الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 أغسطس 2020

الطعن 49 لسنة 11 ق جلسة 31 / 7 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د راشد الحاي و صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأحد 25 شوال 1437 ه الموافق 31 من يوليو من العام 2016 
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 49 لسنة 11 ق 2016 – مدنى 

الطاعن / .... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ..... بوكالة المحاميان / .... و .... 
ضد 
المطعون ضدهم / .... وكيلهم المحامي / .... . 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن عن نفسه وبصفته أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 34 لسنة 2014 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بصحة وثبوت حيازة الطاعن عن نفسه وبصفته للأراضي الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة ومنع تعرض المطعون ضدهم . وقال بياناً لذلك أنه يمتلك مع موكليه الثلاثة المذكورين أراضي بإمارة رأس الخيمة كائنة بمنطقة .... وما عليها من مباني قديمة مبنية بالطين والحصى وزرائب الماشية وقد آلت إليهم ملكيتها بالميراث عن آبائهم وأجدادهم منذ أكثر من ستين عاماً والموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة وكانت حيازتهم لتلك الأراضي هادئة ومستقرة ومستمرة حتى قام المطعون ضدهم بالتعدي عليها واغتصابها وإقامة المباني عليها دون سند . فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أورد كتاب بالاعتذار عن استكمال أعمال الخبرة حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعن عن نفسه وبصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 19 لسنة 2015 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة . ندبت المحكمة لجنة خبراء ثلاثية وبعد إيداع تقريرها . وبتاريخ 19/1/2016 قضت بالتأييد . طعن الطاعن عن نفسه وبصفته على هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في –غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار حكم بجلسة اليوم . 

حيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن عن نفسه وبصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على سند من تقرير الخبرة على الرغم من بطلان محضر اجتماع لجنة الخبراء لعدم دعواتها الطاعن للحضور أمامها بوقت كاف لتمكينه من الحضور عند المناقشة والمعاينة واستعانتها بأشخاص من موظفي البلدية والطاعن على خلاف معهما واعتماد اللجنة على المستندات المقدمة من المطعون ضدهم مما يؤكد عدم موضوعيتها وقامت اللجنة بإجراء المعاينة في غيبة الطاعن ولم يتم التوقيع من الطاعن على محضر اجتماع الخبرة المؤرخ 12/11/2015 بالمخالفة لنص المادتين 82،83 من قانون الإثبات بما يترتب عليه بطلان عمل لجنة الخبراء كما أغفل الحكم المطعون فيه الرد على ما تضمنته صحيفة الدعوى من استناد الطاعن إلى المرسوم رقم 16 لسنة 2005 والسوابق القضائية والتي تؤكد صحة حيازة الطاعن وموكليه ومنع تعرض المطعون ضدهم في حيازتهم وملكهم واعتماده على تقرير لجنة الخبراء على الرغم من الاعتراضات عليها ورفض رد الخبير سليمان مبيضين بالمخالفة لنص المادتين 77،78 من قانون الإثبات مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن مؤدى نصوص المواد 81 ، 82 ، 83 ، 84 من قانون الإثبات أن على الخبير تحديد تاريخ لبدء عمله ودعوة الخصوم لمكان أول اجتماع ويومه وساعته ، ويجوز له في حالة الاستعمال دعوة الخصوم فوراً ببرقية وإلا ترتب على عدم دعوة الخصوم –لأول اجتماع – بطلان عمل الخبير ، وللخصوم أن يحضروا أمام الخبير بأنفسهم أو بوكيل عنهم ، ويجوز للخبير مباشرة أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كان قد دعاهم للحضور على الوجه الصحيح ، وأن يعد الخبير محضراً بأعماله مشتملاً على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من التوقيع فيذكر سبب ذلك في المحضر ، وبيان الأعمال التي قام بها بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم ، وعليه أن يقدم تقريراً موقعاً منه بنتيجة أعماله ورأيه ، وأن البطلان الناشئ عن إغفال الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه يرتفع بحضورهم أمامه فيما بعد وتمكنهم من الدفاع عن مصلحتهم وإبداء ملاحظاتهم وطلباتهم وأن المستفاد من نص المادة 81 سالفة الذكر أن تكليف الخبير بحضور الاجتماع الأول يكفي طوال مدة أداء مهمته ما دام العمل فيها مستمراً لم ينقطع وعليهم أن يتابعوا سير العمل ، وفي هذه الحالة يكون للخبير مباشرة عمله ولو في غيبتهم وأن الإجراءات التي تتلو ذلك لا يلحقها البطلان النسبي إلا إذا شابها عيب جوهري ترتب عليه ضرر بالخصم لأن مطلق الدعوة للخصم أياً كانت وسيلتها هو إجراء جوهري قصد منه الحضور أمام الخبير للدفاع عن مصالحهم أمامه ، فإذا تحققت الغاية فلا يقضي بالبطلان ، وكان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها تقارير الخبراء من سلطة محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان الثابت من كتاب الخبير الأول أنه بتاريخ 17/9/2014 اجتمع مع الطاعن ووكيله جميل المسلماني والثابت من محاضر أعمال اللجنة المنتدبة من محكمة الاستئناف وبتاريخ 2/11/2015 جاء باجتماع اللجنة أنه يتم الاتصال مع كل من الطاعن والمطعون ضدهم للحضور على الموقع لمعاينة المكان محل النزاع وقامت اللجنة بتاريخ 4/11/2015 بعد العودة من الموقع بالاجتماع مع الطاعن بعد الاتصال به ليرافق اللجنة إلى الموقع واعتذر كونه لم يتم إبلاغه مسبقاً وتم مناقشة الطاعن وثابت باجتماع اللجنة بتاريخ 12/11/2015 حضور الطاعن وموكليه وتم مناقشتهم في طلباتهم ومن ثم فإن ما ينعى به الطاعن غير صحيح وتكون لجنة الخبراء قد باشرت مأموريتها وفقاً للإجراءات القانونية الصحيحة وتحققت الغاية من الإجراء ، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا التقرير الذي اطمأن إليه وانتهى إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى على سند من عدم أحقية الطاعن وموكليه في دعواهم لعدم توافر شروط ثبوت الحيازة للأراضي محل النزاع ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس ، وكان الطاعن وإن تمسك بطلب رد الخبير سليمان مبيضين الذي اشترك في إعداد التقرير النهائي إلا أنه لم يسلك الطريق الذي رسمه الشارع في المادة 78 من القانون المذكور والتي أوجبت أن يتم طلب الرد بتكليف الخبير بالحضور أمام المحكمة خلال أسبوع من تاريخ الحكم الحضوري أو من تاريخ العلم بأسباب الرد أيهما أبعد مما يترتب عليه رفض طلب الرد ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة ، فإن النعي عليه بما أورده تبريراً لرفض هذا الطلب – أياً كان وجه الرأي فيه – يضحى في غير محله ، ومن ثم غير مقبول ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 

الهيئة التي حجزت الطعن للحكم وتداولت ووقعت مسودته هي برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف وعضوية المستشارين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبه أما الهيئة التي نطقت بالحكم فهي الهيئة المبينة بصدر الحكم . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق