باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم إمارة رأس الخيمة
-------------------------
محكمة تمييز رأس الخيمة
الدائرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 30 محرم 1438ه الموافق 31 من أكتوبر من العام 2016م
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 85 لسنة 11 ق 2016 مدنى
الطاعن / ..... وكيله المحامي / .....
ضد
المطعون ضده / ..... وكيلة المحامي / .....
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ( 94 لسنة 2014 ) رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بتسليمه أصل عقد البيع المبرم بينهما والمتضمن بيع المحل التجاري المسمى .... لبيع المطرزات وشيك الضمان. وقال بياناً لذلك أنه تم الاتفاق بينه وبين الطاعن على بيع المحل التجاري المسمى الحجاب لخياطة وتطريز الملابس وبيع المطرزات له وذلك لقاء ثمن قدره 450,000 درهم ودفع المطعون ضده منها للطاعن مبلغ 100000 درهم نقداً كعربون وتم تحرير شيك ضمان بباقي المبلغ لحين إحضار المطعون ضده باقي المبلغ خلال سنة ونصف من تاريخ تحرير عقد البيع المبرم بينهما وقام المطعون ضده بسداد باقي المبلغ خلال المدة المحددة وبعد سداد المبلغ طالب الطاعن بتسليمه الشيك إلا إن الطاعن رفض وقام بتقديم شكوى ضد المطعون ضده بالشيك. فقد أقام الدعوى كما أقام الطاعن على المطعون ضده الدعوى المتقابلة رقم 182 لسنة 2015 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بإصدار الأمر بمنع المطعون ضده من السفر وحجز جواز سفره لحين الفصل في الدعوى وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 350000 درهم قيمة الشيك والفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ الاستحقاق حتى السداد والتعويض التكميلي عن كافة الأضرار المادية التي لحقت بالطاعن من جراء تأخير المطعون ضده في السداد. ضمت المحكمة الدعويين وبتاريخ 13 / 10 / 2015 حكمت برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى المتقابلة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ ( 350000 ) درهم والفائدة التأخيرية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد ورفض ما عدا ذلك من طلبات استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 486 لسنة 2015 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة. أحالت المحكمة الاستئناف للتحقيق وبعد سماع الشهود وبتاريخ 14/ 3/2016 قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في البند الأول منه القاضي برفض الدعوى الأصلية رقم (94 لسنة 2014) وفي الدعوى المتقابلة رقم ( 182 لسنة 2015 ) بتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ (117899 درهم و 75 فلساً ) والفائدة التأخيرية بواقع ( 9 % ) من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإ عٌرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول والثاني من السبب الأول والثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن المبلغ المقضي به بالمخالفة للمستندات المقدمة من الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية وإغفالها والتفاتها وعدم بحثها لتلك المستندات والتي تثبت أن عقد البيع سند الدعوى ثم تحريره في شهر ( 7 ) من عام 2013 وانه ثم استلام المحل فعلياً للمطعون ضده بتاريخ 1 / 2 / 2013 ومن هذه المستندات ثلاثة سندات قبض محرره من قبل شركة عقارات رأس الخيمة تثبت استلام قيمة الإيجار السنوي من الطاعن عن المحل عن ثلاثة أعوام متتالية تبدأ من 1/ 5/2010 وحتى 31/4/ 2013 وهو ما أكده أقوال شهود النفي وكذا أصل وثيقة عقد إيجار المحل المبيع فضلاً عن إجابة المحكمة الاستئنافية لطلب المطعون ضده بإحالة الدعوى للتحقيق ولم تكتفي بالتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة وتقديرها لأقوال الشهود والتفت الحكم المطعون فيه عن كافة المذكرات المقدمة من المطعون ضده والتي تخالف أقوال شاهدي الإثبات التي اتخذته عماداً لها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها، وموازنة بعضها بالبعض الآخر، وترجيح ما يطمئن إلى ترجيحه، وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها، ولا بأن يتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم ويرد استقلالاً على كل منها ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج وأن لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير أقوال الشهود مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة ولا يكون عليها في هذه الحالة أن تبين الأسباب الداعية لذلك، وحسبما أن تقيم قضاءها على ما يحمله فلا يعيب حكمها أن تستخلص من أقوال الشهود وما أطمأنت إليه ولو كان مخالفاً لما استخلصته محكمة الدرجة الأولى التي سمعتهم . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام المطعون ضده بالمبلغ المقضي به على ما خلص إليه من نصوص المستندات المقدمة من المطعون ضده وأقوال شاهدي الإثبات الذين تم سماعهما بمعرفة المحكمة الاستئنافية والتي أطمأن إلى أقولهما من أن المطعون ضده قام بسداد مبلغ ( 332100 درهم 75 فلساً ) من ثمن المبيع والمقدر قيمته مبلغ ( 450000 ) درهم وأن ذمة المطعون ضده لا زالت مشغولة بالمبلغ المقضي به والمتبقي من ثمن المبيع وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ولا على المحكمة الاستئنافية إن هي أطرحت أقوال الشهود أمام محكمة أول درجة وأحالت الدعوى إلى التحقيق لكي يثبت المطعون ضده ما قام بسداده من مبالغ من قيمة المبيع ولإفساح المجال أمامه ليثبت ما ادعاه في هذا الخصوص فإن ما يثيره الطاعن بوجهي النعي يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثالث من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن الطاعن تمسك بالاعتراض على الحكم التمهيدي بإحالة الدعوى للتحقيق الصادر من المحكمة الاستئنافية بجلسة 18 / 1 / 2016 وذلك لثبوت المديونية بقيمة الشيك بالحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم 927 لسنة 2014 رأس الخيمة واستئنافها رقم 854 لسنة 2014 وبراءة الطاعن في الجنحة المقامة ضده بخيانة الأمانة واختلاس الشيك محل المطالبة والمقيدة برقم 1017 لسنة 2014 جنح رأس الخيمة وبالثابت بالعقد سند العلاقة من استلام المطعون ضده المحل المبيع فعلياً في 1/2/2013 والأدلة التي تثبت أن التنازل عن الرخصة التجارية للمحل إلى كفيل المطعون ضده كان بتاريخ 7 / 11 / 2013 والتي تؤكد على أن ذمة المطعون ضده ما زالت مشغولة بمبلغ الشيك وأن أقوال شاهدي الإثبات والتي عول عليها الحكم جاءت متضاربة وملفقة ومتناقضة مع أقوالهما أمام محكمة أول درجة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يورد له إيراداً أو رداً مما يعيبه ويستوجب نقصه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر أن المحكمة الموضوع سلطانها المطلق في استخلاص ما تقتنع به وما يطمئن إليه وجدانها متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت في الأوراق - وأن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو ما تستقل به ، وهي لا تلتزم ببيان أسباب ترجيحها لشهادة شاهد على آخر، طالما أنها لم تخرج عما يؤدي إليه مدلولها لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام المطعون ضده بالمبلغ المقضي به على الأخذ بأقوال شهود الأخير في التحقيق الذي أجرته المحكمة الاستئنافية والتي أطمأن إليها ومن نصوص المستندات المقدمة من المطعون ضده على نحو الوارد تفصيلاً في الرد على السبب الأول وكان هذا من الحكم كافياً لحمل قضائه، وله أصله الثابت في الأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها ، فلا عليه إن هو لم يرد استقلالاً عما قدمه الطاعن من مستندات إذ حسبه أن يقيم قضاءه على ما يكفي لحمله فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث عن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن شاهدي الإثبات الذين ثم سماعهم أمام المحكمة الاستئنافية يعملون لدى المطعون ضده ولديهما مصلحة من شهادتهما وبعدم قيام المحكمة الاستئنافية برد شهادتهما يعيب حكمها بالقصور مما يستوجب نقصه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، وذلك بأنه من المقرر أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة التمييز بسبب واقعي أو قانوني يخالفه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بأن شاهدي الإثبات الذين تم سماعهم أمام المحكمة الاستئنافية يعملون لدى المطعون ضده وهو دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ومن ثم لا يجوز له التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة ويكون النعي به سبباً جديداً وغير مقبول ولم تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق