الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الخميس، 13 أغسطس 2020

الطعن 94 لسنة 11 ق جلسة 29 / 8 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 26 من ذي القعدة 1437 ه الموافق 29 من أغسطس من العام 2016 

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 94 لسنة 11 ق 2016 تجارى 


الطاعنة / شركة ..... وكيلها المحامي / .... 
ضد 
المطعون ضدها / شركة .... وكيلها المحامي/ .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر/ محمد عقبه والمرافعة ، وبعد المداولة.: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 132 لسنة 2015 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 8.122.515.65 درهم والفوائد القانونية بواقع 12%من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد على سند من القول أنها تمتلك بنسبة 5% من أسهم الشركة الطاعنة ومنذ عام 2006 استحوذت الأخيرة على كافة أرباح الشركة ولم تعطى المطعون ضدها نصيبها من هذه الأرباح الأمر الذي حدا بها إلى إقامه الدعوى رقم 260 لسنة 2013 مدني رأس الخيمة بطلب الحكم بندب خبير حسابي لبيان قيمته نصيبها في هذه الأرباح خلال المدة سالفة البيان ، وقد انتهى الخبير من احتساب هذه الأرباح وحكمت المحكمة بانتهاء الدعوى ، ومن ثم كانت الدعوى .ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/1/2016 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 4.873.509.39 درهم والفوائد 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد ورفض باقي الطلبات ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 87 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة ، التي بتاريخ 26/4/2016 قضى بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر . 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ،وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه استند في قضائه إلى اعتبار صك براءة الذمة المؤرخ 17/12/2004 هو في حقيقته عقد معلق على شرط واقف هو شراء الأسهم الإضافية خلال خمسة سنوات من تسجيل الشركة المطعون ضدها وقد تخلف هذا الشرط وأصبح الاتفاق كأن لم يكن بما في ذلك شرط التحكيم ، في حين إنه يتوافر شرط التحكيم المانع من قبول الدعوى وبالتالي عدم التطرق إلى بحث بنود العقد الإضافي وعقد التأسيس بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي مقبول في خصوص العقد الإضافي المؤرخ 17/12/2004 ، ذلك أن النص من المادة 203/1،5 من قانون الإجراءات المدنية على أنه لا يجوز للمتعاقدين بصفة عامة أن يشترطوا في العقد الأساس أو باتفاق لا حق عرض ما قد بنشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم أو أكثر كما يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بشروط خاصة. وإذ اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به أمام القضاء ) بما مفاده أن أثر اتفاق طرفي العقد على التحكيم هو حرمان أطراف العقد من الالتجاء إلى القضاء بصدد الخصومة التي اتفقوا فيها على التحكيم لنزولهم عن الالتجاء إلى القضاء طالما أن شرط التحكيم قائماً ، لما كان ذلك وكان النص في البند السادس من صك براءة الذمة المؤرخ 17/12/2004 على إحالة كافه المنازعات التي تنشأ نتيجة هذا الصك إلى التحكيم على نفقة الطرفين ، بما مفاده حرمان أطراف العقد من اللجوء إلى القضاء بصدد ما تم الاتفاق عليه في هذا العقد الإضافي ، وهو ما يتعلق بمسألة زيادة نسبة تملك الشركة المطعون ضدها في الشركة الطاعنة إلى 5 % وذلك بشراء نسبة إضافية 2% من أسهم هذه الشركة وفقاً لهذا العقد ومن ثم يتوافر شرط التحكيم المانع من قبول الدعوى في شأن العقد الإضافي المتعلق بزيادة حصة الشركة المطعون ضدها فقط ولا ينسحب الأمر إلى عقد التأسيس إذ أن شرط التحكيم المشار إليه في صك براءة الذمة لا يجوز الاعتداد به بشأن عقد التأسيس – العقد الأساس – الذي جاء خالياً من وجود أي شرط للتحكيم وفقاً لمبدأ استقلالية العقود إذ أن التحكيم طريق استئنافي لحسم النزاع ، إذا تم الاتفاق عليه فلابد من النص عليه في العقود وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بالتطرق إلى بحث موضوع العقد الإضافي – صك براءة الذمة برغم توافر شرط التحكيم بشأنه فإنه يكون خالف القانون بما يوجب نقضة جزئياً في هذه المسألة . 

وحيث إنه عن موضوع الاستئناف لما كانت المحكمة سلفاً قضت بتوافر شرط التحكيم بشأن العقد الإضافي – صك براءة الذمة وعدم انسحابه على العقد الأساسي عقد التأسيس وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغائه في هذا الخصوص أما بشأن عقد التأسيس فإن الثابت من الأوراق وتقرير الخبرة أن الشركة المطعون ضدها تمتلك 3% من رأس مال الشركة الطاعنة وأن نصيبها من الأرباح بلغ 4.873.509.39 درهم وهو ما يمثل نصيبها من الأرباح فضلاً عن أن الحق في الأرباح هو ليس من العقود الدورية المتجددة إذ قد تتحقق الأرباح وقد لا تتحقق مما تفقد صفة الاستمرارية كما لا يتوقف هذا الحق على قرار يصدر من مجلس إدارة الشركة بتوزيع هذه الأرباح إذ أن حق المساهم في الحصول على نصيبة من أرباح الشركة هو من الحقوق الأساسية التي لا يجوز المساس بها وأن قرار مجلس إدارة الشركة بتوزيع هذه الأرباح ما هو إلا قرار تنظيمي وإذ ألتزم الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين تأييده ،ولما تقدم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق