باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم إمارة رأس الخيمة
-------------------------
محكمة تمييز رأس الخيمة
الدائرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 30 محرم 1438ه الموافق 31 من أكتوبر من العام 2016م
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 109 لسنة 11 ق 2016 مدنى
الطاعنة / الشركة ..... للتأمين بوكالة المحامي / ....
ضد
المطعون ضدهم / 1) ... بوكالة المحامي / ... 2) ... 3) ....
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالثة الدعوى رقم 344 لسنة 2015 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بعرضه غلى لجنة طبية لتوقيع الكشف الطبي عليه وإعداد تقري طبي نهائي بحالته وبيان العمليات التي أجريت له ونسبة العجز الجزئي الدائم له وإلزام المطعون ضدهم بالتعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية والنفسية التي لحقته من جراء الحادث وكذلك التعويض عن الكسب الفائت والضرر المستقبلي وذلك بسبب حادث السيارة المؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة ودين قائدها المطعون ضده الثاني بحكم جنائي بات . حكمت المحكمة برفض الدعوى في مواجهة المطعون ضدها الثالثة وبإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بأن يؤديا للطاعن عن مبلغ 270000 درهم تعويضاً عن كافة الأضرار المادية والأدبية . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 102 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 126 لسنة 2016 أمام ذات المحكمة ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 25 /4 / 2016م بالتأييد . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره . وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
حيث إن الطعن أقيم على سببين تنص الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي في تقدير التعويض المستحق للمطعون ضده الأول بمبلغ 270000 درهم ولم يلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية والتي لا يجاوز التعويض طبقاً لأحكامها مبلغ عشرون ألف درهم باحتساب نسبة العجز الكلي مقارنة بقيمة الدية كاملة والضرر الأدبي وقد تمسكت في دفاعها بعدم جواز الجمع بين الدية أو الأرش والتعويض وفق نص المادة 299 من قانون المعاملات المدنية إلا أن الحكم المطعون فيه لم يورد له إيراد أو رداً مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 292 من قانون المعاملات المدنية على أن " يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار . وفي المادة 293 على أن : " يتناول حق الضمان الضرر الأدبي و في المادة 299 من ذات القانون على أن " يلزم التعويض عن الإيذاء الذي يقع على النفس . على أنه في الحالات التي تستحق فيها الدية أو الأرش فلا يجوز الجمع بين أي منهما وبين التعويض ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك . هذه النصوص مجتمعة تدل على أن التعويض عن الإيذاء الذي يقع على النفس في غير الحالات التي تستحق فيها الدية أو الأرش يخضع للقواعد العامة الواردة في قانون المعاملات المدنية لتقدير التعويض الجابر للضرر المترتب على الفعل الضار ، وإذ تركت هذه القواعد للقاضي أمر تقدير التعويض حسبما يراه مناسباً لجبر كافة الأضرار الناشئة عن هذا الفعل وهو ما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية بما أصطلح عليه في الفقه الإسلامي بحكومة عدل بحيث يشمل التعويض كل ضرر مباشر حال أو مستقبل محقق الوقوع ، متوقعاً كان هذا الضرر أو غير متوقع ، ويقوم ذلك التقدير على عنصرين قوامهما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته متى كان ذلك نتيجة مألوفة للفعل الضار ، ولا وجه لقياس تقدير التعويض في نطاق المسئولية المترتبة على الفعل الضار على قواعد وأحكام الدية الشرعية لاختلاف كل منهما في أساس الالتزام وطبيعته وفي نوع التعويض ومداه ، مما مقتضاه أن القاضي لا يتقيد في تقدير التعويض الجابر للضرر المترتب على الفعل الضار بمقدار الدية أو الأرش ولا أن يتخذ من قيمتها معياراً للتقدير ما دام أنه لا يوجد نص في القانون يلزمه بذلك أو باتباع معايير معينة في هذا الخصوص ومن ثم يستقل قاضي الموضوع بتقدير التعويض بغير معقب طالما بيَّن عناصر التقدير وأوجه أحقية طالب التعويض فيه وأقام قضاءه على أسباب سائغة . لما كان ذلك وكان البين من التقارير الطبية الثلاثة المؤرخة 29 ، 30/12/2015م أن المطعون ضده الأول قد أصيب بكسر في عظمة الفخذ الأيسر وأجريت له عملية جراحية تعديل وتثبيت بشرعية معدنية ومسامير وبالكشف والفحص تبين وجود محدودية في حركة الانقباض مفصل الورك 95 درجة وأن الكسر التحم ويحتاج المريض إلى العلاج الفيزيائي لمدة ثلاث أشهر وجاء في تقرير جراحة الصدر أن المريض كان بحالة عامة مستقرة دون شكاوي صدرية وبالتصوير الشعاعي تبين التئام جيد للأضلاع المصابة وأنه تعافى من إصابة البطن بعد استئصال الطحال وتحتسب نسبة العجز 10% نظراً لاستئصال الطحال ، وكانت إصابات المطعون ضده الأول السالفة البيان لا تعد من الجروح التي يستحق عنها أرش مقدر ومن ثم يكون التعويض الجابر للأضرار الناجمة عنها متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، وكان البين من أسباب الحكم الابتدائي التي أقرها الحكم المطعون فيه وأخذ بها أن المحكمة وهي بسبيل تقدير التعويض قد عرضت لكافة العناصر المكونة للضرر قانوناً والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض ثم تولت بما لها من سلطة تقدير تحديد مقدار التعويض الذي ارتأت أن المطعون ضده يستحقه مبينة في حكمها أن المبلغ الذي قدرته يشمل ما لحقه من ضرر مادي وأدبي وأقامت قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة فإن ما تثيره الطاعنة بسبب النعي بالمبالغة في تقدير التعويض ومخالفة أحكام الشريعة الإسلامية يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب بحق الدفاع ذلك أنها تمسكت بعدم تقديم المطعون ضده الأول الدليل على الضرر المادي خلافاً للإصابة التي لها أرش مقدر والتي لا تثبت الأضرار على حدوثها ولم يحدد الحكم العناصر التي أستند إليها في تقدير التعويض حالة أن المطعون ضده الأول لم يثبت عناصر الضرر التي قضى بالتعويض له عنها والتي لا يستحق عنها سوى مبلغ عشرة ألف درهم قيمة الأرش المقدر لأنه لا يجوز الجمع بين الدية أو الأرش وبين التعويض مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر أن تقدير وتحديد التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل به محكمة الموضوع ما دام أنها بينت عناصر الضرر ومدى أحقية المضرور في التعويض عنها وذلك بشرط أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة وكافية لحمل قضائها ، ولا تثريب على الحكم إن هو لم يضع معياراً حسابياً لتقدير التعويض عن الأضرار الجسدية والمعنوية والآلام الجسدية والنفسية التي لحقت بالمضرور إذ لم يرد نص في القانون يحدد معايير معينة لتحديد مبلغ التعويض في مثل هذه الحالات ، كما لا يعيب الحكم قضاءه بتعويض إجمالي عن الأضرار الجسدية والمعنوية والآلام الجسدية والنفسية طالما أبان أحقية المضرور في التعويض بأسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان البين من أسباب الحكم الابتدائي التي أقرها الحكم المطعون فيه وأخذ بها أن المحكمة عرضت لكافة العناصر المكونة للضرر التي تدخل في حساب التعويض ومقدار التعويض الذي يستحقه المطعون ضده الأول على النحو المبين تفصيلاً في الرد على السبب الأول وخلص الحكم المطعون فيه إلى مناسبه المبلغ الذي قدرته محكمة أول درجة لجبر ما لحق المطعون ضده الأول من أضرار مادية وأدبية من جراء الحادث وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائه فإن ما تثيره الطاعنة بسبب النعي في هذا الخصوص يكون في غير محله ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق