الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

السبت، 15 أغسطس 2020

الطعن 86 لسنة 11 ق جلسة 31 / 10 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة التجارية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 30 محرم 1438ه الموافق 31 من أكتوبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 86 لسنة 11 ق 2016 –تجارى 
الطاعنة / البنك .... الدولي بوكالة المحامي/ .... 
المطعون ضده / الشيخ / .... بوكالة المحاميان / .... و .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه / القاضي محمد عقبه والمرافعة ، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 276 لسنة 2011 مدني رأس الخيمة على البنك الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له التعويضات والمستحقات المالية التي يسفر عنها تقرير الخبير بعد ندبه لتحديد حجم الخسائر التي لحقت به بسبب عدم الصيانة اللازمة للعقار المرهون – المملوك له . والمكلف بإدارته من قبل الطاعن والرسوم والمصاريف. وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد قرض للبناء بضمان رهن حيازي – العقار محل التداعي – وإيجار بتاريخ 12/10/1980 بين بنك الساحل العربي دائن المرتهن – الذي حل الطاعن محله والشيخ ... – المدين المرتهن وبعد وفاته انتقل العقار محلاً بهذا الالتزام إلى المطعون ضده – نجله – اتفقا على منح مورث المطعون ضده قرضاً لتمويل عملية تشييد عقار تجاري على قطعة أرض مملوكة له بالوثيقة رقم .... المؤرخة 27/2/1978، وبعد أن اكتمل البناء، تعهد المقترض برهن كامل العقار رهناً حيازياً والتنازل عن كافة حقوقه المالية والمستقبلية إلى تمام الوفاء بالقرض مع توكيل البنك وكالة عامة في إيجار وإدارة العقار بالشروط والمدة والقيمة الإيجارية المناسبة مقابل أحقيته في الحصول على نسبة 25% من صافي إيرادات العقار بعد خصم المصروفات اللازم وإلزام البنك بالصيانة والإصلاحات الضرورية للحفاظ على العقار بنسبة 10% من صافي الإيرادات في حين تخصيص 75% لتسديد القرض، وبعد انتهاء مدة القرض والاستغلال العقاري وسداد كافة مستحقات القرض وعند استلامه العقار تبين أنه غير صالح للاستخدام نتيجة الإهمال الجسيم في أعمال الصيانة وإدارته كما تبين أن هناك تلاعب في حسابات إدارة العقار مما تسبب في أضرار بالغة للمطعون ضده فكانت الدعوى. 
ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودعت تقريره، حكمت بتاريخ 30/12/2013 بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ 355874.65 درهم ورفض ما عدا ذلك من طلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 43 لسنة 2014 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 50 لسنة 2014 أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، قضت بتاريخ 29/3/2016م في الاستئناف الأول برفضه وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدى إلى المطعون ضده مبلغ 971462 درهم. 

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر. 

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيانه ذلك يقول أنه التزم بموجب عقد القرض بإجراء الصيانة الضرورية في حدود المبالغ المخصصة لها، وبالتالي لا يوجد ثمة خطأ ارتكبه، في حين أن الحكم المطعون فيه اعتد بالتزامه بإجراء الصيانة الشاملة وهو غير ملزم بها بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص ما تراه أنه الواقع الصحيح في الدعوى، ولها الأخذ بتقرير الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه بأن الثابت من تقرير الخبير المودع في الدعوى وكذلك عقد القرض المؤرخ 12/10/1980 في البند التاسع منه أن الطاعن تعهد والتزم بصيانة العقار وإجراء كافة الإصلاحات الضرورية للمحافظة عليه بما يضمن بقاء صالحاً للغرض المقام من أجله طوال فترة سداد القرض بما يجعل من هذا الالتزام غير مقتصر على الصيانة التحسينية وإنما يشمل الصيانة الكاملة التي تحقق صلاحية بقاء المبنى للغرض الذي أقيم من أجله وكانت هذه الإصلاحات ملتزمة بها الطاعن دون حدود، وطبقاً لتقرير الخبرة لم يشمل العقار محل التداعي هذه الصيانة الشاملة مما تسبب في تدهور حالة البناء وهذا من شأنه يؤثر على قيمته ومن ثم تسبب ذلك من إضرار جسيمة للمطعون ضده، ورتب على ذلك قضاءه ، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وكافياً لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ولا يؤثر في ذلك ما أثاره الطاعن من عدم وجود صفة للمطعون ضده في إقامة الدعوى ، إذ أنه ثبت أن المطعون ضده هو المالك للعقار بموجب ملكية صادرة عن دائرة الأراضي وبالتالي فإن له مصلحة وصفة، ويكون النعي عليه في هذه الحالة على غير أساس، كذلك لا يؤثر ما أثاره الطاعن من عدم وجود تاريخ إصدار للحكم في نسخة الحكم الأصلية إذ أنه ثابت من نسخة الحكم الأصلية أنه صدر بتاريخ 29/3/2016 ومن ثم يكون النعي عليه في هذه المسألة على غير أساس ويكون الطعن برمته غير مقبول

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق