باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم إمارة رأس الخيمة
-------------------------
محكمة تمييز رأس الخيمة
الدائرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة
وأمين السر السيد/ حسام على
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 26 من ذي القعدة 1437 ه الموافق 29 من أغسطس من العام 2016
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 66 لسنة 11 ق 2016 مدنى
الطاعنين / ورثة .... وهم ..... وكيلهم مكتب .... للمحاماة
ضد
المطعون ضده / ..... وكيله المحامي / .....
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة به.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده الدعوى رقم 304 لسنة 2015 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/5/1984 والمصدق عليه من كاتب العدل تحت رقم 84/5860 /ص/191 بتاريخ 14/7/1984 . وقالوا بياناً لذلك أنه بموجب عقد البيع سالف الذكر باع المطعون ضده لمورثهم مساحه 900000 قدم مربع من قطعة الأرض الكائنة بمنطقة .... بإمارة رأس الخيمة المسجلة بالوثيقة رقم ... بتاريخ 19/7/1970 والمخطط رقم .... بمبلغ قدره 1350000 درهم تم سداده بالكامل . وقد صدق كاتب العدل على هذا العقد بتاريخ 24/7/1984 وقد طالب الطاعنين ومن قبلهم مورثهم المطعون ضده لتسجيل الأرض و نقل الملكية بأسمائهم إلا أنه لم يحرك ساكناً . فقد أقاموا الدعوى . حكمت المحكمة : بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن .
استأنف الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 520 لسنه 2015 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة . وبتاريخ 8/2/2016 قضت بالتأييد .طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفه مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبب وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم سماع الدعوى لمرور أكثر من خمسه عشر عاماً على تاريخ أبرام عقد البيع محل النزاع وذلك بالمخالفة للقانون وإذ أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لا تسقط بالنسبة للبائع أو لورثته بالتقادم مهما طالت المدة وإذ أن البائع يلتزم بضمان عدم منازعته للمشترى في المبيع فيمتنع عليه أبدا التعرض للمشتري وتمسك الطاعنون بامتناع هذا الدفع على المطعون ضده إذ يمثل تعرضاً قانونياً لهم وهو ما لا يجوز له . إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن هذا الدفع في غير موضعه ولا يعتبر من قبيل التعرض المادي والقانوني مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر قضاءً أن مفاد نص المادة 534 من قانون المعاملات المدنية أن البائع يلتزم بمقتضي عقد البيع ولو لم يشهر بعدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهو التزام ابدى – لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض – وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم – مثله – منازعه المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية، لذلك يمتنع على البائع أن يدفع دعوى المشتري بصحة ونفاذ عقد البيع بسقوطها بالتقادم استناداً إلى مضى أكثر من خمس عشرة سنة على المبيع دون تسجيله أو طلب الحكم بصحته أو نفاذه لأن هذا الدفع يتنافى مع التزامه الأبدي بضمان عدم التعرض للمشتري ، لما كان ذلك ، وكان الدفع من المطعون ضده بعدم سماع الدعوى لمرور أكثر من خمسه عشر عاماً من تاريخ إبرام عقد البيع محل النزاع ورفع الدعوى بصحة ونفاذ ذلك العقد - هو من قبيل المنازعة الممتنعة قانوناً على المطعون ضده مقدم هذا الدفع بمقتضى إلزام القانون له بالضمان سالف الذكر فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اذا قضى بقبول هذا الدفع على أساس أن حق الطاعنين في طلب صحة ونفاذ العقد قد سقط بالتقادم يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقصه ولما كان قضاء الحكم بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن قد حجبه عن بحث باقي أوجه دفاع الخصوم فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة إلى محكمة الاستئناف.
الهيئة التي حجزت الطعن للحكم وتداولت ووقعت مسودته هي برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف وعضوية المستشارين / د / راشد الحاي وصلاح عبد العاطي أبو رابح أما الهيئة التي نطقت بالحكم فهي الهيئة المبينة بصدر الحكم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق