باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم إمارة رأس الخيمة
-------------------------
محكمة تمييز رأس الخيمة
الدائرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د راشد الحاي وصلاح عبد العاطي أبو رابح
وأمين السر السيد/ حسام على
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 28 من ذي القعدة 1437 ه الموافق 31 من أغسطس من العام 2016
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 95 لسنة 11 ق 2016 تجارى
الطاعن / ..... بوكالة المحاميان /.... و ....
المطعون ضده / ..... بوكالة المحامي/ .....
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 184 لسنة 2015 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 200000 درهم قيمة شيك لم يتم الوفاء به وفائدة قانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد مع التعويض عن الأضرار المادية التي لحقت به ومنع المطعون ضده من السفر وقال بياناً لذلك أن الطاعن حرر له شيكاً بمبلغ 200000 درهم مسحوباً على بنك أبوظبي لا يقابله رصيد وتحرر عن ذلك الجنحة رقم 1727 لسنة 2014 رأس الخيمة وقضى فيها بإدانة الطاعن بحكم صار باتاً ومازالت ذمة الطاعن مشغولة بقيمة هذا الشيك ولم يقم بالسداد. فقد أقام الدعوى حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 200000 درهم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 479 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 26/4/2016 قضت بالتأييد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم في جلسة اليوم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 280 لسنة 2014 مدني رأس الخيمة واستئنافها رقم 168 لسنة 2015 استئناف رأس الخيمة إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع على الرغم من اتحاد الدعويين خصوماً وسبباً وموضوعاً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن مؤدي نص المادة 92 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 49/1 من قانون الإثبات أنه يشترط للأخذ بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى أن يتحد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، وأن يصدر في الدعوى السابقة حكم قطعي ونهائي في مسألة أساسية لا تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في ذات الدعوى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً بحيث تكون هي الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر عن ذات الحق. لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن الدعوى رقم 180 لسنة 2014 مدني رأس الخيمة الابتدائية واستئنافها رقم 168 لسنة 2015 استئناف رأس الخيمة قد رفعت من المطعون ضده بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 800000 درهم قيمة شيك حرر ضماناً لأرباح مشروع اتفق على تمويله من قبل المطعون ضده لا غير في حين تعلقت الدعوى الراهنة بطلب مبلغ 200000 درهم قام باستلامها الطاعن هي قيمة الشيك موضوع الدعوى الراهنة محل الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن الموضوع والسبب في كل من الدعويين يكون مختلفاً ، وبالتالي يكون الدفع على غير سند. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه يكون موافقاً لصحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس، ومن ثم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق