وتوقيع ... على المستندات الخاصة بهذه الصفقة ورتبت المحكمة على ذلك أن المدعو / ... هو وكيل ظاهر عن الطاعن في إتمام الصفقة محل النزاع مع الشركة المطعون ضدها ومن ثم ينصرف أثر العقد إلى الطاعن . ولما كان قيام الوكالة الظاهرة في هذا الخصوص مما يجوز إثباته بالقرائن ، وكان ما استخلصته محكمة الموضوع من ذلك وعلى نحو ما سلف بيانه قيام مظهر خارجي منسوب للطاعن كان من شأنه أن أوهم المطعون ضدها وجعلها معذورة في اعتقادها بأن هناك وكالة قائمة بين ... وبين الطاعن ، وكان هذا الاستخلاص منها وفي حدود سلطتها الموضوعية سائغاً ومؤدياً لما انتهت إليه وكافياً لحمل قضائها ، فإنها لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيقه أنه أقام قضاءه على سند من أقوال الشهود الذين تم سماعهم أمام الخبير وكان الطاعن قد تمسك بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة واعترض على ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر أنه يجوز الإثبات بالبينة والقرائن في التصرفات القانونية التجارية أياً كانت قيمتها ، وأنه يجوز الإثبات فيما يخالف الكتابة أو يجاوزها ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن العلاقة تجارية بين الطرفين وذلك كما هو ثابت من تمسك الطاعن بمذكراته بتجارية العلاقة الأمر الذي يجوز معه الإثبات بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عوّل في قضاءه في طرحه لعقد البيع المؤرخ 19/1/2014م سند الدعوى على ما خلص إليه الخبير المنتدب في الدعوى إلى عدم اختياره سنداً لسداد قيمة السيارات فإن الحكم بذلك يكون قد عوّل على تقرير الخبير الذي فصل في مسألة قانونية على حين أنها من صميم عمل المحكمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن المقرر قضاءً أن للمحكمة أن تستعين برأي الخبير في المسائل الفنية دون المسائل القانونية حيث لا يجوز للخبير أن يتطرق إلى المسائل القانونية ، كما لا يجوز للمحكمة أن تتخلى عنها باعتبار أنها من صميم عملها ، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع ندبت خبيراً لبيان عدد السيارات المتفق عليها وما تم تسليمه منها والمبالغ المستحقة لكل منهما وفق المأمورية التي حددتها المحكمة للخبير وليس من بينها مسائل قانونية . ومن ثم فإن الخبير وإذ توصل إلى عدم سداد كامل ثمن السبع سيارات معولاً في ذلك على المستندات المقدمة من الطرفين فإن الخبير لا يكون وهو في سبيل أداء مأموريته قد تعرض للفصل في مسألة قانونية وبالتالي يضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس . 

وحيث إن الطاعن ينعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفهم الواقع في الدعوى والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وقال في بيان ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من التكيف الخاطئ لعقد البيع المؤرخ 19 / 1 / 2014 م وذلك بالخروج عن المعنى الظاهر لعبارته وما تضمنه من نصوص منها استلام المطعون ضدها كامل ثمن بيع السيارات السبع كما أن الحكم أخذ بحجية كشوف الحاسب باعتبارها في قوة الدفاتر التجارية وأخذ بتقرير الخبير على الرغم من اعتراضات الطاعن على ذلك التقرير مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في جملته مردود ، ذلك أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدمه لها من الأدلة والمستندات والموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، ولا عليها بعد ذلك أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قول وحجة ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج ، وكان تقرير الخبير المنتدب في الدعوى لا يعدو أن يكون عنصر من عناصر الإثبات ودليلاً مطروحاً على محكمة الموضوع التي لها تقديره بلا معقب عليها في ذلك ، وكان من المقرر - وفق ما تقضي به المواد 125 ، 126 ، 129 ، 489 ، 490 ، 503 ، 511 من قانون المعاملات المدنية - أن شرط انعقاد العقد هو مطابقة الإيجاب بالقبول وأن الإيجاب هو العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين- فإذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد ، ويعتبر العقد تاماً وملزماً بقيام الدليل على تلاقي الإرادتين على قيام محل العقد ونفاذه ، فعقد البيع هو مبادلة مال غير نقدي بمال نقدي وبشرط أن يكون المبيع معلوماً عند المشتري علماً نافياً للجهالة الفاحشة وذلك ببيان أحواله وأوصافه المميزة وأن الثمن هو ما تراضى عليه المتعاقدان من مقابلة البيع سواء زاد على القيمة أو قل وأن ملكية المبيع تنتقل بمجرد قيام البيع ما لم يقضي القانون أو الاتفاق بغير ذلك واستظهار ذلك من قبل محكمة الموضوع ، فهي التي تكيف العقد وتفسره وفق عباراته الواضحة دون انحراف عنه مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما أن ما انتهت إليه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق - لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته ما اقتنع به من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى لاطمئنانه إلى سلامة الأسس التي بنى عليها واستخلص منه ومن أوراق الدعوى أنه تم الاتفاق بين وكيل الطاعن .... والشركة المطعون ضدها على شراء سبع مركبات نوع تويوتا لاند كروزر وباسم ومصلحة الطاعن بمبلغ 1890000 درهم وقد سلم المدعو/ .... الشركة المطعون ضدها شيكاً بالمبلغ المتفق عليه ومن حسابه الخاص وبناءً على ذلك تم تسليم ... الكتاب الصادر من الشركة المطعون ضدها بتاريخ 19 / 1 / 2014 والذي تضمن حجز سبع سيارات للطاعن وتضمن الكتاب وصف المركبات المتفق عليها وأنه تم استلام المبلغ بالكامــل وقــدره ( 1890000 درهم) إلا أنه تم إيقاف صرف الشيك بناءً على طلب .... وقام الأخير بالتوقيع على تعهد (إعادة شيك بدون الإيصال الأصلي) مؤرخ 25/ 1/ 2014م وذلك لقاء تسديد قيمة المركبات نقداً إلا أنه سدد مبلغ وقدره (1080000 درهم) على دفعات وبموجب إيصالات بتواريخ مختلفة تبدأ من 23/1/ 2014م وتنتهي فـي 15/ 2/ 2014م وهو ما يمثل الثمن عن أربعة مركبات تسلمها الطاعن فعلياً ولم يتم تسليم باقي المركبات المتفق عليها لعدم سداد ثمنها واستطرد الحكم في قوله في الرد على زعم الطعن بأنه لا علاقة له بالمدعو .... وأنه لم يوكله لإتمام عملية شراء المركبات بأنه ثبت من تقرير الخبير ومن استماعه لشهادة الشهود واطلاعه على المستندات وجود عملية شراء سابقة لعدد من المركبات لحساب الطاعن قام الأخير بتكليف .... بإتمامها وكان ذلك بحضور الطاعن شخصياً في مقر الشركة المطعون ضدها وتأكد من خلالها وجود توقيع ... على المستندات الخاصة بعملية الشراء السابقة ثم تابع الحكم قوله في أسبابه أن الإيصال سند الدعوى أعطى مقابل الشيك الذي تم إيقاف صرفه وأنها لا تأخذ بظاهر المستند الذي استند إليه الطاعن المؤرخ 19/ 1/ 2014م من أنه يمثل استلام الشركة المطعون ضدها لثمن المركبات السبع وانتهى إلى أن الطاعن قد أناب ... بإتمام الصفقة موضوع الدعوى وأقام الأخير في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل ( الطاعن) وخلص إلى أن الطاعن لم يسدد سوى ثمن أربع مركبات تم استلامها فعلياً وكان ما خلص إليه الحكم هو مما يدخل في حدود سلطته الموضوعية وسائغاً ويتفق وصحيح القانون وكافياً لحمل قضائه برفض الدعوى ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعن ومستنداته ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس ، كان ما يثيره الطاعن بشأن اعتداد الحكم بكشوف الحاسب لم يسبق له التمسك به فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز . 
ولما تقدم به يتعين رفض الطعن . 


الهيئة التي حجزت الطعن للحكم وتداولت ووقعت مسودته هي برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف وعضوية المستشارين / صلاح عبد العاطي أبو رايح ، محمد عبدالعظيم عقبه أما الهيئة التي نطقت بالحكم فهي الهيئة المبينة بصدر الحكم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق