الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 أغسطس 2020

الطعن 119 لسنة 11 ق جلسة 31 / 10 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة التجارية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 30 محرم 1438ه الموافق 31 من أكتوبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 119 لسنة 11 ق 2016 – تجارى 


الطاعن / بنك .... التجاري بوكالة المحامي / .... 
ضد 
المطعون ضدهما / 1) ... للألمنيوم والزجاج  2) .... بوكالة المحامي / ... . 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن (بنك ... التجاري) تقدم لقاضي التنفيذ بالقضية التنفيذية رقم 19 لسنة 2016 رأس الخيمة لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم 85 لسنة 2015 رأس الخيمة الابتدائية الذي يقضي بإلزام المطعون ضدها الأولى ممثلة بشخص مالكها المطعون ضده الثاني بأن يؤدوا للبنك الطاعن مبلغ 833720,91 درهم وفائدة قانونية بواقع 12% سنوياً . باشرت المحكمة تنفيذ الحكم ، وفي 21/3/2016 تقدم الطاعن بطلب لقاضي التنفيذ لرفض طلب التقسيط المقدم من المطعون ضدهما لملائتهما المالية وبطلب الحجز على العقار رقم 465 الكائن بمنطقة الجزيرة بإمارة رأس الخيمة العائدة ملكيته للمطعون ضدهما والمرهون للطاعن وبذات التاريخ صدر قرار قاضي التنفيذ برفض طلبات الطاعن . استأنف الطاعن هذا القرار بالاستئناف رقم 171 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة ، وبتاريخ 17/5/2016 قضت أولاً : بعدم جواز الاستئناف فيما يتعلق بالطعن على طلب رفض الطلب برفض التقسيط . ثانياً : بقبول الاستئناف شكلاً بشأن رفض الحجز ورفضه موضوعاً . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم لجلسة اليوم . 

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم جواز الاستئناف على طلب الطاعن إلغاء قرار قاضي التنفيذ بالتصريح بتقسيط المبلغ المنفذ به بقوله إنه ليس من بين الحالات الواردة في المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية هذا في حين إن الطاعن استأنف القرار الصادر برفض إلغاء القرار الصادر بتقسيط المبلغ المنفذ به مما يجوز معه استئناف هذا القرار وفقاً لما تقضي به الفقرة (ز) من المادة المشار إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية على أن ((تكون قرارات قاضي التنفيذ قابلة للاستئناف في الأحوال الآتية : أ- اختصاص قاضي التنفيذ أو عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي ب- أن تكون الأموال المحجوز عليها مما يجوز أو لا يجوز حجزها أو بيعها ج- اشتراك أشخاص آخرين غير الخصوم في الحجز. د- ترتيب الأفضلية بين المحكوم لهم . ه- تأجيل تنفيذ الحكم لأي سبب . و- ما إذا كان يجوز حبس أو عدم حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به . ز- إعطاء المدين مهلة للدفع أو تقسيط المبلغ المنفذ من أجله)) مؤداه – أن الأصل في قرارات قاضي التنفيذ أنه لا يجوز استئنافها فيما عدا الحالات الواردة على سبيل الحصر في هذه المادة فهي وحدها التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف ومن بينها قرار قاضي التنفيذ بمنح المدين مهلة من الوقت للسداد أو القرار الصادر بتقسيط المبلغ المنفذ به حيث يحق لطالب التنفيذ الاعتراض على هذا القرار ، بالطعن عليه بطريق الاستئناف أما القرار الصادر برفض منح المدين هذه المهلة أو برفض طلبه بالتقسيط فلا يجوز له استئنافه إذ هو ليس من بين الحالات التي يجوز فيها الاستئناف . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن قاضي التنفيذ لم يستجب إلى طلب الطاعن بإلغاء القرار الصادر بتقسيط المبلغ المنفذ به وكان هذا القرار ليس من بين القرارات التي يحق له استئنافها وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز استئناف هذا القرار يكون التزم صحيح القانون ومن ثم فإن النعي على الحكم بما سلف يكون على غير أساس . 

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى برفض الحجز على العقار العائد للمطعون ضده الثاني والمرهون للطاعن بمقولة عدم اتباع الطاعن للإجراءات المنصوص عليها في المادة 143 من قانون المعاملات المدنية على الرغم من أن العقار المرهون مملوك للمطعون ضده الثاني ومن أمواله الضامنة للدين التي يجوز الحجز عليها وبيعها وقد قام الطاعن بإعلان المطعون ضدهما بسداد الدين إلا أنهما لم يبادرا إلى السداد وتقدم الطاعن بطلب لقاضي التنفيذ للحجز على العقار إلا أن الأخير قضى برفض الطلب وأيده الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 1430 من قانون المعاملات المدنية على أن (للدائن المرتهن رهناً تأمينياً أن يتخذ إجراءات نزع ملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يؤدَّ الدين في ميعاده وذلك بعد إنذار المدين وحائز العقار طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية والقوانين الخاصة) ومفاد ذلك أن اتخاذ إجراءات نزع ملكية العقار المرهون وبيعه من قبل الدائن المرتهن رهناً تأمينياً على عقار لا يكون إلا بعد إنذار المدين وحائز العقار طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية والقوانين الخاصة ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أنه لا يوجد ما يثبت أن الطاعن قد قام بإنذار المطعون ضدهما للحجز على العقار المرهون تمهيداً لبيعه طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات أمام المحكمة المدنية والقوانين الخاصة ولا يقدح في ذلك ما يثيره الطاعن من أنه قد قام بإعلان المطعون ضدهما بسداد الدين فإن ذلك غير كافي ولا يغنى إنذار المدين وحائز العقار لاتخاذ إجراءات نزع ملكية العقار المرهون تمهيداً لبيعه ومحكمة الاستئناف حينما أيدت قرار قاضي التنفيذ برفض الحجز على العقار المرهون على أساس عدم التزام الطاعن باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 1430 من قانون المعاملات المدنية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق