الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

السبت، 15 أغسطس 2020

الطعن 104 لسنة 11 ق جلسة 31 / 10 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 30 محرم 1438ه الموافق 31 من أكتوبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 104 لسنة 11 ق 2016 مدنى 

الطاعن / ...... بوكالة المحامي / ... 
ضد 
المطعون ضده / ..... بوكالة المحامي / ..... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 24 لسنة 2012 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده بالصيغة المبينة بالصحيفة وفي حالة عدم حلفها إلزامه بتقديم عقد البيع الخاص بالأرض محل النزاع وندب خبير محاسبي ، وقال بياناً لذلك أنه والمطعون ضده شريكين في مصنع طابوق أتوماتيكي بالاسم التجاري .... رأس الخيمة بنسبة 49% له و 51% لشريكه المطعون ضده . وتم استئجار الأرض التي أقيم عليها هذا المصنع من بلدية رأس الخيمة في منطقة الجزيرة الحمراء بمساحة 9000 قدم مربع وشيدا مباني ووضعا معدات لا يزال قسما منها موجوداً وتصرف المطعون ضده في القسم الآخر لأغراضه الشخصية كما تم فتح حساب باسم المصنع بتوقيعهما لدى البنك اللبناني للتجارة والحصول على تسهيلات إلا أن المشروع لم ينجح وكبدهما خسارة فتم الاتفاق مع شريكه المطعون ضده على تقديم طلب بتملك الأرض المقام عليها المصنع لبيعها لتعويض خسارتهما وقام البنك بتولي تحصيل ديونه من حسابات الطاعن الخاصة به فقط وقد تعهد له المطعون ضده في حال تملك الأرض سوف يقوم ببيعها وتعويضه عن كامل الخسائر إلا أنه وبعد تملكه الأرض قام ببيعها سراً خلال عامي 2007/2008 وتنصل من الاتفاق . فقد أقام الدعوى . وبتاريخ 30/9/2012 وجهت المحكمة اليمين الحاسمة للمطعون ضده بالصيغة المبينة بالأوراق وأقام المطعون ضده على الطاعن الدعوى المتقابلة رقم 332 لسنة 2013 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بتقديم المستندات التي تحت يده الدالة على خسائر الشركة حال كونه الشريك المعهود إليه إدارة الشركة وتسييرها للوقوف على مركزها المالي واحتياطياً ندب خبير حسابي لفحص كافة أعمال الشركة وموازناتها وأموالها وعما إذا كانت حققت أرباحاً أو خسائر ومقدارها ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبير حسابي وبعد أن أودع تقريره حكمت أولاً : في الدعوى الأصلية رقم 24 لسنة 2012 1) باختصاصها نوعياً بنظر الدعوى 2) بثبوت الاتفاق بين الطاعن والمطعون ضده على تغطية الخسائر الناتجة من مصنع الطابوق الأتوماتيكي موضوع الشراكة السابقة بينهما المسمى .... رأس الخيمة من عائدات تملك المطعون ضده وبيعه لقطعة الأرض المقام عليها هذا المصنع 3) برفض الدعوى فيما زاد على ذلك .ثانياً : في الدعوى المتقابلة رقم 332 لسنة 2013 برفضها . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 424 لسنة 2014 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة كما استئناف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 429 لسنة 2014 أمام ذات المحكمة . وبتاريخ 29/1/2015 قضت برفض الاستئناف رقم 429 لسنة 2014 وبإلغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بالاستئناف رقم 424 لسنة 2014 حول الدعوى الأصلية والحكم مجدداً بعدم سماع الدعوى الأصلية رقم 24 لسنة 2014 . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 60 لسنة 10 ق مدني وبتاريخ 23/11/2015 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة وبعد تعجيل الاستئناف قضت المحكمة بتاريخ 29/3/2016 بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده بالصيغة المبينة بمنطوق الحكم ، وبتاريخ 17/5/2016 قضت برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم لجلسة اليوم . 

وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض ذلك أن المحكمة تجاوزت سلطتها في تعديل صيغة اليمين إلى حذف وقائع كاملة أرادها الطاعن لتصبح غير كافية في المسألة والوقائع المطلوب إثباتها مخالفاً بذلك إجراءات توجيه اليمين الحاسمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر أن اليمين الحاسمة ملك للخصم يلجأ لها كمرحلة أخيرة عندما يعوزه الدليل وللمحكمة أن تعرضها على الخصم متى توافرت شروطها دون تغيير في محتواها أو مضمونها الذي عناه من وجهها ، وإن كان من الجائز تصرف المحكمة في صيغة أدائها في حدود ذلك المضمون والواقعة المراد الحلف بشأنها وأن حلف تلك اليمين لمن وجهت له أو النكول عنها أوردها على من وجهها فحلفها من شأنه حسم النزاع المتعلق بها بصفة نهائية ولا يقبل أي دليل يخالفها ولا يجوز حتى الطعن على الحكم الصادر على أساسها لما كان ذلك ، وكان أساس دعوى الطاعن وما تفرع عنها وما قدم فيها من مستندات وما سبق من دفاع يدور حول تمسكه بثبوت الاتفاق بينه وبين المطعون ضده على تعويض الخسائر الناتجة من الشراكة في المصنع المسمى .... رأس الخيمة وذلك ببيع الأرض المقام عليها المصنع بعد تملكها للمطعون ضده وذلك بتحليف الأخير اليمين الحاسمة بالصيغة المبينة بالصحيفة ، فالمقرر أن مثل هذه اليمين هي ملك الخصم الذي يحدد محتواها وصيغتها والواقعة المراد إثباتها بواسطتها وإن كان للمحكمة سلطة تقدير ما إذا كانت منتجة في النزاع وغير مخالفة للنظام العام وإمكانية تحوير صيغتها لكي تكون مسلطة على ذات الوقائع التي قصدها من وجهها ، إلا أنها لا تملك التصرف فيها وتعديلها بشكل يخرج عما أراده المدعي من خلال اللجوء إليها ، لما كان ذلك وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه وسيما الحكم التمهيدي بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده الصادر بجلسة 29/3/2016 أن المحكمة رفضت توجيه اليمين الحاسمة بالصيغة التي أرادها الطاعن وتصرفت في صياغتها لتصبح منصبة على بعض الوقائع المراد إثباتها وليست كل وقائع المسألة الأساسية ومن ثم أضحت غير كافية ولا تعكس إرادة من وجهها وما قصد من خلالها وفي ذلك تعد على حق الطاعن وإخلال بحق الدفاع إلى جانب ما شاب الحكم من قصور وتضارب في التسبيب ومخالفة القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث الوجه الثاني من سبب الطعن . وحيث إنه ولئن كانت المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه للمرة الثانية أن تتصدى للفصل في الموضوع ، إلا أن التصدي لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية منصباً على ذات ما طُعن عليه في المرة الأولى وكان السبب في الطعن الأول يتعلق بقضاء الحكم المطعون فيه أول مرة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن وهو سبب مغاير للطعن الماثل فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق