الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الخميس، 13 أغسطس 2020

الطعن 39 لسنة 11 ق جلسة 31 / 7 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د راشد الحاي و صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأحد 25 شوال 1437 ه الموافق 31 من يوليو من العام 2016 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 39 لسنة 11 ق 2016 مدنى 

الطاعنة / ..... وكيلاه المحاميان / .....و ..... 
المطعون ضده / .... وكيلته المحامية / .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة . 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه – وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 30 / 06 / 2015م بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 7000 سبعة آلاف درهم ورفض باقي المطالبة وإلزام المدعى عليه بالرسوم النسبية والمصاريف مائة درهم لقاء أتعاب المحاماة . 
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 344 / 2015 وبتاريخ 31/ 12/ 2015 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت المستأنف بالمصروفات . 
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 21/02/2016م وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصدرت هذا الحكم . 

حيث أقيم الطعن على سبب وحيد . حيث ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لما أسس قضائه على أن عقد الطاعن باطل لا يعتد به لكون الطاعن لم يسبق له الحصول على جنسية الدولة مطلقاً من ناحية وأنه ليس ناقلاً للملكية لعدم تسجيله بدائرة الأراضي واكتفى بالقضاء له بما دفعه من مبلغ للمطعون ضده دون الاستجابة لطلبه تعيين خبير تثمين لتقدير قيمة الأرض موضوع التعاقد وتعويضه عن الفرصة التي فاتته بسبب من المطعون ضده وذلك برغم ثبوت أنه كان أثناء التعاقد يحمل جنسية دولة الإمارات بدليل جوازات السفر الثلاث المنتهية صلاحية آخرها في 16/11/2003 وكذا الوكالة سند الدعوى المحررة أمام الكاتب العدل بالمحكمة التي تضمنت أنه إماراتي الجنسية . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك ، أن النص في المادة 201 من قانون المعاملات المدنية على أنه (1- إذا كان المحل مستحيلاً في ذاته وقت العقد كان العقد باطلاً ) . وفي الفقرة 2 منه على أنه (فإن منع القانون التعامل في شيء أو كان مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً يدل على أنه إذا كان محل الالتزام شيئاً وجب أن يكون موجوداً وقت نشوء الالتزام أو أن يكون ممكن الوجود وإذا كان محل الالتزام عملاً أو الامتناع عن عمل تعين أن يكون ممكناً أما إذا كان محل الالتزام في الحالتين مستحيلاً فإن الالتزام لا يقوم ويكون العقد باطلاً ويجب أن يكون محل الالتزام قابلاً للتعامل فيه فإذا لم يكن قابلاً للتعامل فيه فلا يصح أن يكون محلاً للالتزام . وعدم قابلية المحل للتعامل فيه قد ترجع إلى طبيعته وقد ترجع إلى الغرض الذي خصص له أو لأن التعامل فيه غير مشروع وعدم المشروعية إما أن تستند إلى نص في القانون أو إلى مخالفة هذا التعامل النظام العام والآداب .لما كان ذلك وكان النص بالقرار رقم 20 / 2005 الصادر عن سمو ولي العهد بتاريخ 26/22/2005 قد قصر حق التملك الحر بالإمارة على المشاريع الاستثمارية المقررة من حكومة رأس الخيمة لا غير بما مؤداه بمفهوم المخالفة أنه لا يحق لغير مواطني الدولة و مواطن دول مجلس التعاون الخليج العربية إعمالاً للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بينهم المؤرخة في 30/12/2001م طبق شروطها بتملك غير العقارات المشار إليها . وكان النص بالمادة 21 في القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972في شأن الجنسية وجوازات السفر أنه ( يختص وزير الداخلية بالبت في الطلبات المتعلقة بثبوت الجنسية) وبالمادة 39 منه أنه يجوز عند الاقتضاء وبموافقة وزير الداخلية منح جوازات السفر لمهمة للموظفين من غير مواطني الدولة الذين يعملون في خدمتها عند تكليفهم بمهام في الخارج وفي حدود هذه المهام) يدل على أن الأصل في إثبات الجنسية إنما بما يصدر عن السيد وزير الداخلية من قرارات و ووثائق وإفادات أهما بطاقة الهوية ولا يعتد بغيرها ولو كانت جواز سفر تم تسليمه لأجنبي في إطار تكليفه بمهام في الخارج وفي حدود هذه المهام وبقيت بيده بعدها . وكان الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من قضاء استند إلى كتاب السيد مدير الجنسية والإقامة بأن المستأنف (لم يكن في أي وقت متمتع بجنسية دولة الإمارات وأن حصوله على جواز السفر كان بدون جنسية وقد صدر له أمر سامي بمنحه جنسية الدولة في عام 1983 ولم تقر له لعدم استيفاء الموافقات اللازمة) مما مقتضاه سريان حظر تملك العقار داخل إمارة رأس الخيمة على الطاعن في غير ما تسمح به أحكام قرار سمو ولي عهد إمارة رأس الخيمة رقم 20 / 2005 بشأن التملك الحر بمناطق الاستثمار الذي لم تتوفر شروطه في الدعوى وأن عقد البيع سند الدعوى يكون بذلك قد تعلق بمحل غير قابل للتعامل فيه وغير قابل حكم العقد وهو نقل الملكية بالتسجيل باسم المشتري – ويكون العقد لذلك واقعاً باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام . وإذ كان مفاد نص المادة 274 من قانون المعاملات المدنية أنه يترتب على بطلان العقد إعادة أطرافه إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد بأن يرد كل منهم للآخر ما أخذه منه ويتم ذلك وفق أحكام رد غير المستحق دون أن يحق لأي من الأطراف مطالبة الآخر بتعويضات بسبب عدم تنفيذ العقد إذ لا مسؤولية عقدية إلا متى كان العقد صحيحاً . وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى صحة دفع المطعون ضده ببطلان العقد سند الدعوى لتعلقه ببيع عقار لا يسمح للطاعن بوصفة أجنبي تملكه ورتب على ذلك إعادة الطرفين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد بإلزام المطعون ضده برد مبلغ السبعة آلاف درهم التي قبضها منه لا غير فيكون قد أصاب صحيح القانون باقتصاره بعد أن عاين بطلان العقد سند الدعوى على إرجاع الحالة لما كانت عليه ورفض طلبات الطاعن في خصوص التعويض عن الضرر الذي يدعيه نتيجة عدم تنفيذ معاقده المطعون ضده العقد إذ لا مسئولية عقدية إلا متى كان العقد صحيحاً .ولما تقدم تعين رفض الطعن .


هيئة التي حجزت الدعوى هي برئاسة السيد المستشار محمد حمودة الشريف وعضوية كلا من الساده المستشارين/ د/ راشد الحاي ومحمد عبدالعظيم عقبة أما الهيئة التي نطقت فهي المبينة في مصادر الحكم . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق